انهار
انهار
مطالب خواندنی

احكام الجبائر

بزرگ نمایی کوچک نمایی

وهي الألواح الموضوعة على الكسر والخرق، والأدوية الموضوعة على الجروح والقروح والدماميل؛ فالجرح ونحوه إمّا مكشوف أو مجبور، وعلى التقديرين، إمّا في موضع الغسل أو في موضع المسح؛ ثمّ إمّا على بعض العضو أو تمامه أو تمام الأعضاء؛ ثمّ إمّا يمكن غسل المحلّ أو مسحه أو لايمكن؛ فإن أمكن ذلک بلا مشقّة ولو بتكرار1 الماء عليه حتّى يصل إليه لوكان عليه جبيرة أو وضعه2 في الماء3 حتّى يصل4 إليه5 بشرط أن يكون المحلّ والجبيرة طاهرين، أو أمكن تطهيرهما، وجب ذلک.و إن لم‌يمكن، إمّا لضرر الماء أو للنجاسة وعدم إمكان التطهير6، أو لعدم إمكان إيصال الماء تحت الجبيرة ولا رفعها7، فإن كان مكشوفاً8 يجب9 غسل أطرافه ووضع10 خرقة11 طاهرة12  عليه13 والمسح عليها مع الرطوبة، وإن أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعيّن ذلک14 إن لم‌يمكن غسله، كما هو المفروض، وإن لم‌يمكن وضع الخرقة أيضاً اقتصر على غسل أطرافه، لكنّ الأحوط ضمّ التيمّم15 إليه16، وإن كان في موضع المسح ولم‌يمكن المسح عليه كذلک يجب وضع17 خرقة طاهرة18 والمسح19 عليها بنداوة20؛ وإن لم‌ يمكن سقط21، وضمّ إليه التيمّم22. وإن كان مجبورآ، وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط والمسح على الجبيرة23 إن كانت طاهرة24 أو أمكن تطيهرها وإن كان في موضع الغسل، والظاهر عدم تعيّن25 المسح26 حينئذٍ فيجوز الغسل أيضاً27، والأحوط28 إجراء29 الماء عليها مع الإمكان بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح، ولايلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل، ويلزم أن تصل الرطوبة30 إلى تمام الجبيرة، ولايكفي مجرّد النداوة31؛ نعم، لايلزم المداقّة بإيصال الماء إلى الخُلَل والفُرَج، بل يكفي صدق الاستيعاب عرفاً. هذا كلّه إذا لم‌يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة، وإلّا فالأحوط تعيّنه32، بل لايخلو عن قوّة إذا لم‌يمكن غسله كما هو المفروض، والأحوط الجمع33 بين المسح على الجبيرة وعلى المحلّ أيضاً بعد رفعها. وإن لم‌يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر، فإن أمكن وضع34 خرقة35 طاهرة عليها36 ومسحها، يجب ذلک37؛ وإن لم‌يمكن ذلک أيضاً، فالأحوط الجمع38 بين الإتمام39 بالاقتصار على غسل الأطراف والتيمّم40.

 

(1) اللنكراني: أو نزع الجبيرة مع إمكانه

(2) الخوئي: الاكتفاء به مع عدم حصول الترتيب محلّ إشكال، بل الأظهر رعاية الترتيب حينئذٍ.

(3) التبريزي: بحيث يحصل معه رعاية الترتيب في غسل العضو.

(4) المكارم: كما ورد فيموثّقة عمّار؛ ولولاها، أمكن الإشكال فيه من جهة صدق الغسل أوحصول الترتيب المعتبر

النوري : الاكتفاء بمجرّد وضعه في الماء بدون رعاية الترتيب اللازم في غسل كلّ عضو من أعضاء الوضوء مشكل؛ فالأحوط لو لم ‌يكن الأقوى، رعاية الترتيب

(5) السيستاني: ويسقط حينئذٍ اعتبار الترتيب بين أجزاء العضو في موضع الجبر على الأقرب.

(6) الخوئي: الظاهر أنـّه لايجري حكم الجبيرة عند عدم إمكان تطهير المحلّ النجس بلاضرر في الغسل، بل يتعيّن فيه التيمّم.

السيستاني: الأظهر تعيّن التيمّم فيه.النوري: الظاهر أنـّه لايجري حكم الجبيرة في المورد الذي لا يمكن تطهير المحلّ مع عدمضرر في أصل غسله، لأنّ مورد الأخبار الواردة في الجبيرة غير هذا المورد ولم‌ يظهر منها حكم عامّ يشمله ولا إجماع في المقام، كما يظهر من مفتاح الكرامة والجواهر؛ ولوكان، فهو منقول ولوكان محصّلاً فهو معلوم المستند أو مظنونه، وحجيّة مثله غير ثابتة بل ثابتة العدم؛ فاللازم حينئذٍ في مثله التيمّم.

(7) السيستاني: بمعنى يشمل كون رفعها حرجيّاً أو ضرريّاً.

(8) الخوئي: لايبعد تعيّن التيمّم حينئذٍ في الكسير.

(9) الإمام الخميني: والأقوى جواز الاكتفاء بغسل أطرافه، والأحوط وضع الخرقة والمسح عليها.

(10) اللنكراني: على الأحوط فيه وفي المسح عليها.

(11) الگلپايگاني: على الأحوط وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء بغسل أطرافه.

المكارم: لايجب هذا الاحتياط في الجرح المكشوف.

(12) الخوئي: على الأحوط الأولى، ومع التمكّن من المسح على البشرة فالأولى الجمع بين المسحين.

التبريزي: لايبعد الاكتفاء بغسل الأطراف وإن كان الأحوط المسح، كما ذكر؛ وهذا في الجرح أو القرح المكشوف.

(13) السيستاني: لايبعد الاكتفاء بغسل الأطراف في القريح والجريح؛ وأمّا في الكسير من غيرجراحة فيتعيّن عليه التيمّم ولايجزيه الوضوء الناقص على‌الأظهر.

النوري: على الأحوط، ولكنّ الأقوى جواز الاكتفاء بغسل أطرافه.

(14) الگلپايگاني، النوري: على الأحوط.

(15) المكارم: هذا الاحتياط غير واجب.

(16) الخوئي: لا بأس بتركه.

المظاهري: بل الأقوى وجوب التيمّم وإن كان الأحوط الجمع بينهما.

(17) الإمام الخميني: والأحوط الجمع بينه وبين التيمّم وإن لايخلو ما ذكره من وجه.

(18) الخوئي: على الأحوط الأولى، والأقوى تعيّن التيمّم عليه

السيستاني: بل يتعيّن عليه حينئذٍ التيمّم، فإنّه لا دليل على مشروعيّة الوضوء الناقص بالنسبة إلى محلّ المسح في القرح والجرح المكشوفين

(19) الگلپايگاني: والأحوط ضمّ التيمّم إليه.

(20) التبريزي: لايبعد تعيّن التيمّم في الفرض.

(21) الإمام الخميني: الظاهر جواز الاكتفاء بالتيمّم وإن كان الاحتياط لاينبغي تركه.

النوري: الظاهر جواز الاكتفاء فيه بالتيمّم فقط.

(22) المكارم: على الأحوط.

المظاهري: بل الأقوى وجوب التيمّم وإن كان الأحوط الجمع بينهما.

(23) السيستاني: عدم الاكتفاء بغسل الأطراف مبنيّ على الاحتياط الوجوبي، وبناءً عليه فالمتعيّن المسح على الجبيرة وعدم إجزاء الغسل عنه.

(24) المكارم: وجوب المسح على الجبيرة وإن كان مشهوراً بين الأصحاب، إلّا أنّ ظاهر بعض الأخبار الصحيحة جواز تركه؛ فحمل الأخبار الدالّة على فعله على الاستحباب قريب لادافع له، ولكن لا ينبغي ترک الاحتياط؛ وهكذا في المسائل الآتية.

(25) الإمام الخميني: بل الظاهر تعيّنه، والأحوط أن يمسح أوّلا ثمّ يغسله، لكن مع مراعاة عدم مسح الرأس والرجلين بالماء الجديد؛ وأمّا ما في المتن من الاحتياط، فخلاف الاحتياط، إلّا أن يمسح اليد ويجري أجزاء الماء وقطراته عقيبه، وهو في الخرقة غير ممكن غالباً.

الأراكي، اللنكراني: بل الظاهر تعيّنه.

(26) الخوئي: بل الظاهر تعيّنه وعدم إجزاء الغسل عنه.

المكارم: بل ظاهرها تعيّن المسح عليه وإن جرى عليه الماء بالمسح؛ قلنا بوجوبه أو استحبابه.

النوري: بل الظاهر تعيّنه، والأحوط كون المسح على وجه يحصل به أقلّ مراتب الغسل، والنسبة بينهما هي العموم من وجه على الظاهر.

(27) التبريزي: الأظهر عدم جواز غسل الجبيرة.

(28) اللنكراني: بل الأحوط المسح أوّلا ثمّ الغسل، مع مراعاة عدم المسح في الرأس والرجلين بالماء الجديد

(29) الگلپايگاني: لايُترک.

(30) التبريزي: ولكن لايعتبر أن يكون المتخلّف على الجبيرة بعد مسحها رطوبة مسرية، إلّاإذا كانت الجبيرة على العضو الماسح.

(31) السيستاني: كفايته لاتخلو عن وجه.

(32) الخوئي: فيه منع، والأظهر تعيّن المسح على الجبيرة.

السيستاني: بل يتعيّن المسح على الجبيرة.

التبريزي: بل الأظهر المسح على الجبيرة مع عدم صدق الغسل على مسح البشرة، كما هو المفروض.

النوري: لا تعيّن له، والأظهر تعيّن المسح على الجبيرة.

(33) الگلپايگاني: لايُترک وإن كان الأقوى الاجتزاء بالمسح على الجبيرة.

المكارم: هذا الاحتياط ضعيف.

(34) الإمام الخميني: على نحو عدّت جزءً منها، وإلّا فالأحوط ضمّ التيمّم.

(35) الگلپايگاني: على نحو تعدّ جزءً منها إن أمكن، وإلّا فالأحوط ضمّ التيمّم.

(36) المكارم: بحيث عدّ جزءً من الجبيرة؛ وهذا الحكم ـ كما مرّ ـ استحبابيّ.

السيستاني، النوري: على نحوٍ تعدّ جزءً منها.

(37) الخوئي: على الأحوط الأولى إذا كانت الجبيرة بمقدار الجرح؛ وأمّا إذا كانت زائدة عليه فالأظهر تعيّن التيمّم.

اللنكراني: على نحو تعدّ جزءً منها.

(38) السيستاني: والأظهركفاية غسل الأطراف.

النوري: بل الأحوط الجمع بينهما مع المسح على الجبيرة النجسة في وضوئه.

(39) المظاهري: وإن كان الأقوى كفاية التيمّم.

(40) المكارم: ضمّ التيمّم إليه احتياط مستحبّ، كما مرّ.

 

 

مسألة 1: إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ولم يمكن رفعها والمسح على البشرة، لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحلّ، هل يتعيّن ذلک أو يتعيّن المسح على الجبيرة؟1 وجهان2، ولايُترک الاحتياط بالجمع.

 

(1) الخوئي: هذا هو الأظهر.

المظاهري: هذا هو الأقوى.

(2) الإمام الخميني: أقربهما الثاني، ولو أراد الجمع فليمسح أوّلا.

الگلپايگاني، السيستاني: أقواهما الثاني.

اللنكراني: والظاهر هو الوجه الثاني.

التبريزي: الأظهر تعيّن المسح على الجبيرة.

النوري: أوجههما الثاني.

 

مسألة 2: إذا كانت‌الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من‌الأعضاء، فالظاهر1 جريان الأحكام2 المذكورة3؛ وإن كانت مستوعبة لتمام الأعضاء4، فالإجراء مشكل5، فلايُترک الاحتياط6 بالجمع بين الجبيرة والتيمّم.

 

(1) الگلپايگاني: والأحوط ضمّ التيمّم

(2) الخوئي: والأحوط ضمّ التيمّم إلى الوضوء.

(3) المكارم: إذا كان في موضع ‌المسح؛ أمّا إذا كان في موضع‌ الغسل، فالأحوط ضمّ التيمّم إليه.

(4) السيستاني: أو كالمستوعبة لتمامها.

(5) الإمام الخميني: والأقوى عدم الجريان والانتقال إلى التيمّم، بل الأقرب ذلک لوكانت الجبيرة على مُعظَم الأعضاء، فلو عمّت الوجه واليدين لكن يمكن المسح على الرجلين مثلا لا يجري حكم الجبيرة وينتقل إلى التيمّم على‌الأقوى، والأحوط في استيعاب العضو الواحد ضمّ التيمّم.

اللنكراني: بل ممنوع حتّى في استيعاب معظم الأجزاء.

التبريزي: إذا كانت الجبيرة مستوعبة لأعضاء التيمّم أيضاً فالأظهر تعيّن الوضوء جبيرةً.

النوري: إن كان رفع الجبيرة عن مواضع التيمّم ممكناً بلا مشقّة، فالأحوط هو التوضّي مع‌ الجبائر وضمّ التيمّم إليه، وإلّا فالاكتفاء بالوضوء معها هو الأقوى.

المظاهري: وإن كان الأقوى هو الإجراء أيضاً.

(6) اللنكراني: وإن لاتبعد كفاية التيمّم في الصورتين.

 

مسألة 3: إذا كانت الجبيرة في الماسح1، فمسح عليها بدلا عن غسل المحلّ، يجب أن يكون المسح به بتلک الرطوبة، أي الحاصلة من المسح على جبيرته.

 

(1) الإمام الخميني: لكن مرّ أنّ الماسح لا يختصّ بباطن الكفّ.

السيستاني: صحّة المسح به مع الاستيعاب واضح؛ وأمّا مع عدمه فالأحوط الأولى المسح بغير محلّ الجبيرة.

 

مسألة 4: إنّما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه، وإلّا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة؛ مثلا لوكانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها، ولوكان من أحد الأصابع ولوالخِنصِر إلى المفصل1 مکشوفاً وجب2 المسح3 على ذلک4، وإذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخطّ الطولي من الطرفين، وعليها في محلّها.

 

(1) المكارم: بل إلى قبّة القدم، والأحوط استحباباً المسح عليها وعلى الجبيرة معاً

(2) اللنكراني: بنحوٍ يتحقّق الإمرار بقبّة القدم.

(3) الگلپايگاني: على وجه يمرّ على قبّة القدم دون محاذي الخنصر، وإن كانت مستورة فالأحوط المسح على الموضعين.

(4) الإمام الخميني: مارّآ إلى قُبّة القدم، أو عليها إلى المفصل احتياطاً.

النوري: على وجه يمرّ على قبّتي القدم.

 

مسألة 5: إذا كان في عضو واحد جبائر متعدّدة، يجب الغسل أو المسح1 في فواصلها.

 (1) المكارم: كلّ في محلّه؛ المسح في محلّ المسح، والغسل كذلک.

 مسألة 6: إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة، فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها؛ وإن كان أزيد من المقدار المتعارف، فإن أمكن رفعها، رفعها وغسل المقدار الصحيح ثمّ وضعها ومسح عليها1، وإن لم‌يمكن ذلک مسح عليها2، لكنّ الأحوط3 ضمّ التيمّم أيضاً، خصوصاً إذا كان4  عدم إمكان  الغسل من جهة تضرّر القدر الصحيح أيضاً بالماء.

 (1) الإمام الخميني: أي على‌ الجبيرة بالمقدار المتعارف، لا على ‌غير المتعارف ‌الذي غسل‌ تحتها.

النوري: أي على الجبيرة التي سترت المقدار المتعارف؛ وأمّا المقدار الزائد على المتعارف الذي غسله فلايلزم مسح ما عليه.

(2) السيستاني: فيما إذا أوجب غسل الموضع الصحيح ضرراً على القرح؛ وأمّا في غيره، كما إذا أوجب ضرراً على المقدار الصحيح ونحوه في تعيّن عليه التيمّم إذا لم ‌تكن الجبيرة في مواضعه، وإلّا فالأحوط الجمع بين الوضوء والتيمّم.

(3) الإمام الخميني: احتياطآ لايُترک.

الخوئي: الأظهر فيه تعيّن التيمّم بلا حاجة إلى المسح على الجبيرة.

المكارم: يجوز ترک هذا الاحتياط.

المظاهري: استحباباً.

(4) التبريزي: إذا أمكن رفع الجبيرة وكان عدم إمكان غسل الموضع الصحيح لضرر الماء فالأظهر تعيّن التيمّم.

النوري: إذا كان الماء مضرّآ بالقدر الصحيح أيضاً، فالأظهر فيه تعيّن التيمّم من دون احتياج إلى المسح على الجبيرة.

 مسألة 7: في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه، يجب أوّلا أن يغسل ما يمكن من أطرافه1، ثمّ وضعه2.

 (1) النوري: أمّا الطرف العالي من الجرح ويمينه ويساره فنعم؛ وأمّا الطرف السافل منه فالأحوط أن يغسله بعد وضع الطاهر على الجرح ومسحه ورفعه خصوصاً إذا كان الجرحواسعاً، حفظاً للترتيب.

(2) السيستاني: هذا إذا لم‌يتمكّن من وضع ما لايستر سوى مقدار الجرح، وإلّا فيجب العكس مراعاةً للترتيب بين أجزاء العضو.

 مسألة 8: إذا أضرّ الماء بأطراف الجرح أزيد من المقدار المتعارف، يشكل كفاية المسح1 على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها، فالأحوط2 غسل القدر الممكن3 والمسح على الجبيرة ثمّ التيمّم4، وأمّا المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر.

 (1) السيستاني: يظهر الحال فيه من التفصيل المتقدّم في المسألة السادسة.

(2) المظاهري: استحباباً.

(3) الخوئي: وإن كان الأظهر جواز الاكتفاء بالتيمّم.

النوري: والأظهر جواز الاكتفاء فيه بالتيمّم فقط؛ وقد مرّ ما يشابهه في المسألة (6).

(4) المكارم: يجوز ترک التيمّم، ويكفي غسل الممكن والمسح على الجبيرة احتياطاً.

التبريزي: لايبعد الاكتفاء بالتيمّم خصوصآ فيما إذا أراد أن يضع الجبيرة على الأطراف.

 مسألة 9: إذا لم‌يكن جرح ولا قرح ولا كسر، بل كان يضرّه استعمال الماء لمرض آخر، فالحكم هو التيمّم1، لكنّ الأحوط2 ضمّ الوضوء مع وضع خرقة والمسح عليها أيضاً مع الإمكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله.

 (1) الإمام الخميني: إذا أضرّ استعمال الماء بعض العضو وأمكن غسل ما حوله لايبعد الاكتفاء بغسله، لكنّ الأحوط ضمّ التيمّم، ولا يُترک هذا الاحتياط، وأحوط منه وضع خرقة والمسح عليها ثمّ التيمّم.

المكارم: بل الحكم هو الوضوء إذا كان ذلک في ناحية من بعض الأعضاء. وإذا كان في عضو، يحتاط بالجمع بين الوضوء والجبيرة والتيمّم. وإن كان في جميع الأعضاء، يكفي التيمّم.

السيستاني: إذا كان مكشوفاً، بل هو المتعيّن في الكسر المكشوف أيضاً، كما تقدّم؛ وأمّا إن كان مستوراً بالدواء، فالأظهر كفاية الوضوء جبيرةً.

المظاهري: بل الحكم هو الوضوء.

(2) اللنكراني: مقتضى الاحتياط اللازم الجمع بين غسل الأطراف والتيمّم، والاحتياط المذكور في المتن غير لازم.

 مسألة 10: إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء، لكن كان بحيث يضرّ استعمال الماء في مواضعه أيضاً، فالمتعيّن التيمّم1.

 (1) الإمام الخميني: إذا كان الضرر على بعضه، يأتي فيه الوجه في المسألة السابقة.

المكارم: الحكم فيه كالمسألة السابقة.

 مسألة 11: في الرمد يتعيّن التيمّم1 إذا كان استعمال الماء مضرّاً مطلقاً؛ أمّا إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر وإنّما كان يضرّ العين فقط، فالأحوط2 الجمع3  بين الوضوء بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها وبين التيمّم4.

 (1) الإمام الخميني: مع إمكان غسل ما حول العين يأتي الوجه المتقدّم.

السيستاني: فيما إذا لم‌تكن‌العين‌مستورة ‌بالدواء، وإلّا فيكتفي بالوضوء جبيرة، كما ظهر ممّا مرّ.

(2) الگلپايگاني: والأقوى التيمّم

اللنكراني: قد مرّ مقتضى الاحتياطين

المظاهري: وإن كان الأقوى وجوب الوضوء

(3) الخوئي: والأظهر جواز الاكتفاء بالتيمّم.

التبريزي: الأظهر الاكتفاء بالتيمّم.النوري: والأقوى كفاية التيمّم.

(4) المكارم: الحكم فيه كالمسألة السابقة، بل إذا كان الضرر للعين فقط يجوز غسل ما حوله من غير حاجة إلى الجبيرة.

 مسألة 12: محلّ الفصد داخل في الجروح، فلو لم‌يمكن تطهيره1 أو كان مضرّاً، يكفي المسح على الوُصلة2 التي عليه إن لم‌يكن أزيد من المتعارف، وإلّا حلّها وغسل المقدار الزائد ثمّ شدّها؛ كما أنـّه إن كان مكشوفاً3 يضع عليه خرقة4 ويمسح عليها بعد غسل ما حوله وإن كانت أطرافه نجسة طهّرها، وإن لم‌يمكن تطهيرها وكانت زائدة على القدر المتعارف جمع5 بين الجبيرة والتيمّم6.

 (1) الخوئي: مرّ أنـّه لايوجب جواز المسح على الجبيرة.

النوري: قد مرّ أنـّه لايجري في مثله حكم الجبيرة، وأنّ المتعيّن فيه التيمّم.

(2) السيستاني: في الصورة الثانية؛ وأمّا في الاولى في تعيّن التيمّم، كما تقدّم.

(3) الإمام الخميني: يكتفي بغسل ما حوله على‌الأقوى.

(4) الخوئي: على الأحوط، كما مرّ.

اللنكراني: على الأحوط.

التبريزي، السيستاني: على الأحوط الأولى، كما مرّ.

(5) الإمام الخميني: على الأحوط وإن كان الاكتفاء بالتيمّم غير بعيد.

(6) الخوئي: على‌الأحوط، والأظهر فيه جواز الاكتفاء بالتيمّم.

المكارم: والأظهر جواز الاكتفاء بالوضوء.

السيستاني: الأظهر جواز الاكتفاء بالثاني.

التبريزي: لايبعد الاكتفاء بالتيمّم.

النوري: على الأحوط وإن كان الأظهر فيه جواز الاكتفاء بالتيمّم.

المظاهري: وإن كان الأقوى الاكتفاء بالوضوء.

 مسألة 13: لا فرق في حكم الجبيرة بين أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان1، أم لا باختياره.

 (1) الإمام الخميني: أو غير العصيان.

السيستاني: الحدوث بالاختيار لايلازم العصيان، كما توهّمه العبارة.

 مسألة 14: إذا كان ‌شيء لاصقاً ببعض‌ مواضع ‌الوضوء مع ‌عدم ‌جرح ‌أو نحوه‌ ولم ‌يمكن إزالته، أو كان‌ فيها حرج‌ ومشقّة لا تتحمّل، مثل ‌القير ونحوه، يجري عليه‌حكم ‌الجبيرة1، والأحوط2 ضمّ التيمّم أيضاً3.

 (1) الخوئي: هذا إذا كان ما على محلّ الوضوء دواء، وإلّا فالأظهر تعيّن التيمّم إذا لم ‌يكن الشيء اللاصق في مواضع التيمّم، وإلّا جمع بين التيمّم والوضوء.

السيستاني: بل يتعيّن التيمّم إن لم‌تكن في مواضعه، وإلّا في جمع بينه وبين الوضوء.

النوري: بل يتعيّن عليه التيمّم إذا لم‌ يكن الشيء اللاصق في مواضع التيمّم، وإلّا جمع بين التيمّم والوضوء.

(2) الگلپايگاني: لايُترک.

اللنكراني: والأحوط قبله كون المسح على وجه يحصل به أقلّ مسمّى الغسل، ولكنكلاهما غير لازمين.

(3) المكارم: يجوز ترک هذا الاحتياط.

التبريزي: لايترک فيما إذا لم ‌يكن اللاصق على مواضع التيمّم، وإلّا اكتفى بالوضوء؛ هذا كلّه في غير الدواء، وأمّا فيها في تعيّن المسح عليها، كما في الجبيرة.

 مسألة 15: إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً، لايضرّه نجاسة باطنه.

مسألة 16: إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً1 لايجوز المسح عليه2، بل يجب رفعه وتبديله3، وإن كان ظاهرها مباحاً وباطنها مغصوباً، فإن لم‌ يعدّ مسح الظاهر تصرّفاً فيه فلا يضرّ، وإلّا بطل4؛ وإن لم‌يمكن نزعه أو كان مضرّاً5 فإن عدّ تالفاً6 يجوز المسح7 عليه8 وعليه العوض لمالكه، والأحوط9 استرضاء المالک10 أيضاً أوّلا11، وإن لم ‌يعدّ تالفاً وجب استرضاء المالک ولو بمثل شراء أو إجارة؛ وإن لم‌يمكن، فالأحوط الجمع بين الوضوء12 بالاقتصار على غسل أطرافه وبين التيمّم13.

 (1) المظاهري: والأقوى هو الجواز وإن كان عاصياً.

(2 المكارم: أمّا عدم جوازه تكليفاً فممّا لاكلام فيه، وأمّا وضعاً فالأحوط ذلک.

السيستاني: تكليفاً بلا إشكال ووضعاً على الأحوط؛ ومنه يظهر الحال فيما بعده.

(3) السيستاني: إذا رفعه صار من الجرح المكشوف، فلايجب وضع الجبيرة عليه، بل يجزيه غسل أطرافه، كما تقدّم.

(4) الإمام الخميني: بل عصى وإن لم‌يبطل على الأقرب، وكذا لومسح على ما كان ظاهره مغصوباً، لكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه.

اللنكراني: قد مرّ أنّ مثله لا يوجب البطلان وإن كان يتحقّق به العصيان.

(5) الخوئي: لايبعد وجوب النزع في بعض صور التضرّر أيضاً.

السيستاني: بحدّ لايجب معه النزع.

(6) الخوئي: لايُترک الاحتياط باسترضاء المالک في هذا الفرض أيضاً.

(7) الإمام الخميني: بل لايجوز إلّا مع الاسترضاء مطلقاً.

الگلپايگاني: بل يجب الاسترضاء مطلقاً.

(8) اللنكراني: بل لا يجوز، واللازم الاسترضاء مطلقاً.

التبريزي: فيه تأمل، بل منع؛ وعليه استرضاء المالک أو دفع البدل أوّلا ثمّ المسح عليه.

(9) الأراكي: لايُترک.

(10) السيستاني: لا يُترک قبل دفع العوض.

(11) المكارم: لايُترک.

(12) النوري: إن كانت الجبيرة في غير موضع التيمّم، وإلّا تعيّن الوضوء بالاقتصار على غسل اطرافه

(13) المكارم: قد مرّ كفاية الوضوء في أمثال المقام.

 مسألة 17: لايشترط في الجبيرة أن تكون ممّا يصحّ الصلاة فيه، فلو كانت حريراً أو ذهباً1 أو جزء حيوان غير مأكول لم ‌يضرّ بوضوئه؛ فالّذي يضرّ هو  نجاسة ظاهرها أو غصبيّته.

 (1) النوري: فإنّ المحرّم على الرجال لبسهما، لا مطلق استعمالهما، و هو غير متّحد مع المسح على تقرير صدقه على الجبيرة.

 مسألة 18: مادام خوف الضرر باقياً، يجري حكم الجبيرة وإن احتمل البرء1، ولايجب2 الإعادة3 إذا تبيّن برؤه سابقاً؛ نعم، لو ظنّ البرء وزال الخوف، وجب رفعها4.

 (1) المكارم: وإذا لم‌يخف ضررآ من كشفها ومشاهدة حالها واختبارها ولم‌يكن شاقّاً، لم‌ يبعد وجوبه.

(2) الگلپايگاني: مشكل، والأحوط الإعادة.

(3) المكارم: بل الأحوط الإعادة.

(4) الگلپايگاني: لايبعد جواز العمل بالاستصحاب إن كان احتمال البقاء عقلائيّاً.

 مسألة 19: إذا أمكن رفع‌الجبيرة وغسل‌المحلّ، لكن كان موجباً لفوات الوقت، هل يجوز عمل الجبيرة؟ فيه إشكال، بل الأظهر عدمه والعدول إلى التيمّم1.

 (1) المكارم: بل الأحوط الجمع إن أمكن.

 مسألة 20: الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصارا كالشيء الواحد ولم‌يمكن رفعه بعد البرء1، بأن كان مستلزماً لجرح المحلّ وخروج الدم، فإن كان مستحيلا2 بحيث لايصدق عليه الدم، بل صار كالجلد3، فمادام كذلک، يجري عليه حكم الجبيرة4؛ وإن لم‌ يستحل، كان كالجبيرة النجسة يضع عليه5 خرقة ويمسح عليه.

 (1) السيستاني: بعد فرض البرء لايجري حكم الجبيرة، ويتعيّن التيمّم مطلقاً.

(2) الإمام الخميني: هذا مجرّد فرض، ومع ذلک لاينفع مع تنجّس الدواء، إلّا إذا فرض استحالته أيضاً وهو مجرّد فرض آخر، ومع تحقّق الفرضين لايبعد جريان حكم الجرح المكشوف على إشكال، فلا يُترک الاحتياط بضمّ التيمّم، والأحوط منه وضع الخرقة والمسح عليها مع ذلک.

الگلپايگاني: وكان الدواء كذلک أيضاً، وإلّا يبقى على تنجّسه.

اللنكراني: الظاهر أنـّه لايمكن تحقّق الاستحالة في الدم بعد فرض الامتزاج، كما أنـّه على تقديره لاتوجب استحالته طهارة الدواء المتنجّس به، وعليه فالحكم في الصورتين واحد،وقد مرّ.

النوري: لو فرض تحقّق الاستحالة المطهّرة في الدم، فالدواء باقٍ على النجاسة، وبعد غسل ظاهره والحكم بطهارته يصير حكمه ما سبق في المسألة (14) ومع فرض استحالة الدواء أيضاً كان الحكم أيضاً ما في تلک المسألة، ومع عدم استحالة الدم يتعيّن عليه التيمّم.

(3) المكارم: إن كان كالجلد، كان بحكمه، لا بحكم الجبيرة؛ وأمّا إن لم‌ يكن كالجلد، بلاستحال إلى شيء غير الدم، فالأمر كما ذكره.

(4)  الخوئي: بل ينتقل الأمر إلى التيمّم، سواء في ذلک الاستحالة وعدمها.

التبريزي: بل الأحوط الجمع بين مسح ما صار كالجلد وغسله في الوضوء وضمّ التيمّمإليه.

(5) الگلپايگاني: على نحو تُعدّ جزءً منها إن أمكن، وإلّا فالأحوط ضمّ التيمّم.

المكارم: على الأحوط.

التبريزي: الأحوط غسل أطرافه في الوضوء وضمّ التيمّم إليه.

  مسألة 21: قد عرفت أنـّه يكفي في الغسل أقلّه، بأن يجري الماء من جزء إلى جزء آخر1  ولوبإعانة اليد، فلو وضع يده في الماء وأخرجها ومسح بما يبقى فيها من‌الرطوبة محلّ الغسل يكفي2، وفي كثير من الموارد هذا المقدار لايضرّ، خصوصاً إذا كان بالماء الحارّ. وإذا أجرى الماء كثيراً يضرّ فيتعيّن هذا النحو من الغسل ولايجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة، فاللازم أن يكون الإنسان ملتفتاً لهذه الدقّة.

 (1) المكارم: بما يسمّى غسلا عرفاً.

(2) السيستاني: مع تحقّق استيلاء الماء، حتّى يصدق الغسل عرفاً.

 مسألة 22: إذا كان‌ على ‌الجبيرة‌ دسومة1، لايضرّب المسح‌ عليها إن‌ كانت ‌طاهرة.

 (1) المكارم: بل وإن كان جسمآ دسمآ يعدّ من الجبيرة.

 مسألة 23: إذا كان العضو صحيحاً، لكن كان نجساً ولم‌ يمكن تطهيره، لايجري عليه حكم الجرح1، بل يتعيّن التيمّم؛ نعم، لو كان عين النجاسة لاصقة به ولم‌ يمكن إزالتها، جرى حكم الجبيرة2، والأحوط3 ضمّ التيمّم.

 (1) المكارم: لا يبعد وجوب‌الوضوء عليه بنحو مامرّ في الجبيرة مع رعاية ‌المسألة الثانية من هذا الباب، ولكن لايُترک الاحتياط بضمّ التيمّم.

(2) الإمام الخميني: بنحو مرّ في إلصاق شيء على المحلّ.

الخوئي: بل ينتقل الأمر إلى التيمّم.

السيستاني: بل يتعيّن التيمّم.

التبريزي: الأظهر انتقال الوظيفة إلى التيمّم، إلّا أن يدخل في الفرض الأخير الذي تقدّم في مسألة العشرين.

النوري: وقد مضى حكمه في المسألة (14).

(3) الگلپايگاني: لايُترک.

اللنكراني: قد مرّ ما هو مقتضى الاحتياط في المسألة الرابعة عشر.

 مسألة 24: لايلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف، كما أنّه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة، إلّا أن يحسب جزءً منها بعد الوضع.

مسألة 25: الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث، لا مبيح.

مسألة 26: الفرق بين الجبيرة التي على محلّ الغسل والتي على محلّ المسح من وجوه1، كما يستفاد ممّا تقدّم :

 (1) الإمام الخميني: مرّ الإشكال في بعضها.

 أحدها: أنّ الاُولى بدل الغسل، والثانية بدل عن المسح1؛

 (1) السيستاني: ولكن لايعتبر قصد البدليّة.

 الثاني: أنّ في الثانية يتعيّن ‌المسح، وفي الاُولى‌ يجوز الغسل1 أيضاً على‌ الأقوى2؛

 (1) الأراكي: تقدّم تعيّن المسح وإن تحقّق معه الغسل.

الخوئي: تقدّم عدم جوازه.

المكارم: قد عرفت أنّ المتعيّن المسح، جرى عليه الماء أو لم‌يجر.

السيستاني: تقدّم منعه.

النوري: وقد تقدّم تعيّن المسح وأنّ الأحوط كونه على وجه يحصل‌به أقلّ مراتب الغسل.

(2) الگلپايگاني: قد مرّ لزوم الاحتياط فيه.

اللنكراني: قد عرفت تعيّن المسح فيه أيضاً.

التبريزي: قد تقدّم ضعفه. وظاهر الروايات في المسح على الجبيرة تعيّنه.

 الثالث: أنـّه يتعيّن في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكفّ وبالكفّ1، وفي الاُولى يجوز المسح بأىّ شيء كان، وبأىّ ماء ولو بالماء الخارجيّ؛

 (1) السيستاني: على الأحوط الأولى فيهما، على ما مرّ في أفعال الوضوء.

 الرابع: أنّه يتعيّن في الاُولى استيعاب المحلّ إلّا ما بين الخيوط والفُرَج، وفي الثانية يكفي المسمّى1؛

 (1) اللنكراني: فيما يكفيفيه المسمّى وهو الرأس؛ وأمّا الرجلان فيجب‌ فيهما الاستيعاب طولا.

السيستاني: في غير المسح على الرجل طولا، إذ فيه يجب المسح إلى المفصل، كما مرّ.

 الخامس: أنّ في الاُولى، الأحسن1 أن يصير شبيهاً بالغسل في جريان الماء؛ بخلاف الثانية، فالأحسن فيها أن لا يصير شبيهاً بالغسل؛

 (1) الگلپايگاني: بل الأحوط.

اللنكراني: لازم تعيّن المسح عدم كون الأحسن ذلک.

(2) المكارم: مرّ ضعفه.

 السادس1: أنّ في الاُولى لايكفي2 مجرّد3 إيصال النداوة4؛ بخلاف الثانية، حيث إنّ المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار؛

 (1) المظاهري: بل يكفي مجرّد إيصال النداوة في الموردين.

(2) الخوئي: على الأحوط الأولى.

اللنكراني: لازم ما ذكرنا الكفاية.

النوري: بل يكفي إذا صدق عليه المسح بالماء.

(3) الأراكي: بل الأقوى الكفاية.

المكارم: بل يكفي المسح الموجب لتأثّر الممسوح على النحو المتعارف، وكذا فيما بعده.

(4) السيستاني: مرّ أنّ كفايته لاتخلو عن وجه.

التبريزي: قد تقدّم الكلام في كفاية ايصالها في بيان الفصل.

 السابع: أنـّه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة، لايجب تجفيفها1 في الاُولى؛ بخلاف الثانية؛

 (1) اللنكراني: إذا كانت منافية لصدق المسح، فاللازم التجفيف.

 الثامن: أنـّه يجب مراعاة1 الأعلى فالأعلى2 في الاُولى، دون الثانية؛

(1) الخوئي: تقدّم تفصيل‌ذلک [فيفصل ‌أفعال ‌الوضوء ـ الفعل‌ الأوّل‌ والثاني والثالث ‌والرابع]

(2) السيستاني: على الأحوط في الوجه، كما مرّ.

 التاسع: أنـّه يتعيّن في الثانية إمرار الماسح1 على الممسوح؛ بخلاف الاُولى، فيكفي فيها2 بأىّ وجه كان3.

 (1) المكارم: على الأحوط؛ هذا، ولكن هذه الفروق لاترجع إلى محصّل، فإنّها ليست منأحكام المسح في الجبيرة، بل من الأحكام المبدل منه.

(2) اللنكراني: الظاهر عدم الكفاية.

(3) الخوئي، السيستاني: فيه إشكال، فلايُترک الاحتياط.

 مسألة 27: لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوئات الواجبة والمستحبّة.

مسألة 28: حكم الجبائر في الغسل كحكمها1 في الوضوء2 واجبةً ومندوبةً، وإنّما الكلام في أنـّه هل يتعيّن3 حينئذٍ الغسل ترتيباً4 أو يجوز الارتماسيّ5 أيضاً6؟ وعلى الثاني هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء، أو لايجب؟ الأقوى جوازه وعدم وجوب المسح7 وإن كان الأحوط8 اختيار الترتيب؛ وعلى فرض اختيار الارتماس، فالأحوط9 المسح تحت الماء10، لكن جواز الارتماسيّ مشروط بعدم وجود مانع آخر، من نجاسة العضو وسرايتها إلى بقيّة الأعضاء أو كونه مضرّاً من جهة وصول الماء إلى المحلّ.

 (1) الخوئي: الظاهر أنّ من كان به جرح أو قرح يتخيّر بين التيمّم والغسل، والأحوط على تقدير الاغتسال أن يضع خرقة على موضع القرح أو الجرح ويمسح عليها وإن كان جواز الاكتفاء بغسل الأطراف لايخلو عن قوّة؛ وأمّا الكسير فإن كان محلّ الكسر فيه مجبوراً تعيّن عليه الغسل والمسح على الجبيرة مع التمكّن، وإن كان المحلّ مكشوفاً أو لم‌ يتمكّن من المسح على الجبيرة تعيّن عليه التيمّم.

(2) السيستاني: في الكسير؛ وأمّا القريح والجريح، فالأظهر إنّهما يتخيّران بين الغسل والتيمّم،سواء كان المحلّ مجبورآ أم مكشوفاً. ولايجري حكم الجبيرة في غسل الميّت، بل يتعيّن فيه التيمّم مطلقاً.

(3) الإمام الخميني: الأقوى تعيّنه والمسح عليها، وطريق الاحتياط فيه ما مرّ في الوضوء.

(4) المكارم: الأحوط الغسل ترتيباً مهما أمكن.

النوري: الأظهر تعيّنه.

(5) السيستاني: في جوازه إشكال

(6) الخوئي: الأحوط بل الأظهر عدم جوازه.

(7) التبريزي: الأظهر تعيّن المسح في الارتماس الذي يغتسل به.

(8) اللنكراني: لايُترک.

(9) الأراكي: بل الأقوى.

(10) المكارم: لايُترک.

 مسألة 29: إذا كان على مواضع التيمّم جرح أو قرح أو نحوهما، فالحال فيه حال الوضوء، في الماسح كان أو في الممسوح.

مسألة 30: في جواز1 استيجار صاحب الجبيرة إشكال2، بل لايبعد  انفساخ الإجارة إذا طرأ العذر في أثناء المدّة مع ضيق الوقت عن الإتمام واشتراط المباشرة، بل إتيان قضاء الصلوات عن نفسه لايخلو عن إشكال3 مع كون العذر مرجوّ الزوال؛ وكذا يشكل كفاية تبرّعه عن الغير4.

 (1) المظاهري: إنّ الأقوى هو الجواز، كما أنّ الأقوى جواز إتيان قضاء الصلوات عن نفسه، وكذلک يجوز له التبرّع عن الغير.

(2) الإمام الخميني: والأقرب جواز الاستيجار وعدم‌ الانفساخ‌ وإتيان ‌قضاء الصلوات ‌عن نفسه والتبرّع عن غيره وإن ‌كان الأحوط له أن ‌يأتي بها بعد الجبيرة لحاجة نفسه ‌كصلاته اليوميّة، وأحوط منه ترک الاستيجار وتأخير القضاء وإقالة الإجارة برضا الطرفين.الخوئي: إذا توضّأ أو اغتسل صاحب الجبيرة لصلاة نفسه فالظاهر أنـّه يرفع الحدث، كماتقدّم، وعليه فيجوز استيجاره ويصحّ قضاؤه الصلاة عن نفسه وعن غيره، بل لايبعدصحّته فيما لو توضّأ أو اغتسل لصلاة غيره، حيث إنّ الوضوء أو الغسل مع الجبيرة مستحبّ في نفسه، وقد تقدّم أنـّه لا فرق فيه بين كونه واجباً أو ندباً.

الگلپايگاني: لكنّ الأقوى الجواز ولاتنفسخ الإجارة مع طريان العذر، كما يكفي في قضاء الصلوات عن نفسه على الأقوى.

اللنكراني: الظاهر جواز الاستيجار وعدم الانفساخ وصحّة إتيان قضاء الصلوات عن نفسه وكفاية تبرّعه عن الغير، لكن مقتضى الاحتياط أن يكون العمل بالاُمور المذكورة بعد ما توضّأ كذلک للصلوات اليوميّة.

السيستاني: لاإشكال‌فيه خصوصاً فيما إذا توضّأ أو اغتسل صاحب‌ الجبيرة‌ لصلاة‌ نفسه.

النوري: والأقوى عدم الجواز عند إمكان استيجار غيره.

(3) النوري: لا إشكال فيه ظاهراً.

(4) النوري: إلّا إذا تعذّر الفعل التامّ عنه.

 مسألة 31: إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لايجب إعادة الصلاة1  التي صلّاه مع ‌وضوء الجبيرة‌ وإن‌ كان‌ في الوقت2 بلا إشكال، بل‌ الأقوى‌ جواز الصلوات‌ الآتية3 بهذا4 الوضوء في الموارد التي علم كونه مكلّفاً بالجبيرة؛ وأمّا في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمّم، فلابدّ من الوضوء للأعمال الآتية، لعدم معلوميّة صحّة وضوئه. وإذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب5  الاستيناف أو العود إلى غسل البشرة التي مسح على جبيرتها إن لم‌تفت الموالاة.

 (1) الخوئي: فيه إشكال، بل الأظهر وجوب الإعادة في الوقت.

(2) المكارم: بل الظاهر وجوبه حينئذٍ، لعدم إطلاق في الأدلّة يدلّ على جواز البدار له، كماأنـّه يجب عليه الوضوء للصلوات الآتية.التبريزي: بل الأحوط لولا الأظهر، إعادة ما في الوقت بالوضوء الاختياري، وكذلک يجبالوضوء الاختياري للصلوات الآتية. وما ذكره قدس سرُّه من أنّ الأقوى جواز الصلوات الآتيةبهذا الوضوء ينافي ما تقدّم منه في المسألة السابقة من الإشكال في جواز قضاء الصلاة عن نفسه مع كون العذر مرجوّ الزوال.النوري: المسألة مبتنية على جواز البدار لذوي الأعذار وهو غير ثابت، والنصوص الدالّةعلى مشروعيّة الجبيرة مهملة من هذه الجهة. والأدلّة الدالّة على الإجزاء إنّما تدلّ عليه فيمورد وجود الأمر، وهو فيما لم يثبت جواز البدار غير معلوم؛ وعليه فلايُترک الاحتياط بالإعادة في الوقت.

(3) النوري: فيه منع، فإنّ مقتضى الجمع العرفيّ بين دليل وجوب التامّ ودليل وجوب الناقص كون البدل الاضطراريّ قائماً مقام المبدل منه التامّ في بعض الآثار وبالنحو الناقص، وإلّا كان في عرض المبدل منه ولازمه عدم جواز إتيان الصلوات الآتية بهذا الوضوء بعد زوال العذر.

(4) الگلپايگاني: مشكل، فلايُترک الاحتياط.

(5) اللنكراني: على الأحوط.

 مسألة 32: يجوز لصاحب الجبيرة، الصلاة أوّل الوقت مع اليأس عن زوال1 العذر في آخره؛ ومع عدم اليأس، الأحوط التأخير2.

 (1) السيستاني: بل مطلقاً، ولا يجب عليه الإعادة إذا انكشف عدم استمرار العذر على الأظهر

(2) الخوئي: والأظهر جواز البدار، لكنّه يعيد الصلاة إذا زال العذر في الوقت، بل الأظهر وجوب الإعادة مع الزوال ولو كان البدار من جهة اليأس.

التبريزي: مراعاة هذا الاحتياط غير لازم، بل له أن يأتي في أوّل الوقت بوظيفة الجبيرة مع احتمال بقاء عذره إلى آخر الوقت وإذا ارتفع العذر قبل خروج الوقت انكشف كون الوظيفة الواقعيّة غيرها، فتجب إعادتها.

المظاهري: بل الأقوى.

 مسألة 33: إذا اعتقد الضرر1 في غسل البشرة2 فعمل بالجبيرة ثمّ تبيّن عدم  الضرر في الواقع، أو اعتقد عدم‌الضرر فغسل العضو ثمّ تبيّن أنـّه‌كان مضرّاً3 وكان وظيفته الجبيرة، أو اعتقد الضرر ومع ذلک ترک الجبيرة ثمّ تبيّن عدم الضرر وأنّ وظيفته غسل البشرة، أو اعتقد عدم الضرر ومع ذلک عمل بالجبيرة ثمّ تبيّن الضرر، صحّ وضوؤه في الجميع بشرط حصول قصد القربة منه في الأخيرتين، والأحوط4 الإعادة5 في الجميع6.

 (1) الخوئي: الظاهر هو التفصيل في فرض اعتقاد الضرر بين تحقّق الكسر ونحوه في الواقع وبين عدمه، فيحكم بالصحّة في الأوّل دون الثاني.

(2) السيستاني: من العضو الذي فيه جرح أو نحوه.

(3) الخوئي: هذا إذا لم‌يبلغ الضرر مرتبة الحرمة، وإلّا فالوضوء غير صحيح.

(4) الأراكي: لايُترک الاحتياط في الأخيرتين.الگلپايگاني: لايُترک في الصورة الثانية.

اللنكراني: لايُترک في الأوّلين إذا كان التبيّن قبل الشروع في العمل، بل في الثاني منهمامطلقآ.

(5) السيستاني: لايُترک في الصورتين الثانية والثالثة.

(6) الإمام الخميني: لايُترک في الصورة الثانية مطلقاً، وفي الاُولى إذا تبيّن قبل العمل المشروط به، ولا تجب إعادة ما عمل معه.

المكارم: لايُترک في الصورة الاولى فقط.

التبريزي: لايترک في الاولى في غير الكسير ونحوه ممّا لا يرفع الجبيرة الموضوعة أوّلا، إلّا بعد إحراز البرء، وفي الثانية في خصوص ما إذا كان الضرر بمرتبة الحرمة.

النوري: لايُترک في الصورة الأولى.

 مسألة 34: في كلّ مورد يشکّ في أنّ وظيفته الوضوء الجبيريّ أو التيمّم، الأحوط1 الجمع2 بينهما3.

 (1) الإمام الخميني: في بعض الموارد يمكن إحراز موضوع أحدهما بالأصل.اللنكراني: إذا لم ‌يكن مقتضى الأصل خصوص أحدهما.

(2) المظاهري: هذا إذا كانت الشبهة موضوعيّة ولايكون له حالة سابقة، وإلّا ففي الصورة الاولى يرجع إلى رأي مرجعه في التقليد وفي الثانية يرجع إلى الاستصحاب.

(3) المكارم: إذا كان في الشبهات الموضوعيّة؛ وأمّا في الشبهات الحكميّة، فيجوز له الرجوعإلى الاجتهاد أو التقليد.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

ویژه نامه ماه مبارک رمضان




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -