انهار
انهار
مطالب خواندنی

فی الأغسال

بزرگ نمایی کوچک نمایی

والواجب منها سبعة1: غسل الجنابة، والحيض، والنفاس، والاستحاضة، ومسّ الميّت، وغسل الأموات، والغسل الذي وجب بنذر2 ونحوه، كأن نـذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة3 أو الزيارة مع الغسل؛ والفرق بينهما4 أنّ في  الأوّل إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل، ولكن يجوز أن لايزور أصلا، وفي الثاني يجب الزيارة فلايجوز تركها؛ وكذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال التي يستحبّ الغسل لها.

 (1) الإمام الخميني: غير غسل الأموات لايجب شيء منها وجوباً شرعيّاً؛ نعم، ما عدا الواجب بالنذر ونحوه واجب شرطاً؛ وأمّا في المنذور فالواجب، كما مرّ، هو عنوان الوفاء بالنذر، لا عنوان الغسل أو الزيارة، ويكون إتيان الغسل واجباً عقليّاً.

المظاهري: يعني الواجب الأعمّ من الوجوب النفسي كغسل الأموات ومن الوجوب الغيري كغسل الجنابة؛ وأمّا الغسل المنذور، فقد مرّ الكلام في مثله بأنـّه ليس بواجب، بلا لواجب هو الوفاء بالنذر والمتعلّق على ما هو عليه، ولا يتغيّر به.

(2) اللنكراني: قد مرّ غير مرّة أنّ الواجب بالنذر هو عنوان الوفاء به، ولا يسري منه إلى العناوين التي يتحقّق بها الوفاء، كالغسل في الأمثلة المذكورة في المتن، بل الظاهر عدم وجوب الغسل مطلقاً إلّا غسل الأموات، لأنّ وجوب غيره من باب المقدّمة وهو ممنوع.

(3) الإمام الخميني: إن نذر أن يغتسل للزيارة، يجب مطلقاً، وإن نذر أنّ زيارته على فرضها تكون مع الغسل، أو إذا زار تكون مع الغسل، لايجب أن يزور. وعبارة المتن توهم الأوّل، لكن مراده الثاني.

المكارم: في موارد ثبت استحبابه.النوري: بمعنى أنـّه نذر أن يغتسل للزيارة إذا أراد الإتيان بها.

(4) الخوئي: الفرق غير ظاهر، والنذور تابعة للقصود.

السيستاني: الظاهر أنّ الأوّل كالثاني ولايستظهر منه تعليق النذر على تعقّب الزيارة؛ نعم، إذا قصد ذلک تمّ الفرق المذكور.

 مسألة 1: النذر المتعلّق بغسل الزيارة ونحوها يتصوّر على وجوه1:

 (1) المظاهري: الحصر والفرق في المسألة لا يخلو عن إشكال، ولكنّ الذي يسهل الخطب أنّ النذر تابع للقصد.

 الأوّل: أن ينذر الزيارة مع الغسل، فيجب عليه الغسل والزيارة، وإذا ترک أحدهما وجبت الكفّارة.

الثاني: أن ينذر الغسل للزيارة؛ بمعنى أنّه1 إذا أراد2 أن يزور، لايزور3 إلّا  مع الغسل4، فإذا ترک الزيارة لا كفّارة عليه، وإذا زار بلاغسل وجبت عليه.

 (1) التبريزي: بل بمعنى أنّه إذا زار عليه أن يغتسل وليس المنذور ترک الزيارة بلا غسل، وإذا زار في الفرض بلا غسل صحّت زيارته ويثاب عليها وإن كان عاصياً بترک الاغتسال. وقد تقدّم نظير ذلک في نذر الوضوء للقرائة.

(2) السيستاني: بل بمعنى أن يغتسل عند كلّ زيارة اختياريّة، فإن زار كذلک بلا غسل كانحانثاً؛ وأمّا النذر بالمعنى ‌المذكور الظاهر فيترک ‌الزيارة‌ بلا غسل، فلا ينعقد، إذلا رجحان فيه.

(3) الگلپايگاني: إن لم يرجع إلى ترک الزيارة بلاغسل، حيث إنّه لا ينعقد نذره.

الأراكي: بشرط أن لايرجع إلى نذر ترک الزيارة بدون الغسل.

(4) النوري: لا بمعنى ترک الزيارة بلا غسل، فإنّه لا ينعقد نذره حينئذٍ، لأنّ الزيارة بلا غسل أيضاً راجحة.

 الثالث: أن ينذر غسل الزيارة منجّزاً1، وحينئذٍ يجب عليه الزيارة2  أيضاً وإن لم ‌يكن منذوراً مستقلاّ، بل وجوبها من باب المقدّمة؛ فلو تركهما وجبت كفّارة واحدة، وكذا لوترک أحدهما، ولا يكفي في سقوطها الغسل3 فقط4 وإن كان من عزمه5 حينه أن يزور، فلو تركها وجبت، لأنـّه إذا لم ‌تقع الزيارة بعده لم ‌يكن غسل الزيارة.

 (1) المكارم: وهذا أمر نادر مخالف لطبيعة هذا العمل، لأنّ هذا الغسل مقدّمة للزيارة، لا أنّ الزيارة مقدّمة له، ولكن لونذر ناذر كذلک فالحكم كما ذكره في المتن.

(2) الإمام الخميني: هذا إذا أراد به الغسل المتعقّب بالزيارة، أي نذر كذلک، فتجب الزيارة لتحصيل القيد؛ وأمّا إذا نذر الغسل للزيارة وكان من عزمه الزيارة فاغتسل لأجلها، فالظاهر عدم وجوبها ولا تكون الزيارة مقدّمة لحصول المنذور.

(3) النوري: نعم، لايكفي إذا كان مراده الغسل المتعقّب بالزيارة؛ وأمّا إذا نذر الغسل بقصد الزيارة وكان من عزمه أيضآ الزيارة حين الاغتسال ولكن تركها بعده لأمرٍ ما، فالظاهرحينئذٍ سقوط الكفّارة عنه.

(4) المكارم: إذا لم‌يكن نذره الغسل بداعي التوصّل؛ ولو قصد كذلک أشكل صحّة نذره.

(5) الگلپايگاني: لايبعد الاكتفاء به في هذه الصورة، والتعليل عليل ؛نعم، لوكان من قصدهالغسل المتعقّب بالزيارة، فلايكفي الغسل المجرّد.

 الرابع: أن ينذر الغسل والزيارة1، فلو تركهما وجب عليه كفّارتان، ولوترک أحدهما2 فعليه كفّارة واحدة3.

      (1) السيستاني: فيه إشكال، لأنـّه إن كان كلّ منهما مطلقاً بالنسبة إلى الآخر كان خارجاً عن المقسم وعلى فرض تقييد كلّ منهما بالآخر يتّحد مع الخامس، وإن كانت الزيارة مطلقة فقط فلا وجه للاكتفاء بكفّارة واحدة مع عدم الإتيان بها، بل عليه كفّارتان، سواء اغتسلأم لا؛ وأمّا احتمال كون الغسل مقيّداً بالعزم على الزيارة، والزيارة مطلقة، فهو وإن كان مناسباً للحكم المذكور، إلّا أنّ في انعقاد نذر الغسل كذلک وإن لم‌يكن موصلا إلى الزيارة إشكالا، مع أنـّه خارج عن المقسم، وإلّا لكان إطلاق الحكم بوجوب الزيارة في الوجه الثالث في غير محلّه.

النوري: بأن تعلّق النذر بكلّ منهما مستقلاّ بنحو تعدّد المطلوب وكان مراده الإتيان بالغسل بقصد الزيارة ولو لم يتحقّق بعده الزيارة لأمرٍما؛ وأمّا إذا كان مراده الغسل المتعقّب بالزيارة، ففي ترک الزيارة حينئذٍ كفّارتان.

(2) التبريزي: لايبعد تعدّد الكفّارة في مخالفة نذره بترک الزيارة، حيث إنّ الغسل بدون الزيارة بعده لا يكون غسل الزيارة.

(3) الإمام الخميني: هذا إذا نذر الغسل للزيارة؛ وأمّا إذا نذر الغسل المتعقّب بها وترک الزيارة فعليه كفّارتان.

اللنكراني: مع عدم تقيّد كلّ منهما بالآخر، ولكنّه حينئذٍ خروج عن الفرض.

المكارم: إذا ترک الزيارة لا يبعد تعدّد الكفّارة، لأنّ غسله لا يتّصف حينئذٍ بغسل الزيارة، فيكون قد خالف النذرين.

 

الخامس: أن ينذر الغسل الذي بعده الزيارة والزيارة مع الغسل، وعليه لوتركهما وجبت كفّارتان، ولوترک أحدهما فكذلک، لأنّ المفروض تقيّد كلّ بالآخر؛ وكذا الحال في نذر الغسل لسائر الأعمال.

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -