انهار
انهار
مطالب خواندنی

شرائط الوضوء

بزرگ نمایی کوچک نمایی

الأوّل: إطلاق الماء؛ فلايصحّ بالمضاف. ولوحصلت الإضافة بعد الصبّ على المحلّ من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه، فاللازم كونه1 باقياً على الإطلاق إلى  تمام الغسل2.

 (1) اللنكراني: هذا يصحّ إذا كان المراد بالتمام هو تحقّق مسمّى الغسل، وأمّا إن كان المراد بههو انتهائه فلا يلزم ذلک؛ نعم، لايصحّ المسح حينئذٍبه، لعدم كونه جزءً من غسل‌الوضوء.

(2) الگلپايگاني: يكفي بقاء الإطلاق إلى تحقّق مسمّى الغسل؛ نعم، لا يصحّ المسح بنداوة المضاف.

المكارم: أي مسمّى الغسل الواجب.

السيستاني: أي إلى استيعاب الماء لجميع العضو؛ ويعتبر أيضاً أن لايكون المسح بنداوة المضاف.

النوري: بل إلى مسمّى الغسل؛ نعم، لايصحّ المسح بنداوة المضاف.

الثاني: طهارته1، وكذا طهارة مواضع الوضوء؛ ويكفي طهارة كلّ عضو قبل غسله ولايلزم أن يكون قبل الشروع تمام محالّه طاهرآ؛ فلو كانت نجسة ويغسل كلّ عضو بعد تطهيره، كفى ولايكفي غسل واحد2 بقصد الإزالة والوضوء3 وإن كان برمسه في الكرّ أو الجاري؛ نعم، لوقصد4 الإزالة5  بالغمس والوضوء بإخراجه6 كفى7؛ ولايضرّ تنجّس عضو بعد غسله وإن لم‌يتمّ الوضوء.

 (1) السيستاني: وفي اعتبار نظافته بمعنى عدم تغيّره بالقذارات العرفيّة كالميتة الطاهرة وأبوال الدوابّ والقيح، قول؛ وهو أحوط.

(2) الخوئي: الظاهر كفايته إلّا فيما إذا توضّأ بماءٍ قليل وحكم بنجاسته بملاقاة المحلّ.

السيستاني: الظاهر كفايته مع كون الماء عاصماً.

التبريزي: لايبعد كفايته فيما إذا لم‌يكن على العضو عين النجاسة ولم‌ يكن طهارة العضو محتاجة إلى غسل ثانٍ.

(3) المكارم: على الأحوط.

(4) الإمام الخميني: أي لم‌يقصد الغسل مع الإزالة، وإلّا فالإزالة لا تتوقّف على القصد.

(5) اللنكراني: الإزالة لاتحتاج إلى القصد، فالمراد عدم قصد الوضوء بالغمس.

(6) المكارم: يعني كان قصد الوضوء بعد حصول الطهارة، وإلّا لايعتبر النيّة في الطهارة عن الخبث

(7) الخوئي: مرّ الإشكال في نظائره [منها في أفعال الوضوء، المسألة  21]

السيستاني: مرّ الإشكال في صدق الغسل على الإخراج، فلايمكن قصد الوضوء به.

التبريزي: قد مرّ عدم كفاية قصد الوضوء بالإخراج.

النوري: قد مضى الإشكال في الوضوء الارتماسي؛ نعم، لو رمس يده اليمنى ثمّ اليسرى ويبقى شيئاً منها ليغسله باليمنى صحّ.

مسألة 1: لا بأس بالتوضّؤ بماء القليان ما لم‌يصر مضافاً.

مسألة 2: لايضرّ في صحّة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون محالّه طاهرة؛ نعم، الأحوط1 عدم ترک الاستنجاء2  قبله.

 (1) الإمام الخميني، اللنكراني، السيستاني: الأولى.

المكارم: استحباباً.

(2) النوري: استحباباً.

 مسألة 3: إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لايضرّه الماء ولاينقطع دمه فليغمسه بالماء وليعصره قليلا حتّى ينقطع الدم آناً ما، ثمّ ليحرّكه1 بقصد الوضوء2 مع ملاحظة الشرائط الاُخر والمحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا كان في اليد اليسرى، بأن يقصد الوضوء3 بالإخراج من الماء4.

 (1) التبريزي: اللازم رعاية الغسل الحدوثي، كما مرّ.

(2) الخوئي: فيه إشكال؛ نعم، لا بأس بأن يضع يده مثلا على موضع الجرح ثمّ يجرّها إلى الأسفل ليجري الماء على موضع الجرح.

السيستاني: في كفايته إشكال، كما مرّ؛ نعم، يكفي بعد انقطاع الدم عنه آنآ مّا أن يفصل الماء عنه ولو بوضع يده عليه ثمّ إيصاله إليه ثانياً بقصد الوضوء مع رعاية الترتيب.

المكارم: صدق الغسل بمجرّد تحريک العضو تحت الماء لايخلو عن إشكال، فالأحوط أنيخرجه من الماء فيجري الماء عليه أو يمرّ يده عليه.

(3) النوري: قد مرّ الإشكال في الوضوء الارتماسي، فراجع.

(4) المكارم: وجريان الماء الباقي عليه.

 الثالث: أن لايكون على المحلّ حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة1؛ ولو شکّ في وجوده2 يجب الفحص3 حتّى يحصل اليقين4 أو الظنّ5 بعدمه6، ومع العلم بوجوده يجب تحصيل اليقين7 بزواله.

 (1) المكارم: هذا ليس شرطآ زائداً في الحقيقة، بل المعتبر غسل الأعضاء.

(2) السيستاني: وكان لشكّه منشأ عقلائي لا مثل الوسوسة.

(3) الإمام الخميني: مع وجود منشأ يعتني به العقلاء، ومعه يشكل الاكتفاء بالظنّ بعدمه.

الگلپايگاني: إن كان لاحتماله منشأ عقلائيّ.

اللنكراني: مع وجود منشأ عقلائي له، كما مرّ، ومعه لايكفي حصول الظنّ بالعدم إلّا إذا بلغ مرتبة الاطمينان.

المكارم: إذا كان له منشأ عقلائي زائداً على الاحتمال الموجود في حقّ كلّ أحد.

النوري: إذا كان له منشأ عقلائيّ.

(4) السيستاني: أو الاطمينان، ولا عبرة بمطلق الظنّ؛ وكذا الحال فيما بعده.

(5) الأراكي: قد مرّ من الماتن قدس سرُّه لزوم تحصيل الاطمينان.

الگلپايگاني: بل الاطمينان.

(6) الخوئي: لايكفي الظنّ بالعدم ما لم‌يصل إلى حدّ الاطمينان، ومعه يكتفى به حتّى مع العلم بوجود الحائل قبل ذلک.

المكارم: بل المعتبر الاطمينان؛ ويكفي ذلک في الصورة الآتية، أعني العلم بوجود المانعأيضاً.

التبريزي: لايكفي مجرّد الظنّ ما لم‌ يصل إلى حدّ الاطمينان، ومع الوصول إليه يكتفى بهحتّى مع العلم بوجود الحائل قبل ذلک.

النوري: بل الاطمينان والوثوق.

المظاهري: لايكفي الظنّ؛ نعم، لايشترط العلم أيضاً، بل الاطمينان كافٍ.

(7) اللنكراني: أو الاطمينان.

 الـرابـع1: أن يـكـون الـمـاء وظـرفه2 ومـكـان الـوضـوء3 ومـصـبّ مائه4 مباحاً5 ؛ فلا يصحّ لوكان واحد منها غصباً، من غير فرق بين صورة الانحصار وعدمه6، إذ مع فرض عدم الانحصار وإن لم‌يكن مأموراً بالتيمّم إلّا أنّ وضوءه حرام، من جهة كونه تصرّفاً أو مستلزماً للتصرّف في مال الغير، فيكون باطلا؛ نعم، لوصبّ الماء المباح من الظرف الغصبيّ في الظرف المباح ثمّ توضّأ، لامانع منه وإن كان تصرّفه السابق على الوضوء حراماً. ولا فرق في هذه الصورة بين صورة الانحصار وعدمه، إذ مع الانحصار وإن كان قبل التفريغ في الظرف المباح مأموراً بالتيمّم، إلّا أنـّه بعد هذا يصير واجداً للماء في الظرف المباح؛ وقد لايكون التفريغ7 أيضاً حراما8، كما لوكان الماء مملوكاً له وكان إبقاؤه في ظرف الغير تصرّفاً فيه، فيجب تفريغه9 حينئذٍ فيكون من الأوّل مأموراً بالوضوء ولو مع الانحصار.

(1) الإمام الخميني: الحكم في هذا الشرط في غير الماء مبنيّ على الاحتياط، والصحّة في جميع فروض المسألة لاتخلو من وجه حتّى مع الانحصار والارتماس أو الصبّ، فضلا عن الاغتراف مع عدم الانحصار. والتعليل الذي في المتن وغيره ممّا ذكر في محلّه غير وجيه، لكنّ الاحتياط بالإعادة خصوصاً فيما يكون تصرّفاً أو مستلزماً له لاينبغي أن يُترک، بل لا يُترک في الأخيرين.

(2)  الأراكي: إلّا مع عدم الانحصار والاغتراف.

الخوئي: تقدّم حكم الوضوء من الظرف المغصوب في بحث الأواني، وفي حكم الظرف مصبّ الماء.

الگلپايگاني: مع الانحصار، وإلّا صحّ مع الاغتراف منه؛ نعم، لو ارتمس العضو فيه أو صبّمنه بقصد الغسل يبطل.

التبريزي: قد تقدّم في مسائل الأواني حكم الوضوء من الظرف المغصوب، ومثله حكم مصبّ الماء. ويعتبر إباحة الفضاء الذي يمسح فيه، بل مطلقاً على الأحوط.

المظاهري: الأقوى هو الصحّة مطلقاً ولو في صورة الانحصار وإن كان عاصياً، كما مرّ الكلام فيه؛ وبما ذكرنا يظهر حكم الفروع الآتية.

(3) الگلپايگاني: بمعنى الفضاء الذي يتوضّأ فيه؛ وأمّا موقف المتوضّي فلايضرّ غصبيّته إلّا مع الانحصار.

الخوئي: على الأحوط.

(4)  الأراكي: إذا كان الصبّ تصرّفآ في الغصب أو مستلزماً له الگلپايگاني: إن كان الوضوء مستلزماً للصبّ فيه، وإلّا فالأقوى الصحّة

(5)  المكارم: على الأحوط فيه وفي المسائل الآتية، وسيأتي لنا كلام في أمثاله في باب الصلوة؛ ولكن على كلّ حال لاتعتبر إباحة مكان الوضوء ولا الفضاء الواقع فيه.

السيستاني: على الأحوط الأولى فيما عدا الأوّل؛ نعم، لا إشكال في الحرمة التكليفيّة للتصرّف في المغصوب وأنّ الوظيفة مع الانحصار في جميع الصور هو التيمّم، ولكن إنتوضّأ يحكم بصحّته في غير ما إذا كان الماء مغصوباً، كما عرفت.

النوري: أمّا إباحة الماء، فلا كلام في اعتبارها. وأمّا الظرف، فالظاهر انحصار بطلان الوضوء منه بصورة الارتماس فقط، دون الصبّ والاغتراف، من غير فرق بين الاغتراف التدريجيّ والدفعيّ. وأمّا المكان، فإن كان المراد به موقف المتوضّي، فلايضرّ حرمته بصحّة الوضوء لعدم الاتّحاد؛ وإن كان المراد به الفضاء الذي يتوضّأ فيه، يمكن منع صدق التصرّففي الفضاء على تحرّک اليد للغسل والمسح أيضاً أوّلا ومنع اتّحاده مع الوضوء ثانياً خصوصاً في الغسل . وأمّا المصبّ، فإيصال الماء إلى محالّ الوضوء بالغسل والمسح وإن كان يستلزم إيصال الماء إليه وهو حرام، ولكنّه في اقتضاء هذا القبيل من الحرمة بطلان العبادة، تأمّل بل منع . ولا فرق في جميع هذه الصور بين الانحصار وعدمه ظاهراً، إلّا أنـّه مع ذلک كلّه لا ينبغي ترک الاحتياط.

(6) اللنكراني: الظاهر أنـّه لايبطل الوضوء مع كون المكان مغصوباً، سواء اريد به الفضاء الذي يقع فيه الغسل والمسح، أو اريد به المكان الذي يقرّ فيه المتوضّئ، كما أنّ الظاهر عدم مدخليّة إباحة المصبّ في الصحّة وإن عدّ الصبّ تصرّفاً فيه عرفاً أو كان جزءً أخيرآ للعلّة التامّة؛ وأمّا اعتبار إباحة الآنية التي يتوضّأ منها، ففي صورة انحصار الماء بما في الآنية المغصوبة يكون الوضوء منها باطلا، سواء كان بالارتماس والغمس أو بالاغتراف، وفي صورة عدم الانحصار يكون الحكم فيها أيضاً البطلان إذا كان بالغمس و الارتماس؛وأمّا إذا كان بالاغتراف فالظاهر فيه هي الصحّة.

(7) الخوئي: على تفصيل في استحقاق العقاب وعدمه

(8) السيستاني: لا يبعد أن يكون لزوم اختياره لأنـّه أقلّ المحذورين عند التزاحم؛ فإن كان عن اختيار، يحكم باستحقاق العقوبة عليه، وإلّا فلا.

(9) المكارم: وجوباً شرعيّاً أو عقليّاً وإن كان يجري عليه حكم المعصية والعقاب في بعض الصور.

التبريزي: وليكن المراد وجوبه عقلا لإرشاده إلى اختيار أقلّ المحذورين؛ نعم، إذا كان وضع الماء فيه بنحو العذر فلا محذور في التفريغ أصلا؛ وعلى كلا التقديرين يكون مأموراً بالوضوء من الأوّل.

 مسألة 4: لافرق في عدم صحّة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم والعمد والجهل أو النسيان؛ وأمّا في الغصب1، فالبطلان مختصّ2 بصورة العلم والعمد3؛ سواء كان في الماء4 أو المكان أو المصبّ5، فمع الجهل6 بكونها مغصوبة أو النسيان7 لابطلان، بل وكذا مع الجهل بالحكم أيضاً إذا كان قاصراً، بل ومقصّراً8  أيضاً9  إذا حصل منه قصد القربة10  وإن كان الأحوط11 مع الجهل بالحكم خصوصآ في المقصّر الإعادة.

 (1) المكارم: مرّ الكلام فيه في المسائل السابقة، ولا يُترک الاحتياط في الجاهل بالحكم عن تقصير والغاصب الناسي.

(2) الخوئي: لافرق فيما حكم فيه بالبطلان بين صورتي العلم والجهل في موارد الشبهات الحكميّة والموضوعيّة؛ وأمّا موارد النسيان فإن كان الفعل فيها مبغوضاً كما في نسيان الغاصب ونحوه فالظاهر بطلان الوضوء معه أيضاً، وإلّا فيحكم بصحّته، ويجري هذا التفصيل في المسألة الآتية أيضاً

(3) السيستاني: في صحّة وضوء الغاصب مع كونه ناسياً إشكال.

التبريزي: فيه منع؛ وإنّما لا يحكم بالبطلان مع سقوط النهي سقوطاً واقعيّاً، كما في موردنسيان الغصب من غير الغاصب أو الجزم بالإباحة بمعنى عدم الغصب.

(4) السيستاني: قد عرفت الاختصاص به.

(5) النوري: قد مضى عدم اعتبار إباحة المكان والمصبّ في صحّة الوضوء.

(6) النوري: أي المركّب؛ وأمّا في مورد الشکّ، سواء كانت الشبهة حكميّة أو موضوعيّة، ففيه تفصيل لايسعه المقام

(7) الگلپايگاني: في نسيان الغاصب إشكال.

(8) الأراكي: الأقوى في المقصّر البطلان.

(9) الگلپايگاني: فيه إشكال.

(10) النوري: لاينفع قصد القربة بعد صدور العمل منه مبغوضاً وكونه غير معذور، فالأقوى فيه الإعادة.

(11) اللنكراني: بل الأقوى في المقصّر على تقدير اعتبار عدم الغصبيّة

 مسألة 5: إذا التفت إلى الغصبيّة في أثناء الوضوء، صحّ ما مضى من أجزائه ويجب تحصيل المباح للباقي؛ وإذا التفت بعد الغسلات قبل المسح، هل يجوز المسح بما بقي من الرطوبة في يده ويصحّ الوضوء أو لا؟ قولان؛ أقواهما الأوّل1، لأنّ  هذه النداوة2 لاتعدّ مالا3 وليس ممّا يمكن ردّه إلى مالكه، ولكنّ الأحوط الثاني؛ وكذا إذا توضّأ بالماء المغصوب عمدآ ثمّ أراد الإعادة، هل يجب عليه تجفيف ما على محالّ الوضوء من رطوبة الماء المغصوب أو الصبر حتّى تجفّ أو لا؟ قولان؛ أقواهما الثاني وأحوطهما الأوّل4. وإذا قال المالک: أنا لا أرضى أن تمسح بهذه الرطوبة أو تتـصرّف فيها، لايُسمع منه، بناءً على ما ذكرنا؛ نعم، لوفرض إمكان انتفاعه5 بها فله ذلک6، ولايجوز المسح7 بها حينئذٍ8 .

 (1) الإمام‌الخميني: لكن لا لما علّله، لبقائه على‌ملكيّته والاختصاص به، خصوصاً إذا لم‌يكن مضموناً على المتلف، لأجل عدم ماليّته؛ بل لكونه مقتضى القواعد وعدم الإجماع فيه.

الگلپايگاني: بل الثاني لايخلو عن وجه.

التبريزي: هذا إذا كان غافلا عن الغصبيّة والتفت إليها بعد تمام الغسلات؛ وأمّا إذا كانمحتملا لها ثمّ علم بها بعد تمامها، فلايجوز المسح بنداوتها.

النوري: وما قوّاه هو الأقوى، ولكن ما علّله به ضعيف جدّاً، لأنّ عدم كونها مالاً ولا ممكنة الردّ لايوجب الخروج عن ملک مالكها، بل الذي يبتني عليه المسألة هو أنّ الضمان بسبب التلف أو مابحكمه هل يكون من قبيل المعاوضة على حسب المرتكزات العرفيّة أو أنـّه من قبيل الغرامة لتدارک الخسارة وليس فيه شائبة المعاوضة أصلا؟ والأظهر هو الأوّل، كما عليه المصنّف قدس سرُّه نفسه في حاشيته على المكاسب؛ ومنه يظهر حكم الفرع الذي بعده.

(2) اللنكراني: التعليل عليل، لأنّ الحرمة لاتدور مدار الماليّة، بل الملكيّة وهي متحقّقة. ولا يبعد التفصيل بين كون ما في اليد أجزاء مائيّة تعدّ ماءً عرفاً، وبين كونه محض الرطوبة ‌التي كأنـّها من‌الكيفيّات عرفاً، فيصحّ في الثاني دون‌ الأوّل، وكذا في الفرض الآتي.

(3) السيستاني: في التعليل نظر.

(4) الگلپايگاني: بل لايخلو عن وجه.

(5) الخوئي: إذا كان الماء الذي توضّأ به يعدّ من التالف، فلا فرق في جواز المسح بما بقي منه من الرطوبة بين إمكان انتفاع المالک به وعدمه.

النوري: إذا كان الماء الذي توضّأ به يعدّ تالفآ وكان الضمان مقتضيآ لخروجه عن ملک مالكه ودخوله في ملک الضامن ـ على ما مرّ توضيحه منّا ـ فلافرق في جواز المسح بما بقيمن النداوة بين إمكان انتفاع المالک وعدمه.

(6) السيستاني: بل ليس له ذلک على الأظهر، فيجوز المسح تكليفاً ووضعاً.

(7) الإمام الخميني: لكن لومسح بها يصحّ على الأقوى.

(8) التبريزي: بل يجوز المسح بها.

مسألة 6: مع الشکّ1 في رضا المالک2، لا يجـوز3 التصرّف4  ويجري علی حكم الغصب؛ فلابدّ فيما إذا كان ملكاً للغير، من الإذن في التصرّف فيه صريحاً أو فحوىً أو شاهد حال قطعيّ5.

 (1) اللنكراني: وعدم سبق الرضا.

(2) الإمام الخميني: وعدم أصل محرز له.

(3) الأراكي: إلّا مع سبق رضاه.

(4) النوري: إلّا أن تكون الحالة السابقة هي الرضا.

السيستاني: إلّا مع سبق الرضا بنفس هذا التصرّف ولو لعموم استغراقي بالرضا بجميع التصرّفات.

(5) المكارم: أو ظنيّ معتبر، كما سيأتي في مكان المصلّي من قبيل الفنادق والحمّامات.

 مسألة 7: يجوز الوضوء والشرب1 من الأنهار الكبار2، سواء كانت  قنوات أو منشقّة من شطّ وإن لم ‌يعلم رضى المالكين3، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين؛ نعم، مع نهيهم يشكل الجواز4. وإذا غصبها غاصب أيضاً يبقى جواز التصرّف لغيره، مادامت جارية في مجراها الأوّل، بل يمكن5 بقاؤه6 مطلقاً7، وأمّا للغاصب فلايجوز، وكذا لأتباعه من زوجته وأولاده وضيوفه وكلّ من يتصرّف فيها بتبعيّته8. وكذلک الأراضي الوسيعة9، يجوز الوضوء فيها كغيره من بعض التصرّفات، كالجلوس والنوم ونحوهما ما لم‌ينه المالک ولم‌يعلم كراهته10، بل مع الظنّ أيضاً الأحوط الترک، ولكن في بعض أقسامها يمكن أن يقال: ليس للمالک النهي أيضاً.

 (1) الخوئي: الظاهر أنـّه يعتبر في الجواز عدم العلم بكراهة المالک وعدم كونه من المجانين أوالصغار وأن لا تكون الأنهار تحت تصرّف الغاصب، والأحوط عدم التصرّف مع الظنّ بالكراهة.

المكارم: وغيرهما ممّا جرت السيرة عليه.

(2) المكارم: بل الصغار أيضآ إذا جرت السيرة على الانتفاع بها بمثل ذلک، كما هو المعمول في أقطارنا.

السيستاني: وكذا غير الكبار ممّا يشاركها في بناء العقلاء على جواز هذا النحو من التصرّف لغير المالک والمأذون له.

النوري: والسيرة التي هي عمدة الدليل على الجواز، جارية في الصغار من الأنهار أيضاً؛ كما أنّ المتيقّن منها هي صورة عدم العلم بكراهة المالک وعدم العلم بكونه من المجانين أو الصغار.

(3) السيستاني: بل وإن علم كراهتهم؛ ومنه يظهر حكم صورة النهي.

(4) التبريزي: الأظهر أنّه لا أثر لمنعهم؛ وكذا الحال في الأراضي الوسيعة.

المظاهري: بل لا يشكل ويجوز.

(5) المكارم: الأقوى أنـّه يبقى على ما كان من الجواز.

(6) اللنكراني: وهو الظاهر.

(7) الإمام الخميني: محلّ تأمّل.

المظاهري: بل لايمكن.

(8) المكارم: إلّا إذا كان تصرّفهم فيه كتصرّف أحد من الناس غير بانين على غصب الغاصب، بل غير راضين به.

(9) السيستاني: وسعة عظيمة، وكذا الأراضي غيرالمحجّبة كالبساتين التي لا سور لها ولا  حجاب.

(10) السيستاني: بل مطلقاً، كما سيأتي منه قدس سرُّه في (مكان المصلّي)؛ نعم، للتقييد وجه في الأراضي غير المحجّبة من غير المتّسعة اتّساعاً عظيماً.

 مسألة 8: الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم‌يعلم كيفيّة وقفها من اختصاصها بمن يصلّي فيها أو الطلّاب الساكنين فيها أو عدم اختصاصها، لايجوز لغيرهم1 الوضوء منها، إلّا مع جريان العادة2  بوضوء كلّ من يريد3، مع عدم منع من أحد، فإنّ ذلک يكشف عن عموم الإذن؛ وكذا الحال في غير المساجد والمدارس، كالخانات ونحوها.

 (1) الگلپايگاني: لايبعد الجواز ما لم‌يزاحم الموقوف عليهم، إلّا إذا احرز اشتراط الواقف عدم تصرّف غيرهم.

المكارم: إلّا إذا كان ممّن يلحق بهم كالضيوف.

المظاهري: إلّا أن يعبد اللّه في مثل المسجد عبادةً مّا ولو قرائة سورة صغيرة من القرآن، ولكن وضوؤه صحيح مطلقاً؛ ويظهر حكم مسألة (11) أيضاً.

(2) الگلپايگاني: لايبعد اعتبار العادة فيما كان التصرّف بعنوان الاستحقاق بحيث تتحقّق اليد عند العرف.

اللنكراني: وكشفها عن عموم الإذن.

المكارم: مجرّد جريان عادة العوام غير كافية، وكم لهم من عادات غير مشروعة في مثل ذلک، بل المعتبر كشف العمل عن حجّة شرعيّة.

النوري: ممّن لم‌يعلم تهاونه بالامور الدينيّة؛ وقد تقدّم في المسألة(22) من مسائل ‌التخلّي.

(3) السيستاني: أو صنف خاصّ، فيجوز لهم.

 مسألة 9: إذا شقّ نهر أو قناة من غير إذن مالكه، لايجوز الوضوء بالماء الذي في الشقّ1 وإن كان المكان مباحاً2 أو مملوكآ له، بل يشكل3 إذا أخذ الماء من ذلک  الشقّ وتوضّأ في مكان آخر وإن كان له أن يأخذ من أصل النهر أو القناة.

 (1) المكارم: الأقوى الجواز لغير الغاصب ومن تبعه، وكذا الإشكال في أخذ الماء منه والوضوء في مكان آخر.

السيستاني: بلا إشكال فيما إذا انطبق عليه عنوان الغصب والاستيلاء على مال الغير قهراً، وعلى الأحوط في غيره.

(2) الگلپايگاني: الظاهر جواز التصرّف لغير الغاصب ومن تبعه.

(3) المظاهري: لا إشكال حينئذٍ أصلا.

 مسألة 10: إذا غيّر مجرى نهر من غير إذن مالكه وإن لم‌يغصب الماء، ففي بقاء حقّ الاستعمال الذي كان سابقاً من الوضوء والشرب من ذلک الماء لغير الغاصب إشكال1 وإن كان لايبعد2 بقاء هذا3 بالنسبة إلى مكان التغيير4؛ وأمّا ماقبله وما بعده فلا إشكال.

 (1) المكارم: الإشكال فيه كما مرّ في المسألة السابقة؛ وهذه الجمودات بعيدة عن مذاق الفقه بعد ثبوت هذا الحقّ بين العقلاء ولا أثر عندهم لتغيير مجرى النهر وغيره.

(2) المظاهري: قد مرّ الكلام آنفاً، وقلنا أنّ الأقوى عدم الجواز.

(3) الخوئي: لايُترک الاحتياط فيه.

(4) النوري: يعني المسافة التي يجري فيه الماء بعد التغيير غير المجرى الأوّل؛ وأمّا ما قبله وما بعده ممّا لم‌ يتغيّر بعد تغيير المجرى، فلا إشكال فيه.

 مسألة 11: إذا علم أنّ حوض المسجد وقف على المصلّين فيه1، لايجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر؛ ولوتوضّأ بقصد الصلاة فيه، ثمّ بدا له2 أن يصلّي في مكان آخر أو لم‌يتمكّن من ذلک3، فالظاهر عدم بطلان وضوئه4، بل هو معلوم في الصورة الثانية5، كما أنـّه يصحّ لو توضّأ غفلةً أو باعتقاد عدم الاشتراط، ولايجب عليه أن يصلّي فيه وإن كان أحوط، بل لايُترک6 في صورة التوضّؤ7  بقصد الصلاة فيه والتمكّن منها.

 (1) المکارم: أو لم یعلم ولکن کان ظاهر الحال کذلک؛ بل في صورة الشکّ وعدم ظهور الحال أیضاً لا یجوز، لأنّ الجواز هو الذي یحتاج إلی دلیل.

(2) الخوئي: الظاهر هو البطلان في هذه الصورة.

(3) الخوئي: ولم یکن محتملاً لعدم التمکّن من الأوّل للغفلة أو للقطع بالتمکّن؛ وأمّا لو احتمل ذلک فالظاهر بطلان وضوئه ولو مع قیام الحجّة علی خلافه.

(4) التبریزي: فیه منع؛ والأظهر بطلانه، إلّا إذا کان حین التوضّأ جازماً بالصلاة فیه وأنّه لا یطرء علیه البداء والعجز.

(5) الگلپایگاني: الفرق بین الصورتین غیر معلوم.

النوري: الظاهر عدم الفرق بین الصورتین؛ فإن کانت صحّة الوضوء وارتفاع الحدث به مشروطة بالصلوة في المسجد علی نحو الشرط المتأخّر علی حسب قصد الواقف، کان اللازم هو بطلان الوضوء في الصورتین، وإن لم یکن کذلک وکان مشابهاً لتعدّد المطلوب علی حسب قصده، فاللازم هو الصحّة في کلتا الصورتین.

(6) الإمام الخمیني، السیستاني: لا بأس بترکه.

المظاهري: إستحباباً.

(7) الخوئي: لا بأس بالترک.

التبریزي: لا بأس بترکها فیه حتّی تلک الصورة.

 مسألة 12: إذا كان الماء في الحوض وأرضه وأطرافه مباحاً، لكن في بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبيّ، يشكل الوضوء1 منه2، مثل الآنية إذا كان  طرف منها غصباً.

 (1) الإمام الخميني: إذا عُدّ الوضوء تصرّفاً لا يجوز، لكن لوعصى فتوضّأ فالأقوى صحّة وضوئه.

الخوئي: إذا كان أخذ الماء من الحوض تصرّفاً في المغصوب حرم، لكنّ الأظهر صحّة الوضوء حينئذٍ مع الانحصار وعدمه.

النوري: قد عرفت صحّة الوضوء في الظرف المغصوب بالاغتراف، من غير فرق بين التدريجيّ منه والدفعيّ وبين الانحصار وعدمه. وفي المقام إذا كان الأخذ موجباً للتصرّففي المقدار المغصوب، كان حراماً.

(2) اللنكراني: ولكنّ الوضوء صحيح، كما مرّ.

المكارم: إذا عدّ الوضوء تصرّفاً فيه.

السيستاني: بل يحرم ما يصدق عليه عرفاً أنّه تصرّف في المغصوب، ولكن يصحّ الوضوء.

التبريزي: يجري فيه ما تقدّم في الوضوء من الآنية المغصوبة على‌ الأحوط.

 مسألة 13: الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيّاً مشكل1، بل لايصحّ2، لأنّ حركات يده تصرّف في مال الغير.

 (1) المكارم: قد عرفت أنـّه لا إشكال فيه، وأنّ مثل هذا لايعدّ تصرّفاً عرفاً، كما سيأتي في باب مكان المصلّي.

النوري: وقد تقدّم في أوائل بحث شرائط الوضوء أنّ صحّة الوضوء فيه لاتخلو من قوّة.

(2) الإمام الخميني: بل يصحّ ولوكان عاصياً بتصرّفه.

الخوئي: على الأحوط؛ نعم، لو انحصر مكان الوضوء بالفضاء المغصوب وأمكن التيمّم في غيره تعيّن التيمّم بلا إشكال.

اللنكراني: قد مرّت الصحّة وإن كان التصرّف محرّماً.

السيستاني: الظاهر هي الصحّة.

التبريزي: فيما إذا مسح في الفضاء المغصوب؛ نعم، مع الانحصار فعليه أن يتيمّم لصلاته.

 مسألة 14: إذا كان الوضوء مستلزماً لتحريک شيء مغصوب، فهو باطل1.

 (1) الإمام الخميني: بل صحيح وعاصٍ مع تصرّفه.

الخوئي: فيه إشكال، بل الصحّة أظهر.

اللنكراني: بل صحيح، على ما مرّ.

المكارم: على الأحوط.

السيستاني: بل صحيح.

التبريزي: بل الأظهر الصحّة، لكون التركيب بين الوضوء والمحرّم انضماميّاً، كما هو فرض الاستلزام.

النوري: فيه إشكال، والأظهر الصحّة. وقد مرّ نظيره فيما إذاكان مصبّ ماء الوضوء حراماً.

 مسألة 15: الوضوء تحت الخيمة المغصوبة إن عدّ تصرّفآ فيها، كما في حال الحرّ والبرد المحتاج إليها باطل.

 (1) الإمام الخميني: بل صحيح.

الخوئي: بل هو صحيح، لأنّ الوضوء لايُعدّ تصرّفآ في الخيمة بحال.

الگلپايگاني: الظاهر أنّ الحرام حينئذٍ كونه تحت الخيمة، وهو غير متّحد مع الوضوء حتّىيبطل.

الأراكي: بل الأقوى الصحّة.

اللنكراني: بل صحيح؛ والوضوء لايعدّ تصرّفآ فيها ولو في الحالين.

المكارم: لا دليل على بطلانه، ومثله لايعدّ تصرّفاً.

السيستاني: بل صحيح؛ وأمّا من حيث الحكم التكليفي فالاستيلاء على العين المغصوبة أو منفعتها حرام؛ وأمّا مجرّد الانتفاع بها فلا إشكال في جوازه، كما إذا كان قاعداً في مكان فنصبت عليه خيمة مغصوبة، ولا فرق في ذلک بين حال الحرّ والبرد وغيرهما.

التبريزي: لايكون الوضوء تحت الخيمة المغصوبة أو السقف المغصوب تصرّفاً فيها بحالحتّى يحكم ببطلانه.

النوري: الكون تحت الخيمة المغصوبة، سواء عدّ تصرّفآ أو انتفاعاً، حرام؛ ولكن هو غيرمتّحد مع الوضوء حتّى يبطل.

  مسألة 16: إذا تعدّى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح، لاإشكال في جواز الوضوء منه.

مسألة 17: إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملک الغير، إن قصد المالک1 تملّكه2، كان له3، وإلّا كان باقياً4 على إباحته5؛ فلو أخذه غيره وتملّكه، ملک، إلّا أنـّه عصى من حيث التصرّف في ملک الغير؛ وكذا الحال في غير الماء من المباحات، مثل الصيد وما أطارته الريح من النباتات.

 (1) الخوئي: لا عبرة بالقصد المجرّد، وإنّما العبرة بالاستيلاء عليه خارجاً.

المظاهري: لايحتاج إلى القصد، بل ملک قهراً.

(2) التبريزي: بحيث يصدق أنّه استولى عليه.

(3) السيستاني: المناط تحقّق الحيازة مع قصدها ولو بإعداد الأرض لتجتمع فيها مياه الأمطار مثلا؛ ومنه يظهر الحال فيما بعده.

النوري: لابدّ في تحقّق الحيازة الموجبة لتملّک المباحات من إيجاد السبب اختياراً كالحفرة التي يحفرها لاجتماع الماء وإيجاد الموحلة ليتوحّل فيها الظبي وإدخال السفينة في الماء ليثب فيها السمک؛ فمجرّد القصد غير كافٍ، بل هو مع إيجاد السبب غير لازم، لحصول التملّک بإيجاد السبب وحده على الأقوى.

(4) الگلپايگاني: إلّا فيما يعدّ للحيازة كالحياض المعدّة لحيازة المياه المباحة وأمثالها، فإنّه يصير ملكاً بمجرّد الوقوع فيها نظير الشبكة المنصوبة للصيد.

(5) المكارم: لايخلو عن إشكال، لاسيّما إذا كان المكان معدّاً لحيازة مثله، بل الأقوى الملكيّة في هذه الصورة بمجرّد وقوعه فيه، لأنّ القصد الضمني موجود فيها وهو كافٍ.

 مسألة 18: إذا دخل المكان الغصبيّ غفلةً وفي حال الخروج توضّأ بحيث لاينافي فوريّته، فالظاهر صحّته1 لعدم حرمته حينئذٍ؛ وكذا إذا دخل عصياناً2 ثمّ تاب وخرج بقصد التخلّص من الغصب3؛ وإن لم‌يتب ولم‌يكن بقصد التخلّص، ففي صحّة وضوئه حال الخروج إشكال4.

 (1) الأراكي: بشرط عدم تصرّف زائد.المكارم: إذا لم‌ يوجب تصرّفاً زائداً على الأحوط.

السيستاني: لما مرّ منّا؛ وكذا في جميع الصور الآتية.

(2) الخوئي: حكم الخروج فيما كان دخوله عصياناً حكم الدخول في جميع الجهات.

(3) الگلپايگاني: لايبعد كونه مثل قبل التوبة.

(4) الإمام الخميني، اللنكراني: والأقوى صحّته.

الأراكي: بل وإن تاب وقصد التخلّص.

التبريزي: لو كان في صحّة وضوئه إشكال فهو يجري فيها إذا تاب وخرج بقصد التخلّص وتوضّأ حال الخروج.

النوري: قد تقدّم أنّ الأظهر صحّة الوضوء فيما إذا كان المكان أو الفضاء حراماً ولازمه صحّة الوضوء في جميع الصور وإن كان عاصياً في بعضها دون بعض.

المظاهري: حكم الخروج والدخول في جميع الجهات سيّان.

 مسألة 19: إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح، فإن أمكن ردّه إلى مالكه وكان قابلا لذلک1 لم‌يجز2 التصرّف في ذلک الحوض3، وإن لم‌ يمكن ردّه يمكـن أن يقـال بجـواز التصرّف فيه، لأنّ المغصوب محسوب تالفً4، لكنّه مشكل5 من دون رضى مالكه.

 (1) المكارم: لكنّه مجرّد فرض.

(2) الإمام الخميني: مع كونه تصرّفآ فيه.

(3) السيستاني: بل في نفس الماء المغصوب بأىّ وجه تحقّق.

(4) المكارم: إذا كان قليلا جدّاً بالنسبة إلى ما في الحوض.

السيستاني: وإنّما يصدق فيما إذا كان الماء المغصوب قليلا بحيث لا يلاحظ النسبة عرفاً أو اختلفا في الأوصاف ككون الماء المغصوب نظيفاً صالحاً للشرب دون ماء الحوض، وإلّا فيحكم‌ بالشركة، فلا يجوز التصرّف ‌ويحكم‌ ببطلان ‌الوضوء حينئذٍ وإن ‌قلنا بالشركة ‌الحكميّة.

المظاهري: بل المالک يكون شريكاً بحصّته؛ نعم، في غير الماء إذا استهلک، فلقوله وجه، ولكن لا إشكال في جواز التصرّف، لأنـّه بعد التلف ينتقل إلى الذمّة مثليّاً أو قيميّاً.

(5) الخوئي:  أظهره الصحّة فيما عُدّ تالفاً.

(6) النوري: إذاكان يعدّ تالفاً فلا إشكال‌ فيصحّة ‌الوضوء، ورضا المالک لاأثر له؛ وإنّما الإشكال فيما لا يعدّ تالفاً كما هو الأظهر، فإنّ اختلاط المتماثلين لا يصدق عليه التلف، بل هو موجب لحصول الشركة القهريّة ولازمه عدم جواز تصرّف كلّ من المالكين بدون إذن الآخر.

 الشرط الخامس: أن لايكون ظرف ماءالوضوء من ‌أواني الذهب1  أو الفضّة2، وإلّا بطل3؛ سواء اغترف4 منه5 أو أداره على أعضائه، وسواء انحصر فيه أم لا6؛ ومع الانحصار يجب أن يفرغ7 مائه في ظرف آخر ويتوضّأ به8؛ وإن لم ‌يمكن التفريغ إلّا بالتوضّؤ، يجوز ذلک9، حيث إنّ التفريغ واجب10. ولوتوضّأ منه جهلا11 أو نسياناً أو غفلةً صحّ، كما في الآنية الغصبيّة؛ والمشكوک كونه منهما يجوز الوضوء منه، كما يجوز سائر استعمالاته.

 (1) الإمام الخميني: تقدّم الكلام فيها.

(2) السيستاني: هذا يبتني على حرمة مطلق استعمالهما، كما هو الأحوط.

النوري: الأقوى صحّة الوضوء في غير صورة الارتماس، سواء كان منحصراً أو غيرمنحصر وإن كان عاصياً بالاستعمال؛ وقد تقدّم في المسألة (13) من الأواني.

(3)  الأراكي: حكمه حكم الغصب، وقد مرّ.

اللنكراني: على الأحوط بالتفصيل المتقدّم في الآنية المغصوبة.

المكارم: على الأحوط.

السيستاني: قد مرّ أنّ للصحّة مطلقاً وجهاً.

المظاهري: قد مرّ الكلام أنـّه لايبطل مطلقآ وإن كان عاصياً.

(4) الگلپايگاني: قد مرّ الحكم بالصحّة مع الاغتراف في غير صورة الانحصار.

(5) التبريزي: قد تقدّم حكم الوضوء في بحث أواني الذهب والفضّة.

(6) الخوئي: تقدّم حكم ذلک في بحث الأواني [المسألة  14]

(7) النوري: إن لم ‌يعدّ التفريغ استعمالا.

(8) السيستاني: فيه وفيما قبله تفصيل تقدّم في بحث الأواني.

(9) الإمام الخميني: مشكل، بل غير جائز، لكونه استعمالا؛ لكن لو توضّأ يصحّ وضوؤه.

الخوئي: فيه إشكال، بل الأظهر عدم الجواز بناءً على عدم جواز استعمالها مطلقاً؛ وتقدّم منه قدس سرُّه تعيّن التيمّم حينئذٍ.

المكارم: لكنّه مجرّد فرض غالباً، ولو تحقّق هذا الفرض صحّ الوضوء.

التبريزي: هذا فيما قيل أنّ إبقاء الماء فيها استعمال محرّم والعقل يرشد إلى تفريغه اختياراً لأقلّ المحذورين، ومعه يمكن الأمر بالوضوء بناءً على أنّ المحرّم هو الاغتراف لا نفسالوضوء وإلّا تعيّن عليه التيمّم.

النوري: إن لم‌ يعدّ التفريغ استعمالاً، وإلّا يتعيّن عليه التيمّم؛ نعم، لو عصى بالتفريغ، صحّ وضوؤه.

(10) الگلپايگاني: في إطلاق وجوب التفريغ تأمّل، ويتفرّع عليه الإشكال في إطلاق جواز الوضوء.

المكارم: لايتوقّف الحكم على الوجوب، بل يكفي جوازه.

السيستاني: إذا كان إبقاء الماء استعمالا منه للإناء، فعلى المبنى المتقدّم يجب التفريغ؛ فإذا فرض عدم إمكانه إلّا بالتوضّي كأن لم يمكن إلّا بالاغتراف منه تدريجآ مع فصلٍ، جاز التوضّي به، كما ذكره قدس سرُّه، بل يجب؛ وأمّا مع انتفاء أحد الأمرين فيتعيّن التيمّم، كما تقدّم منه في بحث الأواني، وقد مرّ منّا التأمّل فيه.

النوري: في إطلاقه تأمّل.

(11)  الگلپايگاني: وكان معذوراً فيهما.

المكارم: جهلا بالموضوع أو الحكم إذا كان قاصراً.

النوري: وكان معذوراً.

 مسألة 20: إذا توضّأ من آنية باعتقاد غصبيّتها أو كونها من الذهب أو الفضّة، ثمّ تبيّن عدم كونها كذلک، ففي صحّة الوضوء إشكال1، ولايبعد الصحّة2 إذا حصل منه قصد القربة.

 (1) الگلپايگاني: فلايُترک الاحتياط.

(2) النوري: بل البطلان لايخلو من قوّة، لانتفاء الحسن الفاعلي.

المظاهري: الصحّة عندنا وإن كانت، إلّا أنـّه عصى لتجرّيه.

 الشرط السادس1: أن لايكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث2 ولوكان طاهراً3 مثل ماء الاستنجاء4 مع الشرائط المتقدّمة؛ ولا فرق بين الوضوء الواجب والمستحبّ على الأقوى، حتّى مثل وضوء الحائض؛ وأمّا المستعمل في رفع الحدث الأصغر فلا إشكال في جواز التوضّؤ منه، والأقوى جوازه من المستعمل في رفع الحدث الأكبر وإن كان الأحوط تركه5 مع وجود ماء  آخر. وأمّا المستعمل في الأغسال المندوبة، فلا إشكال فيه أيضآ؛ والمراد من المستعمل في رفع الأكبر هو الماء الجاري على البدن للاغتسال إذا اجتمع في مكان، وأمّا ما ينصبّ من اليد أو الظرف حين الاغتراف أو حين إرادة الإجراء على البدن من دون أن يصل إلى البدن فليس من المستعمل، وكذا ما يبقى في الإناء، وكذا القطرات الواقعة في الإناء ولو من البدن. ولوتوضّأ من المستعمل في الخبث جهلا أو نسياناً، بطل؛ ولوتوضّأ من المستعمل في رفع الأكبر، احتاط بالإعادة5.

 (1) المكارم: تقدّم الكلام فيه في مبحث الماء المستعمل وأنّ مطهّريّة ماء الاستنجاء حتّى بالنسبة إلى الخبث ممنوع.

(2) الخوئي: على الأحوط.

(3) السيستاني: تقدّم أنـّه غير محكوم بالطهارة مطلقاً، حتّى ماء الاستنجاء.

(4) المظاهري: قد مرّ الكلام بأنّه معفوّ عنه، فلايطهر لا من الحدث ولا من الخبث.

(5) التبريزي: لايترک الاحتياط مع وجود ماء آخر، ومع عدمه يجمع بين الوضوء به والتيمّم.

النوري: هذا الاحتياط لايُترک؛ ومع الانحصار، فالأحوط الجمع بين التطهير به والتيمّم.

(6) المظاهري: إستحباباً، كما مرّ الكلام منه.

 السابع: أن لايكون مانع من استعمال الماء، من مرض أو خوف عطش1 أو نحو ذلک، وإلّا فهو مأمور بالتيمّم. ولو توضّأ والحال هذه، بطل2؛ ولوكان جاهلا  بالضرر صحّ3 وإن كان متحقّقآ في الواقع، والأحوط4  الإعادة أو التيمّم5.

 (1) النوري: الظاهر صحّة الوضوء في المرض والعطش ببعض مراتبهما وهو ما إذا كانا موجبين للمشقّة الشديدة بحيث تعدّ حرجاً، دون ما إذا كانا مضرّين.

(2) الإمام الخميني: في المرض على الأحوط، دون خوف العطش، فإنّ الظاهر عدم بطلانه لو توضّأ، خصوصاً بعض مراتبه.

الخوئي: لايبعد الصحّة في صورة خوف العطش.

اللنكراني: على الأحوط.

المكارم: على إشكال في بعض صوره وإن كان أحوط.

السيستاني: في الأوّل، دون الثاني ونحوه.

المظاهري: بل يصحّ على الأقوى.

(3) الخوئي: هذا فيما إذا لم‌يكن الضرر مبغوضاً في الواقع.

السيستاني: لو كان الاستعمال مضرّاً، فلا يبعد البطلان.

التبريزي: فيما إذا كان الضرر ممّا لايحرم ارتكابه أو معتقداً لعدمه.

النوري: إذا لم ‌يكن الضرر مبغوضاً في الواقع؛ وسيأتي الكلام في المسألة (19) من مسوّغات التيمّم.

(4) الإمام الخميني: لايُترک في الضرر.

الگلپايگاني: لايُترک.

(5) المكارم: يعني الاحتياط بالإعادة إذا ارتفع المانع، والتيمّم إذا لم‌ يرتفع.

 الثامن: أن يكون الوقت واسعاً للوضوء والصلاة بحيث لم‌يلزم من التوضّؤ وقوع صلاته ولو ركعة1  منها2 خارج الوقت، وإلّا وجب التيمّم، إلّا أن يكون التيمّم أيضاً كذلک، بأن يكون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أكثر، إذ حينئذٍ يتعيّن الوضوء؛ ولوتوضّأ في الصورة الاولى، بطل3 إن كان قصده امتثال الأمر المتعلّق به من حيث هذه الصلاة على نحو التقييد4؛ نعم، لوتوضّأ لغاية اُخرى أو بقصد القربة، صحّ؛ وكذا لوقصد ذلک الأمر بنحو الداعي5، لا التقييد.

 (1)  الإمام الخميني، الگلپايگاني: أو أقلّ منها.

المكارم: أو بعض الركعة.

(2)  الخوئي، التبريزي: بل ولو بأقلّ من ركعة.

السيستاني: سيأتي منه في المسوّغ السابع من مسوّغات التيمّم كفاية وقوع جزء منها خارج الوقت، ولايخلو عن وجه.

النوري: أو بأقلّ من ركعة.

(3) الإمام الخميني: بل صحّ مطلقاً، وتعليله غير وجيه، ولا يتعلّق أمر من قبل الصلاة بالوضوء مطلقاً، ولو تعلّق لم ‌يكن ذلک الأمر ملاک عباديّته، بل ملاكها هو محبوبيّته ورجحانه أو أمره الاستحبابيّ، وهو بعباديّته شرط للصلاة وغيرها، ولو قصد التقرّب به ولو بتوهّم أمر آخر يقع صحيحاً، والتقييد لغو إلّا إذا فرض عدم قصد الامتثال والتقرّب رأساً.

السيستاني: بل يصحّ إذا أتى به مضافاً إلى اللّه تعالى على نحوٍ من التذلّل والخضوع، كما مرّبيانه في الوضوئات المستحبّة.

اللنكراني: بل يصحّ مطلقاً؛ وقد مرّ أنّ الوضوء لا يكون مأموراً به من قبل الصلاة أصلا، وعلى تقديره لا يكون ذلک الأمر ملاكاً لعباديّته، لكونه أمراً مقدّميّاً توصليّاً، بل ملاک عباديّته رجحانه ومحبوبيّته أو تعلّق أمر استحبابي به، وهو مع هذه الجهة تكون مقدّمة لمثل الصلاة لا نفس الغسلات والمسحات.

المظاهري: بل يصحّ مطلقاً حتّى في صورة التقييد وإن كان عاصياً مطلقاً.

(4) الخوئي: لا أثر للتقييد في أمثال المقام، فالأظهر هو الصحّة في غير موارد التشريع.

المكارم: على الأحوط.

التبريزي: قد تقدّم أنّه لا مورد للتقييد ممّا يكون للفعل حقيقة واحدة؛ نعم، إذا رجع قصده إلى التشريع به يبطل الوضوء للتشريع.

النوري: الأظهر صحّة الوضوء حتّى في هذا الفرض، لوجود الملاک وقصد التقرّب.

(5) الگلپايگاني: هذا إذا قصد الكون على الطهارة وكان داعيه على ذلک امتثال أمر الصلاة، وإلّا فالأقوى هو البطلان وإن كان بنحو الداعي.

 مسألة 21: في صورة كون استعمال الماء مضرّاً، لو صبّ الماء على ذلک المحلّ الذي يتضرّر به ووقع في الضرر، ثمّ توضّأ1، صحّ2 إذا لم ‌يكن الوضوء موجباً لزيادته، لكنّه عصى3 بفعله4 الأوّل5.

 (1) السيستاني: بالصبّ ثانياً لا بإمرار الماء باليد بقصد الوضوء، ممّا مرّ من عدم كفايته.

(2) المكارم: إذا كان له صارف عن‌التيمّم الواجب عليه على‌الأحوط؛ وكذا في الفرض الآتي.

(3) المظاهري: في إطلاقه منع، لأنّ مطلق الإضرار ليس بحرام.

(4) الخوئي: في إطلاقه إشكال، بل منع.

(5) السيستاني: لا دليل على حرمة مطلق الإضرار بالنفس، بل الحرام خصوص البالغ حدّ إتلاف النفس أو ما يلحق به كفساد عضو من الأعضاء.

التبريزي: فيما إذا كان إدخال النفس في ذلک الضرر محرّماً، ومع عدمه يصحّ الوضوء وإن لم‌يكن واجباً.

 التاسع: المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار؛ فلو باشرها الغير أو أعانه في الغسل أو المسح، بطل. وأمّا المقدّمات للأفعال فهي أقسام :

أحدها: المقدّمات البعيدة، كإتيان الماء أو تسخينه أو نحو ذلک؛ وهذه لا مانع من تصدّي الغير لها.

الثاني: المقدّمات القريبة، مثل صبّ الماء في كفّه؛ وفي هذه يكره مباشرة الغير.

الثالث: مثل صبّ الماء على أعضائه، مع كونه هو المباشر لإجرائه1 وغسل أعضائه؛ وفي هذه الصورة وإن كان لايخلو تصدّي الغير عن إشكال، إلّا أنّ الظاهر صحّته. فينحصر البطلان فيما لو باشر الغير غسله أو أعانه على المباشرة، بأن يكون الإجراء والغسل منهما معاً.

 (1) المكارم: إن كان الصبّ على الأعضاء جزءً من الغسل، دخل في أصل المأمور به لا المقدّمات؛ أمّا لو لم‌ يقصد بالصبّ الوضوء، بل‌بإجرائه بنفسه، فهو وإن‌ كان ‌من ‌المقدّمات، إلّا أنّ صدق الغسل بمجرّد إجراء الماء الموجود مشكل؛ وهو كمن خرج من الماء غيرقاصد للوضوء ثمّ بدا له ذلک فأمرّ يده على الماء الموجود وأجراه من ناحية إلى اُخرى.

 مسألة 22: إذا كان الماء جارياً من ميزاب أو نحوه فجعل وجهه أو يده تحته بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء، صحّ؛ ولاينافي وجوب المباشرة، بل يمكن أن يقال: إذا كان شخص يصبّ الماء من مكان عالٍ لا بقصد أن يتوضّأ1 به2 أحد3 وجعل هو يده أو وجهه تحته صحّ أيضاً، ولايعدّ هذا من إعانة الغير أيضاً.

 (1) التبريزي: بل لو قصد ذلک أيضاً لايضرّ بصحّة وضوء من جعل وجهه ويديه تحت الماء المصبوب.

(2) الخوئي: بل مع هذا القصد أيضاً إذا جعل المتوضّىء وجهه أو يده تحت عمود الماء باختياره بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء.

(3) السيستاني: بل ولو مع هذا القصد؛ ويكفي في الصحّة كونه المباشر للغسل ولو بإيجاد الجزء الأخير من علّته؛ وأمّا إذا كان الغير هو المباشر لإيجاده، فلا يكفي

النوري: بل وإن قصد، لأنّ الذي تجب على المتوضّىء مباشرة الغسل والمسح، فإذا جعل وجهه أو يده تحت عمود الماء باختياره ثمّ جرى الماء عليه بقصد الوضوء، صدق أنّه غسل وجهه ويده

 مسألة 23: إذا لم‌يتمكّن من المباشرة جاز أن يستنيب1، بل وجب وإن توقّف على الاُجرة، فيغسل الغير أعضائه وينوي هو الوضوء؛ ولو أمكن إجراء الغير الماء بيد المنوب عنه بأن يأخذ يده ويصبّ الماء فيها ويجريه بها، هل يجب أم لا؟ الأحوط ذلک وإن كان الأقوى عدم وجوبه، لأنّ مناط المباشرة في الإجراء، واليد آلة2، والمفروض أنّ فعل الإجراء من النائب؛ نعم، في المسح لابدّ من كونه بيد المنوب عنه لا النائب، فيأخذ يده ويمسح بها رأسه ورجليه، وإن لم‌يمكن ذلک أخذ الرطوبة3 التي4 في يده ويمسح بها5؛ ولوكان يقدر على المباشرة في بعض دون بعض، بعّض.

 (1) اللنكراني: التعبير المناسب هو الاستعانة دون الاستنابة، والفرق بينهما ظاهر من جهة النيّة؛ ولكنّه حيث يكون التعبير في معقد الإجماع هي الاستنابة، فمقتضى الاحتياط اللازم تصدّي كلّ منهما للنيّة.

المكارم: أي يستعين.

السيستاني: إذا تمكّن من المباشرة ولو مع الاستعانة بغيره حتّى مع كون كلّ من الغسل والمسح بمشاركتهما معاً تعيّن ذلک، وهو الذي يتولّى النيّة حينئذٍ؛ وإن لم ‌يتمكّن من المباشرة ولو بهذا النحو، وجب عليه أن يطلب من غيره أن يوضّئه على النحو المذكور في المتن،والأحوط حينئذٍ أن يتولّى النيّة كلّ منهما.

النوري: بل يستعين، فإنّ الظاهر كون تولّي الغير من باب التسبيب، لا النيابة. وتظهر الثمرةفي بعض صور الشکّ في أفعال الوضوء فيما إذا حصل الاختلاف بين المتوضّي والمتولّي.

(2) المكارم: تعليله لايخلو عن ضعف، لكن أصل الحكم صحيح.

(3) الأراكي: الأحوط ضمّ التيمّم إليه

(4) الگلپايگاني: الأحوط في هذه الصورة الجمع بينه وبين التيمّم.

(5) اللنكراني: والأحوط ضمّ التيمّم إليه.

المكارم: والأحوط ضمّ التيمّم إليه حينئذٍ.

 العاشر: الترتيب؛ بتقديم الوجه، ثمّ اليد اليمنى، ثمّ اليد اليسرى، ثمّ مسح الرأس، ثمّ الرجلين1. ولايجب الترتيب بين أجزاء كلّ عضو؛ نعم، يجب مراعاة الأعلى فالأعلى، كما مرّ. ولو أخلّ بالترتيب ولو جهلا أو نسياناً، بطل إذا تذكّر بعد الفراغ وفوات الموالاة؛ وكذا إن تذكّر في الأثناء، لكن كانت نيّته فاسدة حيث نوى الوضوء على هذا الوجه2؛ وإن لم‌تكن نيّته فاسدة3، فيعود4 على ما يحصل به الترتيب5. ولا فرق في وجوب الترتيب، بين الوضوء الترتيبيّ والارتماسيّ6.

 (1) اللنكراني: والأحوط فيه تقديم اليمنى على اليسرى أيضاً.

المكارم: بتقديم اليمنى على اليسرى، على الأحوط.

(2) المكارم: إذا كان خطأً في التطبيق، كما هو الغالب، فلا وجه للفساد.

(3) النوري: إن لم تکن بنحو الخطاء في التطبیق، وإلّا کان وضووه صحیحاً.

(4)  الإمام الخميني: ولو بعد الفراغ قبل فوات الموالاة.

(5)  اللنكراني: ولم‌يفت به الموالاة.

(6)  النوري: قد مرّ الكلام في الارتماسيّ منه.

 الحادي عشر: الموالاة، بمعنى1 عدم جفاف الأعضاء السابقة قبل الشروع في اللاحقة2؛ فلو جفّ تمام ما سبق، بطل، بل لوجفّ3 العضو السابق على العضو الذي يريد أن يشرع فيه، الأحوط4 الاستيناف5 وإن بقيت الرطوبة في العضو السابق على السابق. واعتبار عدم الجفاف إنّما هو إذا كان الجفاف من جهة الفصل بين الأعضاء، أو طول الزمان؛ وأمّا إذا تابع في الأفعال وحصل الجفاف من جهة حرارة بدنه6 أو حرارة الهواء أو غير ذلک، فلا بطلان؛ فالشرط في الحقيقة أحد الأمرين، من التتابع العرفيّ وعدم الجفاف7. وذهب بعض العلماء إلى وجوب الموالاة8 بمعنى التتابع وإن كان لايبطل الوضوء بتركه إذا حصلت الموالاة بمعنى عدم الجفاف؛ ثمّ إنّه لايلزم بقاء الرطوبة في تمام العضو السابق، بل يكفي بقاؤها في الجملة9 ولو في بعض أجزاء ذلک العضو.

 (1) السيستاني: بل بمعنى المتابعة العرفيّة؛ نعم، في موارد طروّ العذر كنفاد الماء والحاجة والنسيان، يكفي عدم الجفاف.

(2) المكارم: الظاهر ـ كما يظهر بالدقّة في النصوص أيضاً ـ أنّ الملاک فيه التتابع العرفيّ، والجفاف دليل على عدمه في العادة؛ فلو تتابع وجفّ لحرارة الهواء أو الريح الشديد، صحّ؛ كما أنـّه لو فصل فصلا طويلا ولم‌ يجفّ لرطوبة كثيرة في الهواء، بطل.

(3) الگلپايگاني: بل الأحوط الاستيناف في جفاف بعض الأعضاء مطلقاً ولو كان السابق على السابق.

(4) اللنكراني: والأولى.

(5) الإمام الخميني، المظاهري: وإن كان الأقوى عدم وجوبه.

الخوئي، النوري: لا بأس بتركه.

السيستاني: والأقوى عدم وجوبه.

التبريزي: الأظهر عدم الحاجة إليه، بل يكفي إتمامه.

(6) الگلپايگاني: إذا حصل الجفاف من غير جهة الفصل بحيث لايقدر على الوضوء بلاجفاف، فالأحوط ضمّ التيمّم، وإن كان يقدر عليه وحصل الجفاف للفصل فالأحوط الإعادة، إلّا إذا ترک التتابع العرفي أيضاً فيبطل.

(7) المظاهري: بل الأقوى أنّ الشرط هو التتابع العرفي، وعدم الجفاف علامة له، فحينئذٍ لو وقع الفصل بحيث يضرّ به بطل ولو لم‌يجف تمام الأعضاء.

(8) المكارم: أي الوجوب التكليفي لا الوضعي، ولكنّه ضعيف جدّاً يخالف ظهور الأوامر والنواهي الواردة في أبواب الأجزاء والشرائط في جميع أبواب الفقه

النوري: يعني وجوباً شرعيّاً تعبّديّاً لا شرطيّاً؛ ولكن لا وجه له يعتدّ به

(9) السيستاني: ولو جفّ جميعه يكفي بقاء الرطوبة في بعض ما قبله من الأعضاء.

 مسألة 24: إذا توضّأ وشرع في الصلاة ثمّ تذكّر أنـّه ترک بعض المسحات أو تمامها، بطلت صلاته ووضوؤه أيضآ إذا لم‌يبق الرطوبة في أعضائه، وإلّا أخذها1 ومسح بها واستأنف الصلاة2.

 (1) الخوئي: تقدّم أنّ الأظهر هو الاقتصار على الأخذ من اللحية

السيستاني: مرّ الاختصاص باللحية

التبريزي: على ما مرّ

(2) المكارم: بشرط حصول الموالاة العرفيّة، كما مرّ.

 مسألة 25: إذا مشى بعد الغسلات خطوات ثمّ أتى بالمسحات، لا بأس1؛ وكذا قبل تمام الغسلات إذا أتى بما بقي، ويجوز التوضّوء ماشياً.

 (1) السيستاني: ما لم‌تفت الموالاة العرفيّة.

 مسألة 26: إذا ترک الموالاة نسياناً، بطل1 وضوؤه مع فرض عدم التتابع العرفيّ أيضاً؛ وكذا لو اعتقد عدم الجفاف ثمّ تبيّن الخلاف.

 (1) المظاهري: على الأحوط، وكذلک إذا ترک جهلا.

 مسألة 27: إذا جفّ الوجه حين الشروع في اليد، لكن بقيت الرطوبة في مسترسل اللحية أو الأطراف الخارجة عن الحدّ، ففي كفايتها إشكال1.

 (1) اللنكراني: والأحوط عدم الكفاية.

المكارم: إذا حصلت الموالاة عرفآ، لا إشكال فيه؛ وإلّا بطل بلا إشكال.

السيستاني: مرّ الكلام فيه.

النوري: والأظهر عدم الكفاية.

المظاهري: لا إشكال في الأخذ، كما هو ظاهر النصّ.

 الثاني عشر: النيّة، وهي القصد إلى الفعل، مع كون الداعي أمر1 اللّه تعالى2؛ إمّا لأنّه تعالى‌أهل‌للطاعة وهو أعلى‌الوجوه3، أو لدخول ‌الجنّة والفرار من‌النار4 وهو أدناها5، وما بينهما متوسّطات. ولايلزم التلفّظ بالنيّة، بل ولا إخطارها بالبال، بل يكفي وجود الداعي في القلب بحيث لو سئل عن شغله يقول‌أتوضّأ مثلا؛ وأمّا لو كان غافلا بحيث لو سئل بقي متحيّراً فلايكفي6 وإن كان مسبوقاً بالعزم والقصد حين المقدّمات، ويجب استمرار النيّة إلى آخر العمل، فلو نوى الخلاف أو تردّد وأتى ببعض الأفعال بطل7، إلّا أن يعود8 إلى النيّة الاُولى9 قبل فوات10 الموالاة11. ولايجب نيّة الوجوب12  والندب، لا وصفآ ولا غايةً، ولا نيّة وجه الوجوب والندب، بأن يقول: أتوضّأ الوضوء الواجب أو المندوب أو لوجوبه أوندبه، أو أتوضّأ لما فيه من المصلحة، بل يكفي قصد القربة وإتيانه لداعي اللّه، بل لو نوى أحدهما في موضع الآخر، كفى إن لم‌يكن على وجه التشريع13  أو  التقييد14؛ فلو اعتقد دخول الوقت فنوى الوجوب وصفاً أو غايةً ثمّ تبيّن عدم دخوله، صحّ إذا لم‌يكن على وجه التقييد، وإلّا بطل15، كأن يقول: أتوضّأ لوجوبه وإلّا فلا أتوضّأ16.

 (1) السيستاني: لا خصوصيّة له، بل يكفي أن‌ يكون‌ العمل مضافاً إلى‌الله‌تعالى إضافة تذلّليّة.

(2) المكارم: لايعتبر في العبادة قصد الأمر، وإنّما المعتبر فعل ما يكون منتهى الخضوع ذاتاً أوبجعل الشارع بقصد التقرّب إليه تعالى، ولكن حيث لايكون التقرّب إلّا بفعل ما يكون محبوباً ولايعلم المحبوبيّة في غير العبادات الذاتيّة إلّا من الأمر، ذكروا قصد الأمر؛ فالمعتبر في الواقع هو قصد التقرّب إليه بالعبادة.

(3) الإمام الخميني: وأعلى منه مراتب اُخر تشير إلى بعضها ما وردت في صلاة المعراج.

السيستاني: لم ‌يثبت ذلک، كما لم‌يثبت كون الأدنى ما ذكره قدس سرُّه.

(4) المكارم: أو الوصول إلى ثواب وأجر دنيوي، والنجاة من مكروه كذلک، وهو أدناها.

(5) التبريزي: فيه تأمّل، بل منع.

(6) السيستاني: إذا كان التحيّر ناشئاً من عدم تأثّر النفس عن الداعي الإلهي، دون ما إذا كانناشئاً من عارض كخوف أو نحوه.

(7) المظاهري: هذا واضح لفقد النيّة حينئذٍ؛ وأمّا لونوى الإبطال أو تردّد في ذلک فلايبطل.

(8) الإمام الخميني: ويعيد بما أتى كذلک.

اللنكراني: ويعيد ما أتى به بهذا النحو.

(9) النوري: ويعيد ما أتى به في حال التردّد.

(10) الگلپايگاني: فيعيد ما أتى به كذلک.

(11) المكارم: ويعيد ما أتى به فاقداً للنيّة.

السيستاني: مع إعادة ما أتى به بلا نيّة.

(12) الإمام الخميني: بل لا معنى لها، على ما هو الأقوى من عدم وجوبه الشرعيّ المقدّميّ.

اللنكراني: بل قد عرفت أنـّه لا معنى لنيّة الوجوب، لعدم كون الوضوء واجباً أصلا.

(13) السيستاني: إذا لم ‌يكن التشريع في ذات الأمر، بل في وصفه، لم‌ يضرّ بالصحّة؛ كما لا يضرّ التقييد بها على ما مرّ بيانه في الوضوئات المستحبّة.

(14) الخوئي: لا أثر للتقييد في أمثال المقام إذا تحقّق منه قصد امتثال الأمر الفعلي.

المكارم: قد عرفت أنـّه لايعتبر في صحّة العبادة أزيد من كونه محبوبآ في الواقع وإتيانه بقصد التقرّب إلى اللّه، وهذا المعنى حاصل في المقام وأمثاله، ولا دليل على أزيد منه؛ فكلّما عداه تكلّفات وتعسّفات لا وجه لها، فلا أثر للتقييد في شيء من العبادات.

التبريزي: لا تقييد في نفس الوضوء؛ نعم، يمكن أن لا يقصد التقرّب به إلّا على تقدير.

المظاهري: قلت: أمّا على وجه التقييد، فقد مرّ الكلام مرارآ أنـّه لايضرّ في مثل المقام؛ وأمّا على وجه التشريع، فكذلک لايضرّ، لأنّ التشريع بمعنى عقد القلب على أنّ ما يكون واجباً مستحبّ أو بالعكس، فهو محال، وبمعنى إرائة ذلک فهو بدعة محرّمة إلّا أنـّه لا يفسد،كما مرّ الكلام في نظائرها.

(15) الإمام الخميني: تقدّم ما هو الأقوى.

اللنكراني: قد مرّ خلافه.

(16) الگلپايگاني: يكفي في التقييد كون الوجوب بما هو هو داعياً له فعلا؛ سواء كان الاستحباب أيضاً على فرض العلم داعيآ له أم لا، كما مرّ.

 مسألة 28: لايجب في الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة على الأقوى، ولاقصد الغاية1 التي اُمر لأجلها2 بالوضوء؛ وكذا لايجب قصد الموجب، من بول أو نوم، كما مرّ؛ نعم، قصد الغاية معتبر في تحقّق الامتثال، بمعنى أنـّه لو قصدها يكون ممتثلا3  للأمر الآتي من‌جهتها4، وإن لم ‌يقصدها يكون أداء للمأموربه لاامتثالا5، فالمقصود من عدم اعتبار قصد الغاية عدم اعتباره في الصحّة وإن كان معتبرآ في تحقّق الامتثال؛ نعم، قد يكون6 الأداء موقوفاً على الامتثال، فحينئذٍ لايحصل الأداء أيضاً، كما لو نذر أن يتوضّأ لغاية معيّنة فتوضّأ ولم يقصدها، فإنّه لايكون ممتثلا للأمر7 النذريّ، ولايكون أداءً للمأمور به بالأمر النذريّ أيضاً8 وإن كان وضوؤه صحيحاً9، لأنّ أدائه فرع قصده؛ نعم، هوأداء للمأموریه بالأمر الوضوئيّ.

  (1) الگلپايگاني: هذا على ما اختاره من‌استحباب نفس الوضوء؛ وأمّا على ما استشكلناه فالظاهر لزوم قصد الطهارة أو ما يترتّب عليها، لتوقّف قصد القربة عليه.

اللنكراني: إن كان المراد بالغاية هي مثل الصلاة والطواف، فقد عرفت أنـّه لا يتوجّه منقبلها الأمر إلى الوضوء أصلا، لعدم وجوب المقدّمة؛ وإن كان المراد بها هي الكون على الطهارة، فالظاهر لزوم قصدها أو قصد القربة المستلزم له؛ وقد مرّ أنّ استحباب الوضوءخالياً عن كلّ غاية حتّى الكون على الطهارة محلّ إشكال، بل منع.

المكارم: بل الأقوى اعتبارها، ولا أقلّ من قصد الكون على الطهارة، لعدم الدليل على محبوبيّة نفس أفعال الوضوء.

السيستاني: ولايتوقّف وقوعه قربيّاً على قصدها وان استشكلنا في استحبابه نفسيّاً، لأنّ الإتيان به برجاء المطلوبيّة كافٍ في وقوعه على وجه القربة.

(2) النوري: هذا على ما اختاره من كون الوضوء بنفس أفعاله متعلّقاً للأمر؛ وأمّا على ما اخترناه من عدم كونه كذلک، فلابدّ من قصد إحدى الغايات، لأنّ قصد التقرّب بالوضوء باعتبار كونه طريقاً إلى امتثال أوامر تلک الغايات التي هي مطلوبة نفساً.

(3) السيستاني: إن كان موصولا إلى الغاية المقصودة، وكذا الأمر في الأداء.

(4) الإمام الخميني: الوضوئات المأمور بها لأجل غايات مستحبّة كتلاوة القرآن ودخول المسجد سيأتي الكلام فيها؛ وأمّا الوضوء لنحو الصلاة والطواف فالظاهر من الأوامر المتعلّقة به لأجله كقوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا...) هو الإرشاد إلى الشرطيّة أو هي مع تعليم الكيفيّة، ولا يكون لمثلها امتثال وثواب، والأمر الغيريّ مع كونه لا أصل له ليس له امتثال أيضاً على فرضه، والوضوء بما هو عبادة جعل شرطآ للصلاة وملاک مقرّبيّته وعباديّته هو محبوبيّته وأمره النفسيّ، لا أمره المقدّمي المتوهّم.

(5) النوري: أي لا امتثالاً للأمر الآتي من جهة الغاية الخاصّة؛ والعبارة في المقام غير خالية عن الاعتساف.

(6) الگلپايگاني: لايخفى ما في الاستدراک من الخدشة، والأنسب أن يقال: نعم، قد يجب قصد الغاية بالنذر.

(7) اللنكراني: هذا التعبير يشعر بكون المراد بالامتثال امتثال أمر آخر غير الأمر المتعلّق بالوضوء من جهة الغاية على مبناه، مع أنّ المراد هذا الامتثال، مضافاً إلى أنّ الأمر النذر يأمر توصّلي لا تعبّدي.

(8)  المكارم: فإنّ أداء النذر من العناوين القصديّة.

(9)  المكارم: بشرط قصد غاية من غاياته.

 الثالث عشر: الخلـوص؛ فلـو ضـمّ إليـه الريـاء بطـل، سـواء كانـت القـربـة مستقلّة والرياء تبعاً1 أو بالعكس، أو كان كلاهما مستقلاّ2؛ وسواء كان الرياءفي أصل العمل أو في كيفيّاته3 أو في أجزائه4، بل ولوكان جزءً مستحبّياً5 على الأقوى6؛ وسواء نوى الرياء من أوّل العمل أو نوى فالأثناء، وسواء تاب منه أم‌لا؛ فالرياء في العمل بأىّ وجه كان مبطل له، لقوله تعالى على مافي الأخبار7 «أنا خير شريک، من عمل لي ولغيري تركته لغيري8». هذا، ولكن إبطاله إنّما هو إذا كان جزءً من الداعي على العمل ولو على وجه التبعيّة؛ وأمّا إذا لم‌يكن كذلک، بل كان مجرّد خطور في القلب من دون أن يكون جزء من الداعي فلايكون مبطلا، وإذا شکّ حين العمل في أنّ داعيه محض القربة أو مركّب منها ومن الرياء فالعمل باطل9، لعدم إحراز الخلوص الذي هو الشرط في الصحّة10. وأمّا العُجب11، فالمتأخّر منه لايبطل العمل،و كذا المقارن12 وإن كان الأحوط  فيه الإعادة. وأمّا السمعة13 ، فإن كانت داعية على العمل أو كانت جزء من الداعي بطل14، وإلّا فلا، كما في الرياء؛ فإذا كان الداعي له على العمل هو القربة إلّا أنـّه يفرح إذا اطّلع عليه الناس من غير أن يكون داخلا في قصده، لايكون باطلا15، لكن ينبغي للإنسان أن يكون ملتفتاً، فإنّ الشيطان غَرور وعدوّ مبين.

وأمّا سائر الضمائم، فإن كانت راجحة، كما إذا كان قصده16 في الوضوء القربة وتعليم الغير17، فإن كان داعي القربة مستقلاّ والضميمة تبعاً أو كانا مستقلّين18 صحّ19، وإن كانت القربة تبعاً أو كان الداعي هو المجموع منهما بطل20؛ وإن كانت مباحة، فالأقوى أنّها أيضاً كذلک، كضمّ التبرّد إلى القربة، لكنّ الأحوط21 في صورة استقلالهما22 أيضاً الإعادة؛ وإن كانت محرّمة غير الرياء  والسمعة، فهي في الإبطال مثل الرياء23، لأنّ الفعل يصير محرّماً24 فيكون باطلا25؛ نعم، الفرق بينها وبين الرياء أنـّه لو لم ‌يكن داعيه في ابتداء العمل إلّا القربة، لكن حصل له في الأثناء في جزء من الأجزاء، يختصّ البطلان بذلک الجزء، فلوعدل عن قصده وأعاده من دون فوات الموالاة، صحّ26؛ وكذا لوكان ذلک الجزء مستحبّاً وإن لم‌يتداركه، بخلاف الرياء27 على ما عرفت28، فإنّ حاله حال الحدث29 في الإبطال30.

 (1) المكارم: المراد منه هو الاستقلال في التأثير بالقوّة لا بالفعل، وإلّا لم‌ يكن للرياء دخلا في حصول العمل لا كلاّ ولا جزءً؛ فالمراد أنّ التأثير بالفعل لكليهما وإن كان القربة كافية باستقلالها، و الرياء ليس كذلک في الفرض؛ وكذا الكلام في قوله: كلاهما مستقلاّ.

(2) السيستاني: أي بحدّ يكفي في الداعويّة لو انفرد.

(3) السيستاني: بأن يكون الرياء في الحصّة الخاصّة، لا في نفس الكيفيّة.

النوري: هذا في الكيفيّات التي تكون متّحدة مع العبادة في الخارج مثل الرياء في تطويل الصلوة أو الطواف أو إتيان الصلوة في أوّل الوقت أو في المسجد ظاهر؛ وأمّا في الكيفيّات التي لايكون كذلک مثل الرياء بالبكاء في الصلوة أو التحنّک حالها، فإبطاله للعبادة غير معلوم، لعدم صدق الرياء على العبادة نفسها حقيقةً، بل هي حينئذٍ ظرف للرياء.

(4) النوري: كون الرياء فى الأجزاء الواجبة من العبادة موجباً لبطلان نفس الأجزاء مسلّم؛ وأمّا استلزامه لبطلان العبادة فهو يبتني على أنّ بطلان الجزء هل يوجب بطلان الكلّ أم ‌لا؟وهذا يختلف على‌ حسب‌ اختلاف الكلّ؛ ففي مثل ‌الصلوة‌ التى‌ تكون‌ الزيادة‌ والنقيصة العمديّة موجبة لبطلانها تبطل؛ وأمّا فيما لاتوجب الزيادة والنقيصة بطلان العبادة كالوضوء مثلاً، فلايوجب الرياء بالجزء بطلان أصل العبادة إذا تداركه ولم‌يخلّ بالموالاة المعتبرة فيها. هذا كلّه في الأجزاء الواجبة؛ وأمّا الأجزاء المستحبّة فالظاهر أنـّها ليست جزءً للماهيّة أصلا، وإنّما تكون العبادة ظرفاً لها وذلک لعدم انتفاء الماهيّة بانتفائها. وعليه لايكون بطلانها موجباً لبطلان الكلّ إلّا إذا كان وجودها الذي طرء عليه البطلان مغيّراً للهيئة المعتبرة في بعض العبادات أو صار من المنافيات له بسبب طروء الحرمة عليه من ناحية الرياء، بناءً على صيرورته بالحرمة في حكم كلام الآدمي المحرّم الذي يكون من المنافيات.

الأراكي: لو رأى في الجزء الواجب ولكن لم‌يقتصر عليه بل أعاده بقصد القربة من دون فوات الموالاة، فالظاهر الصحّة؛ وكذا في الجزء المستحبّ ولو مع الاقتصار.

الخوئي: في إطلاقه إشكال بل منع؛ وكذلک الأجزاء المستحبّة.

السيستاني: مع السراية إلى نفس العمل، على ما تقدّم في التعليق السابق؛ وأمّا بدونها فلا يبطل سوى الجزء، فإن كان واجباً واقتصر عليه يحكم ببطلان العمل وإلّا فلا، إلّا إذا لزم محذور آخر، كما إذا كان في الغسلة الثانية فاقتصر عليها أو مسح بنداوتها، بل وإن لم‌ يقتصر، على إشكال.

(5) الگلپايگاني: لايبعد عدم بطلان الوضوء به وكذا بالرياء بالجزء الواجب لو نواه في الأثناء وتداركه قبل فوات الموالاة.

اللنكراني: إذا رجع الرياء فيه إلى الرياء في العمل المشتمل عليه.

التبريزي: الرياء في الجزء الاستحبابي لايوجب بطلان أصل العمل إذا لم ‌يوجب خللا آخر كما في غسل اليسرى مرّة ثانية رياءً، بل في بطلان العمل بالرياء في الجزء الواجبي معتداركه وعدم كونه موجباً لمحذور آخر تأمّل.

(6) المكارم: بل الأحوط.

(7) الخوئي: الوارد في الأخبار قوله ـ عزّ من قائل ـ : «فهو لمن عمل له» أو «فهو لمن عمله غيري».

السيستاني: ما ذكره قدس سرُّه نقل بالمعنى.

المظاهري: الأقوى التمسّک بقوله تعالى: ( ولا تبطلوا صدقاتكم بالمنّ والأذى كالّذي ينفق ماله رئاء الناس ... ) سيّما على مبناه المتين من كون الرياء كالحدث في الإبطال.

(8) المكارم: كأنـّه من قبيل النقل بالمعنى، لا بعين العبارة.

(9) الإمام الخميني: إلّا إذا اُحرز الخلوص بالأصل.

الخوئي: هذا الشکّ يناسب الوسواسي، وعلى تقدير تحقّقه في غيره فالحكم بالبطلان ليس على إطلاقه.

التبريزي: إن كانت داعويّة الأمر مستقلاّ إلى العمل محرزة واحتمل تأكّدها بحصول الرياء فلا يعتنى باحتماله، فإنّ الأصل عدمه.

المظاهري: هذا الشکّ لايعتنى به، لأنـّه يناسب الوسواسي، وعلى فرض التحقّق للإنسان العادي فلا يبطل، لأنّ الرياء كالحدث مبطل، لا أنّ الخلوص شرط، فالأصل يرفع المانع المشكوک.

(10) السيستاني: ولكن يمكن أن يقال: إنّ الاشتراک مانع وليس الخلوص شرطاً، فيكون العمل في مفروض المسألة محكوماً بالصحّة.

(11) المكارم: وهو أن يرى نفسه خارجاً عن حدّ التقصير في العبادة، مقرّباً عند اللّه، غير مقصّر فيما هو وظيفته، أو يرى عمله كثيراً وذنبه قليلا. وقد عدّ في غير واحد من الروايات من المهلكات. والإعجاب مانع عن الإزدياد والكمال، ولكنّه لا دليل على إبطاله للعبادة.

(12) السيستاني: إلّا إذا كان منافيآ لقصد التقرّب، كما إذا وصل إلى حدّ الإدلال، بأن يمنّ على الربّ تعالى بالعمل.

(13) اللنكراني: معناها أن يقصد بالعمل سماع الناس به، في عظم مرتبته عندهم بسببه، وهيمن أفراد الرياء.

المكارم: السمعة أن يعمل عملا يريد أن يسمع به الناس، كما أنّ الرياء يريد به إرائة الناس، وهما في الحقيقة تنشآن من مبدء واحد.

(14) السيستاني: إذا كان الداعي إلى اطّلاع الغير رؤيةً أو سماعاً غايةً قربيّةً، فهو خارج عن الرياء والسمعة، إمّا حكماً أو موضوعاً.

(15) المظاهري: وكذلک إذا كان الرياء أو السمعة على نحو الداعي للداعي.

(16) اللنكراني: في كون هذا مثالا للضميمة الراجحة إشكال، بل منع.

(17) المكارم: هذا إذا لم ‌يقصد بتعليمه الغير وجه اللّه، وإلّا كان داخلا في قصد القربة بعلم هو بتعليمه.

(18) الأراكي: الظاهر أنّ حال الاستقلال حال كون الداعي مجموع الأمرين، بل هو هو

(19) اللنكراني: الأقوى البطلان في صورة استقلالهما.

المكارم: إذا كان تمام العلّة في انبعاثه للعمل بالفعل وجه اللّه، صحّ عمله وإن كان بالقوّة لهداعٍ مستقلّ آخر أو داعٍ تبعيّ كذلک، وإلّا فلا؛ وهكذا الضمائم المباحة. فالمراد من استقلالهما استقلال نيّة القربة بالفعل ونيّة الضميمة بالقوّة، يعني لو لم ‌يكن له داعي القربة يعمله قطعاً بذلک الداعي.

السيستاني: في الصحّة مع استقلالهما نظر؛ وكذا في الضمائم المباحة.

(20) السيستاني: إلّا أن يكون الداعي إلى الضميمة الراجحة هي القربة، فلا يضرّ مطلقاً على الأقوى؛ وكذا الحال في الضميمة المباحة أيضاً.

(21) الگلپايگاني: لايُترک مع تأثير داعي غير العبادة ولو كان تبعاً.

(22) النوري: لايُترک في الضمائم المباحة، بل وفي الراجحة أيضاً في صورة الاستقلال الذي فرضه.

(23) الإمام الخميني: فيه منع، ومجرّد صدق العنوان المحرّم عليه في الخارج لا يوجب البطلان، لكنّ الاحتياط الشديد في أمثاله الإعادة أو التدارک مع الإمكان.

اللنكراني: إذا كان ما انضمّ قصده من الشيء المحرّم متّحداً وجوداً مع الفعل العبادي؛ وأمّا إذا كان مترتّباً عليه في الخارج وملازماً له في التحقّق، فحكمه حكم الضميمة المباحة في الأقسام الأربعة.

السيستاني: فيه نظر، بل منع؛ ثمّ إنّ مجرّد كون الداعي إلى العمل أمراً محرّماً لا يوجب صيرورته محرّماً أيضاً.

المظاهري: بل هي مثل الضمائم الراجحة أو المباحة، وصرف صيرورة الفعل محرّماً لايوجب البطلان.

(24) الخوئي: ليس هذا على إطلاقه، بل يختلف باختلاف الموارد.

(25) المكارم: إذا اتّحد عنوان الحرام مع العبادة خارجآ، كأن يريد بعمله إيذاء الناس وكان مصداقاً له.

(26) المكارم: الأقوى أنـّه يبقى على ما كان من الجواز.

(27) السيستاني: قد عرفت التفصيل فيه.

النوري: قد عرفت الحكم في الرياء.

(28) الخوئي: قد عرفت ما فيه.

(29) الگلپايگاني: لايبعد أن يكون الرياء في الوضوء مثل سائر المحرّمات، كما مرّ.

التبريزي: لا يخلو عن تأمّل، كما مرّ.

(30) المكارم: على الأحوط، كما مرّ.

 مسألة 29: الرياء بعد العمل ليس بمبطل1.

 (1) المكارم: بل ليس رياءً في الحقيقة وإن كان مذموماً.

 مسألة 30: إذا توضّأت المرأة في مكان يراها الأجنبيّ، لايبطل وضوؤها1 وإن كان من قصدها ذلک.

 (1) الخوئي: لكن إذا انحصر مكان الوضوء به، تعيّن التيمّم في مكان لايراها الأجنبي؛ نعم، إذا توضّأت والحال هذه صحّ وضوؤها

السيستاني: وإن كان الواجب عليها في صورة الانحصار اختيار التيمّم

التبريزي: ولكن وظيفتها اختيار مكان لايراها الأجنبيّ و التيمّم مع الانحصار عليه

النوري: ولكن إذا كان مكان الوضوء منحصراً به، كان التكشّف فيه منهيّآ عنه وهو يوجب سلب القدرة على الوضوء، فيتعيّن عليها التيمّم في مكان لايراها الأجنبيّ، ولكن لو توضّأت والحال هذه، صحّ وضوؤها.

 مسألة 31: لاإشكال في إمكان اجتماع الغايات المتعدّدة للوضوء، كما إذا كان بعد الوقت وعليه القضاء أيضآ وكان ناذراً لمسّ المصحف1 وأراد    قرائة القرآن وزيارة المشاهد؛ كما لا إشكال في أنـّه إذا نوى الجميع وتوضّأ وضوءً واحداً لها، كفى وحصل امتثال الأمر بالنسبة إلى الجميع2، وأنّه إذا نوى واحدآ منها أيضاً، كفى عن الجميع وكان أداءً3 بالنسبة إليها4 وإن لم‌يكن امتثالا إلّا بالنسبة إلى ما نواه. ولاينبغي5  الإشكال في أنّ الأمر متعدّد6 حينئذٍ7 وإن قيل8: إنّه لايتعدّد وإنّما المتعدّد جهاته؛ وإنّما الإشكال في أنـّه هل يكون المأمور به متعدّداً أيضآ، وأنّ كفاية الوضوء الواحد من باب التداخل أو لا، بل يتعدّد؟9 ذهب بعض العلماء إلى الأوّل وقال: إنّه حينئذٍ يجب عليه أن يعيّن أحدها وإلّا بطل، لأنّ التعيين شرط عند تعدّد المأمور به. وذهب بعضهم إلى الثاني، وأنّ التعدّد إنّما هو في الأمر أو في جهاته؛ وبعضهم إلى أنّه يتعدّد بالنذر10 ولايتعدّد بغيره، وفي النذر أيضآ لا مطلقآ، بل في بعض الصور؛ مثلا إذا نذر أن يتوضّأ لقرائة القرآن ونذر أيضاً أن يتوضّأ لدخول المسجد، فحينئذٍ يتعدّد11 ولايغني أحدهما عن الآخر12؛ فإذا لم‌ ينو شيئاً منهما لم‌يقع امتثال أحدهما ولا أداؤه، وإن نوى أحدهما المعيّن حصل امتثاله وأداؤه، ولا يكفي عن الآخر؛ وعلى أىّ حال وضوؤه صحيح، بمعنى أنـّه موجب لرفع الحدث وإذا نذر أن يقرأ القرآن متوضّئآ ونذر أيضآ أن يدخل المسجد متوضّئاً13، فلايتعدّد حينئذٍ ويجزي وضوء واحد عنهما وإن لم‌ ينو شيئاً منهما ولم ‌يمتثل أحدهما؛ ولونوى الوضوء لأحدهما كان امتثالا بالنسبة إليه وأداء بالنسبة إلى الآخر، وهذا القول قريب.

 (1) المكارم: انعقاد مثل هذا النذر غير معلوم.

النوري: مسّ المصحف بمجرّده ليس من غايات الوضوء، والنذر لايصلح للتشريع.

(2) السيستاني: بشرط الإيصال؛ وكذا الحال في الأداء، لأنّ الواجب الغيري خصوص الحصّة الموصلة، وعلى هذا الأساس يكون المأمور به مع تعدّد الغايات متعدّدآ عنواناً، وبما أنّ النسبة بينها عموم من وجه، فتنطبق على المجمع ويكتفى به.

(3) المكارم: يعني كافياً ولا معنى للأداء في كثير منها غير هذا.

(4) السيستاني: بالشرط المتقدّم.

(5) الخوئي:  التحقيق أنـّه إذا بنينا على عدم اتّصاف المقدّمة بالوجوب أو الاستحباب الغيري ـ كما قوّيناه في محلّه ـ فلاموضوع لهذا البحث من جهة تعدّد الغايات. ولو قلنا باتّصافها به، فإن لم نعتبر الإيصال في اتّصاف المقدّمة بالمطلوبيّة، فلا إشكال في وحدة الأمر والمأمور به وأنّ التعدّد إنّما هو في الجهات، والوجه فيه ظاهر، وإن اعتبرنا الإيصالفيه فالظاهر أنّ كلاّ من الأمر والمأمور به متعدّد وأنّ الاكتفاء بالوضوء الواحد من بابالتداخل في المسبّبات؛ وأمّا الوضوء الواجب بالنذر فتعدّد المأمور به فيه يتوقّف على جعل الناذر وقصده، فإن قصد التعدّد تعدّد، وإلّا فلا.

(6) الإمام الخميني: ليس الأمر في الوضوء ولا المأمور به متعدّداً، ولا يمكن تعلّق الأوامرالمتعدّدة التأسيسيّة عليه، بل الوضوء لايقع إلّا على وجه واحد ولا يكون إلّا متعلّقاً لأمرواحد نفسيّ هو مناط عباديّته كرجحانه ومحبوبيّته، لكونه طهورآ ونورآ، وتعلّق الأمرلأجل الغايات إنّما هو لصيرورتها معه أكمل كما في بعضها، أو لأجل كون التعظيم والأد بيقتضي أن يكون المكلّف متطهّراً عند إيجاد الغاية كالدخول في المساجد والمشاهد المشرّفة أو لغير ذلک، والأجر والثواب على إتيان الغايات متطهّراً لا لنفس الوضوء ولا على الوضوء لأجل داعي امتثال الغايات؛ فلو توضّأ لغاية ولم ‌يأت بها لم‌ يكن ‌له ثواب إلّا ثواب عباديّة الوضوء وثواب الانقياد أو نيّة الخير على القول بالثواب لهما.

المكارم: بل الملاكات متعدّدة، ولكنّ الأمر الفعلي واحد مؤكّد، لعدم إمكان تعدّد الأمر معوحدة الماهيّة من جميع الجهات؛ كما أنـّه لاينبغي الإشكال في وحدة ماهيّة الوضوء، فلاوقع لبحث التداخل هنا.

التبريزي: إذا كان المراد من الأمر المتعدّد الأمر الواحد المؤكّد أو الأمرين المندكّين فلهوجه، بناءً على الوجوب الغيريّ والاستحباب الغيريّ للمقدّمة، وإلّا فالوضوء حقيقة واحدة تعلّق به الاستحباب النفسيّ ولا يمكن أن يتعلّق بفعل واحد الأوامر المتعدّدة المستقلّة حتّى لو قيل بأنّ الأمر بالوضوء لقرائة القرآن أو زيارة المشاهد من الأمر الاستحبابي للوضوء عندهما يكون استحبابه النفسي مؤكّداً أيضاً لا متعدّداً؛ وأمّا إذا قيلبأنّه من الأمر الاستحبابيّ للقرائة أو الزيارة يكون استحبابهما مع الوضوء مؤكّداً، حيثإنّ قرائة القرآن أو الزيارة بلا وضوء أيضاً مستحبّ. وعلى الجملة إن كان المراد من الأمر المتعدّد ما ذكر، فالفرق بينه وبين الجهات غير ظاهر؛ نعم، غايات الوضوء متعدّدة فيحصل قصد التقرّب المعتبر فيه بقصد إحداها، وهذا لايرتبط بتعدّد الأمر أو بتعدّد جهاته.

(7) الگلپايگاني: ما كان الأمر فيه متعدّداً وهو الغايات لا إشكال في تعدّد المأمور به فيه أيضاً، وأمّا الوضوء فلا إشكال في وحدة الأمر والمأمور به فيه؛ نعم، يجوز الإتيان به بقصد مجموع الغايات أو بعضها.

اللنكراني: قد عرفت أنّ الوضوء لايكون مأموراً به حتّى فيما لوتعلّق النذر بعنوانه، فإنّ الأمر حينئذٍ يتعلّق بعنوان الوفاء بالنذر لا بالوضوء، كما أنّ الوضوء لا يكون متعدّداً، بل هو أمر واحد متعلّق للأمر الاستحبابيّ لغاية الكون على الطهارة، وهذه الغاية لاتكون فيعرض سائر الغايات، بل تلک الغايات مترتّبة عليها شرطاً أو كمالا أو شبههما، ولا يجب عليه حينئذٍ تعيين شيء منها. وفي النذر أيضاً لا يجب التعدّد إلّا فيما إذا كان المنذور فردين من الوضوء، فإنّه حينئذٍ لايغني أحدهما عن الآخر، ولعلّه المراد من الفرض الأوّل.

النوري: الظاهر أنّ مراده من الأمر هو الأمر الغيريّ المتعلّق بالوضوء وإنّ تعدّده من جهةكونه مقدّمة للغايات العديدة، ولكنّ التحقيق عدم اتّصاف المقدّمة بالوجوب والاستحباب الغيريّ أوّلاً؛ وكون ملاک الامتثال والتقرّب في الوضوء هو إتيانه بداعي كونه طريقاً إلى امتثال أوامر الغايات التي هي المطلوبات النفسيّة وكونه شأناً من شؤون تلک الغايات الواجبة أو المندوبة، لامن حيث كونه متعلّقاً للأمر الغيريّ ثانياً؛ وعدم إمكان تعلّق الأوامر المتعدّدة التأسيسيّة على شيء واحد ثالثاً؛ وعليه فليس في البين إلّا أوامر متعلّقة بالغايات المتعدّدة، لا الوضوء، ويصحّ عند اجتماعها الوضوء بداعي تحقّقها، كالكون على الطهارة أو بداعي إتيانها كالصلوة وقرائة القرآن والدخول على المساجد مندون ابتناء على تعدّد الأمر أو المأمور به. وأمّا النذر فلايوجب ما في العبارة تعدّده؛ نعم، إذا نذر فردين منه بأن نذر لكلّ منهما وضوء بخصوصه، وجب الإتيان بهما حينئذٍ.

(8)  الأراكي: وهو الأقوى.

(9)  الخوئي: الظاهر أنّ جملة «بل يتعدّد» زائدة وهي من سهو القلم.

السيستاني: الظاهر زيادة كلمة (بل) أو كون (يتعدّد) مصحّف (يتّحد)؛ وعلى أىّ تقدير، فالإشكال في تعدّد المأمور به بكلا معنييه من المغايرة في مرحلة تعلّق الأمر أو في مرحلة الامتثال ينافي مع ما سبق منه قدس سرُّه من نفي الإشكال من تعدّد الأمر، وكونه إذا نوى الجميع وتوضّأ وضوءً واحداً لها كفى.

التبريزي: ولعلّ مراده: بل يتعدّد الأمر دون المأمور به. وقد ذكرنا أنّ مع اجتماع الغايات لا يمكن تعلّق أوامر مستقلّة إلى الوضوء ويكون التعدّد في جهات الأمر بناءً على وجوب المقدّمة غيريّاً أو استحبابها غيريّاً؛ نعم، بناءً على تعلّق الوجوب الغيريّ أو الاستحباب الغيريّ بقصد التوصّل أو كون الإيصال قيداً، يتعدّد متعلّق الأمر ويكون الإتيان بالوضوء الواحد بقصد الجميع من باب التداخل في المسبّبات.

(10) الإمام الخميني: تعدّده وعدمه تابع لكيفيّة تعلّق النذر، وهو موقوف على كون المتعلّق راجحاً والوضوء لأجل الغاية وإن لم‌يكن راجحآ بنحو التقييد، لكن لمّا كان راجحاً لنفسه لأجل طهوريّته، وتجديده ثانياً وثالثاً أيضاً راجح، يكفي ذلک في انعقاد النذر أن تعلّق بإيجاده لغاية وإيجاده مستقلاّ لغاية اُخرى، ولو لا استحباب التجديد لكانت الصحّة مشكلة.

(11) الگلپايگاني: لو قصد لكلّ واحد وضوءً على حدة.

السيستاني: إن كان متعلّق كلّ من‌النذرين التوضّي وإن كان متوضّئاً ـ كما هو الظاهر ـفصحّة مثل هذا النذر يبتني على استحباب الوضوء التجديديّ مطلقاً وقد عرفت منعه،وعلى فرض تقييده بعدم كونه متوضّئاً فلابدّ من الحكم بكفاية وضوء واحد مع عدم الفصل بالناقض، وعلى فرض تقييده بالرافع للحدث بمعنى أنـّه لو كان متوضّئاً ينقضه ويتوضّأ، ففي رجحان متعلّقه إشكال.

(12) المكارم: قد عرفت أنـّه لا دليل على رجحان أفعال الوضوء، بل لابدّ أن يكون للكون على الطهارة لا أقلّ، ومن المعلوم أنـّه لا يكون النذر مشرّعاً، فحينئذٍ لا ينعقد النذر لدخول المسجد.

(13) المكارم: المنذور حينئذٍ هو قرائة القرآن ودخول المسجد مع وصف الطهارة، لا نفس الطهارة، فلو كانت حاصلة فهو، وإلّا يلزم عليه مقدّمةً.

 مسألة 32: إذا شرع في الوضوء قبل دخول الوقت، وفي أثنائه دخل، لاإشكال في صحّته، وأنـّه متّصف بالوجوب1 باعتبار ما كان بعد الوقت من أجزائه2، وبالاستحباب بالنسبة إلى ما كان قبل الوقت؛ فلو أراد نيّة الوجوب والندب، نوى الأوّل3 بعد الوقت والثاني قبله.

 (1) الإمام الخميني: لايتّصف بالوجوب ولو وقع جميعه في الوقت، بل العقل يلزمنا بإتيان هذا المستحبّ لاشتراط الواجب به؛ وكذا الكلام في الفرع الآتي.

الخوئي: هذا مبنيّ على اتّصاف المقدّمة بالوجوب الغيري، وقد مرّ ما فيه.

اللنكراني: قد مرّ ما هو التحقيق.

المكارم: اتّصاف وضوء واحد بعضه بالوجوب وبعض أجزائه بالاستحباب، غير ثابت؛ ولكن لمّا كان دخول الوقت لا ينافي بقاء ملاک الاستحباب، يصحّ له إتمامه بقصد هذا الملاک، كما أنّه بعد دخوله يجوز أن يشرع فيه بقصد هذا الملاک، كالكون على الطهارة.

النوري: نعم، لا إشكال في صحّته بقصد إحدى الغايات أو المتعدّد منها قربةً إلى اللّه تعالى؛ وأمّا اتّصافه بالوجوب فهو يبتني على اتّصاف المقدّمة بالوجوب الغيريّ، كما أنّ اتّصافه بالاستحباب مبنيّ على اتّصافها أيضآ بالاستحباب، أو على كون نفس أفعال الوضوء مستحبّة؛ وقد مرّ ما فيها جميعاً.

(2) السيستاني: هذا الاختصاص يبتني على أنّ الوجوب النفسي إذا كان مشروطاً بشرط على نحو الوجود المقارن، لايمكن أن يكون الوجوب الغيري مشروطآ به على نحو الشرط المتأخّر، وإلّا كما هو الصحيح وعليه يبتني تصوير وجوب المقدّمات المفوّتة على المختار، فلا وجه له، وعليه فتمام الوضوء في الفرض يمكن أن يتّصف بالوجوب الغيري، كما أنّ تمامه يمكن أن يتّصف بالاستحباب النفسي على القول به، بناءً على أنّ الوجوب والاستحباب خلافان ولا اندكاک بينهما، كما مرّ بيانه.

(3) الگلپايگاني: يعني يتمّ الوضوء بقصد امتثال الأمر الوجوبي بالوضوء بعد الوقت.

 مسألة 33: إذا كان عليه صلاة واجبة أداءً أو قضاءً ولم‌ يكن عازماً على إتيانها فعلا، فتوضّأ لقراءة القرآن، فهذا الوضوء متّصف بالوجوب1 وإن لم ‌يكن الداعي عليه الأمر الوجوبيّ؛ فلو أراد قصد الوجوب والندب لابدّ أن يقصد الوجوب الوصفيّ والندب الغائيّ، بأن يقول: أتوضّأ الوضوء الواجب امتثالا للأمر به لقرائة القرآن؛ هذا، ولكنّ الأقوى أنّ هذا الوضوء متّصف بالوجوب والاستحباب2 معا3

ولا مانع من اجتماعهما4.

 (1) الخوئي: هذا مبنيّ على عدم اعتبار الإيصال في اتّصاف المقدّمة بالمطلوبيّة الغيريّة على القول به، وهو خلاف التحقيق.

اللنكراني: تقدّم خلافه، ولايعقل الاتّصاف بالحكمين بنحو ما في المتن.

السيستاني: إن كان موصلا إلى الصلاة الواجبة وإن لم‌يكن عازماً على أدائها حين الإتيان به.

التبريزي: اتّصاف المقدّمة بالوجوب الشرعيّ ولو غيريّاً ومنها الوضوء غير صحيح، وإنّما يتعلّق بالوضوء الأمر الندبيّ النفسيّ ولكن يصحّ التقرّب بامتثال الأمر النفسيّ وقصد الإتيان به لإحدى غاياته، على ما مرّ.

(2) النوري: قد مرّ الكلام فيه في الفرع الّذي قبله

(3) الإمام الخميني: مرّ أنـّه لايتّصف إلّا بالاستحباب.

(4) الأراكي: قد مرّ ما فيه.

الگلپايگاني: الوضوء ليس في الفرض إلّا واجباً؛ نعم، يمكن الإتيان به بقصد الغاية المندوبة أيضاً.

المكارم: إن‌كان مراده وجود ملاكهما فيه، فهو حقّ لا ريب فيه؛ وإن‌ أراد اتّصاف ماهيّة واحدة بوصفي الوجوب والاستحباب فعلا، فلا يجوز قطعاً، بل هو متّصف بالوجوب فعلا،لأنـّه أقوى الملاكين. ولكن إذا لم ‌يرد فعل الواجب، لايقصد الوجوب الغائي، بل يقصد الوجوب الوصفي، كما أشار في المتن، وقد عرفت أنّ نيّة الوجه غير لازمة.

السيستاني: تقدّم الإيعاز إلى وجهه في فصل الوضوئات المستحبّة.

 مسألة 34: إذا كان استعمال الماء بأقلّ ما يجزي من الغسل غير مضرّ، واستعمال الأزيد مضرّاً، يجب عليه الوضوء كذلک1، ولو زاد عليه بطل2، إلّا أن يكون استعمال الزيادة بعد تحقّق الغسل بأقلّ المجزي، وإذا زاد عليه جهلا أو نسياناً لم‌يبطل3؛ بخلاف ما لوكان أصل الاستعمال مضرّاً وتوضّأ جهلا أو نسياناً، فإنّه يمكن الحكم4 ببطلانه5، لأنـّه مأمور واقعاً بالتيمّم هناک، بخلاف ما نحن فيه.

(1) السيستاني: مع‌كون ‌الإضرار بحدّ يحكم بحرمته، وحينئذٍ يتعيّن عليه ما يحصل به الجمعبين الامتثالين، وفي الحكم بالبطلان لو اختار الأزيد تأمّل ولو لم‌يكن عن جهل أو نسيان.

(2) الخوئي: في إطلاقه نظر، كما مرّ.

المكارم: على الأحوط.

التبريزي: إذا كان الضرر ممّا يحرم إدخال النفس فيه، وإلّا يعمّه ما دلّ على الاستحباب النفسيّ للوضوء.

النوري: في إطلاقه لمطلق الضرر نظر.المظاهري: الأقوى عدم البطلان، كما إذا كان أصل الاستعمال مضرّاً، وقد مرّ الكلام فيه.

(3) الإمام الخميني: محلّ تأمّل، فلايُترک الاحتياط.

الخوئي: الظاهر عدم الفارق بين صورتي الجهل والعلم.

التبريزي: هذا في صورة النسيان أو فيما كان الضرر ممّا لايحرم إدخال النفس فيه، وإلّا لا يكون المسح بنداوة الوضوء، كما لايخفى.

(4) الإمام الخميني: بنحو الاحتياط الذي لايُترک.

(5) الأراكي: ولكنّ الصحّة أقوى.

الخوئي: لايمكن ذلک في فرض النسيان، ويختصّ البطلان في فرض الجهل بما إذا كان الضرر ممّا يحرم إيجاده.

اللنكراني: محلّ تأمّل، خصوصاً في صورة الجهل بالضرر.

المكارم: الأقوى صحّته، كما مرّ منه في الشرط السابع، والتعليل الذي ذكره ضعيف، بللاقصور في إطلاقات الوضوء بالنسبة إلى مفروض المسألة.

التبريزي: لا يمكن الحكم بالبطلان مع النسيان أو مع الضرر الذي لايحرم إدخال النفس فيه ولو كان مع العلم بالضرر.

النوري: إذا كان الضرر فيما يحرم إيجاده؛ وقد تقدّم في ذيل الشرط السابع من شرائط الوضوء وتقدّم منه هناک ما ينافي ما ذكره قدس سرُّه هنا.

 مسألة 35: إذا توضّأ ثمّ ارتدّ لايبطل وضوؤه1، فإذا عاد إلى الإسلام لايجب عليه الإعادة؛ وإن ارتدّ في أثنائه ثمّ تاب قبل فوات الموالاة لايجب عليه الاستيناف؛ نعم، الأحوط2 أن يغسل بدنه3 من جهة الرطوبة التي كانت عليه حين الكفر4، وعلى هذا إذا كان ارتداده بعد غسل اليسرى وقبل المسح ثمّ تاب، يشكل المسح5 لنجاسة الرطوبة التي على يديه.

 (1) المكارم: بل الأحوط الإعادة؛ وإن كان في الأثناء، الإتمام ثمّ الإعادة.

(2) المظاهري: استحباباً.

(3) النوري: وإن‌كان الأقوى عدم‌وجوبه، لطهارتها بالتبعيّة؛ ومنه يعلم حكم مافرع عليه.

(4) السيستاني: لكنّ الأظهر طهارتها، ومنه يظهر حكم ما فرّع عليه.

(5) المظاهري: الأقوى الجواز، لطهارتها بعد نجاستها.

 مسألة 36: إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت إذا كان مفوّتآ لحقّه، فتوضّأ، يشكل الحكم بصحّته1؛ وكذا الزوجة2 إذا كان وضوؤها مفوّتاً لحقّ الزوج، والأجير مع منع المستأجر وأمثال ذلک3.

 (1) الإمام الخميني: الأقوى صحّته، وكذا في الزوجة والأجير.

السيستاني: الظاهر الصحّة فيه وفيما بعده.

(2) الخوئي: الظاهر صحّة وضوئها وإن أثمت بتفويتها حقّ الزوج، وكذلک الحال في الأجير الخاصّ.

الگلپايگاني: لايبعد صحّة وضوئها، وكذا الأجير.

الأراكي، اللنكراني: الظاهر الصحّة فيها وفي الأجير.

المكارم: الأقوى صحّة وضوئها والأجير وإن أثما بتفويت الحقّ؛ فإنّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدّه الخاصّ، بل الأمر في العبد كذلک على إشكال.

التبريزي: تفويت حقّ الزوجة أو المستأجر وإن كان محرّماً، إلّا أنّه لايوجب حرمة الوضوء، فإنّ الأمر بالشيء لايقتضي النهي عن ضدّه الخاصّ.

النوري: الأقوى صحّة وضوئها وإن كانت آثمة بتفويتها حقّ الزوج، وكذا الأجير الخاصّ.

(3) المظاهري: كلّ ذلک لا إشكال في صحّة الوضوء وإن كان عاصيآ.

 مسألة 37: إذا شکّ في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوء، إلّا إذا كان سبب شكّه خروج رطوبة مشتبهة‌بالبول1 ولم‌يكن مستبرئآ، فإنّه حينئذٍ يبني على أنـّها بول وأنـّه محدث. وإذا شکّ فيالوضوء بعد الحدث يبني على بقاء الحدث؛ والظنّ غير المعتبر كالشکّ في المقامين. وإن علم الأمرين وشکّ في المتأخّر منهما، بنى على2 أنّه محدث3 إذا جهل تاريخهما4 أو جهل تاريخ الوضوء؛ وأمّا إذا جهل تاريخ الـحـدث وعلم تاريـخ الوضوء، بنى على بقائه5 ولايجري استصحاب الحدث حينئذٍ حتّى يعارضه، لعدم اتّصال الشکّ باليقين به6 حتّى يحكم ببقائه7؛ والأمر في صورة جهلهما أو جهل تاريخ الوضوء8 وإن كان كذلک9، إلّا أنّ مقتضى شرطيّة الوضوء وجوب إحرازه، ولكنّ الأحوط الوضوء10 في هذه الصورة أيضاً.

 (1) المكارم: راجع أحكام الاستبراء.

(2) اللنكراني: الظاهر أنـّه يجب الأخذ بضدّ الحالة السابقة في مجهولي التاريخ، سواء كانت الحالة السابقة هي الطهارة أو الحدث؛ وفيما إذا كان أحدهما معلوماً، فإن كانت الحالة السابقة هي الحدث وعلم بتاريخ الطهارة فالحكم هو البقاء على الطهارة، وإن كان في هذا الفرض تاريخ الحدث معلوماً فالحكم وجوب تحصيل الطهارة، وإن كانت الحالة السابقة هي الطهارة فإن كان تاريخ الطهارة اللاحقة معلوماً فالحكم أيضاً وجوب تحصيلها، وكذالو كان في هذا الفرض تاريخ الحدث معلوماً؛ وأمّا إذا لم ‌تكن الحالة السابقة معلومة، فالحكم في جميع الصُور الثلاثة المذكورة في المتن هو لزوم تحصيل الطهارة.

(3) التبريزي: البناء بالإضافة إلى المشروط بالطهارة كالصلاة والطواف، لا بالإضافة إلى ما يكون محرّماً على المحدث كمسّ كتابة القرآن، فإنّه يحكم مع الشکّ المزبور بجوازه.

(4) السيستاني: بلحاظ ما تشترط الطهارة في صحّته أو كماله، لا بلحاظ ما يترتّب على كونه محدثاً من الحكم الإلزامي كحرمة مسّ كتابة القرآن، فإنّه لا مانع من إجراء أصالة البرائة عنه؛ وما ذكرناه يجري في جميع الصور المذكورة في المتن.

(5) الإمام الخميني: بل لايبني في هذه الصورة أيضاً، وبنى على أنّه محدث؛ هذا إذا لم ‌يعلم الحالة السابقة على اليقين بهما، وإلّا فالأقوى هو البناء على ضدّها، فلو علم بالحدث قبل عروض الحالتين بنى على الطهارة ولو علم بالطهارة بنى على الحدث، هذا في مجهولي التاريخ، وكذا إذا علم تاريخ ما هو ضدّ للحالة السابقة، كما إذا علم بالطهارة في أوّل الظهر وعلم بحدوث حدث إمّا قبل الظهر أو بعده وعلم بمحدثيّته قبل عروض الحالتين، فحينئذٍ بنى على الطهارة، ولوعلم بمحدثيّته أوّل الظهر وعلم بحصول وضوء إمّا قبل الظهر أو بعد هو علم بكونه طاهراً قبل عروض الحالتين بنى على المحدثيّة؛ وأمّا إذا علم تاريخ ما هو مثل الحالة السابقة بنى على المحدثيّة مطلقاً ويتطهّر، لكنّ الاحتياط في جميع الصور لاينبغي أن يُترک.

الخوئي: بل بنى على الحدث، فيجب عليه تحصيل الطهارة لما هو مشروط بها، كما في الصورتين الاوليين.

النوري: بل لايبني على بقائه ويجب عليه تحصيل الطهارة لكلّ ما هو مشروط بها كالصورتين السابقتين.

(6) المظاهري: بل لعدم العلم الإجماليّ المنجّز.

(7) المكارم: التعليل باطل، كما ذكرنا في محلّه، بل العلّة في عدم جريان استصحاب الحدثأنّ ظاهر أدلّته هو كون الشکّ في مقدار عمر المتيقّن بحسب أجزاء الزمان، لا في مبدأ حدوثه، كما فيما نحن بصدده.

(8) الخوئي: لايبعد أن يكون هذا من سهو القلم.

المكارم: كأنـّه من سهو القلم، فإنّ اتّصال زمان الحدث المعلوم بالشکّ واضح.

النوري: الظاهر كون هذه العبارة من سهو القلم.

(9) الگلپايگاني: في صورة العلم بتاريخ الحدث لا مانع من استصحابه.

(10) التبريزي: لايترک.

  مسألة 38: من كان مأمورآ بالوضوء من جهة الشکّ فيه بعد الحدث، إذا نسي وصلّى فلا إشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر، فيجب عليه الإعادة إن تذكّر في الوقت والقضاء إن تذكّر بعد الوقت؛ وأمّا إذا كان مأمورآ به من جهة الجهل بالحالة السابقة، فنسيه وصلّى، يمكن أن1 يقال2  بصحّة صلاته3 من باب قاعدة الفراغ4، لكنّه مشكل5، فالأحوط6 الإعادة أو القضاء في هذه الصورة أيضاً؛ وكذا الحال إذا كان من جهة تعاقب الحالتين والشکّ في المتقدّم منهما7.

 (1) اللنکراني: الظاهر هو البطلان فیه وفیما بعده.

(2) الخوئي: لکنّه خلاف التحقیق فیه وفیما بعده.

(3) السیستاني: فیه وفیما بعده منع.

التبریزي: یختصّ الحکم بالصحّة بالتذکّر بعد خروج الوقت للشکّ في فوتها في وقتها؛ وکذا الحال إذا کان الشکّ في تعاقب الحالتین وعقل عن حاله وصلّی ثمّ تذکّر بعد خروج الوقت.

(4) النوري: لکنّه خلاف التحقیق، لأنّ الظاهر من دلیل القاعدة خصوص الشکّ الابتدائيّ بعد الفراغ؛ ومنه یعلم الحکم فیما بعده.

(5) الإمام الخمیني: بل الظاهر وجوب الإعادة والقضاء فیه وفیما بعده.

المظاهري: لا إشکال في عدم جریان القاعدة.

(6) الگلپايگاني: بل الأقوى فيه وفيما بعده.

(7) المكارم: لاتجري القاعدة في شيء من الحالتين، فإنّ مجراها ـ كما ذكر في محلّه ـ ما إذا حدث الشکّ بعد الفراغ، فالأقوى الإعادة أو القضاء فيهما.

 مسألة 39: إذا كان متوضّئآ وتوضّأ للتجديد وصلّى، ثمّ تيقّن بطلان أحد الوضوئين ولم‌يعلم أيّهما، لا إشكال في صحّة صلاته ولايجب عليه الوضوء للصلوات الآتية أيضآ، بناءً على ما هو الحقّ1 من أنّ التجديديّ إذا صادف الحدث صحّ2؛ وأمّا إذا صلّى بعد كلّ من الوضوئين ثمّ تيقّن بطلان أحدهما، فالصلاة الثانية صحيحة، وأمّا الاُولى فالأحوط3 إعادتها4 وإن كان لايبعد جريان قاعدة الفراغ فيها5.

 (1) السيستاني: بل على القول الآخر أيضاً.

(2) المكارم: إذا نوى الأمر الواقعي، كما تقدّم.

النوري: إذا لم‌يكن على وجه التقييد.

(3) الخوئي: والأظهر عدم وجوب الإعادة، لا لما ذكره، بل لجريان قاعدة الفراغ في الوضوء الأوّل بلا معارض.

الگلپايگاني: لايُترک إلّا مع احتمال التذكّر حين العمل.

(4) النوري: والأقوى عدم وجوب إعادتها لجريان قاعدة الفراغ في الوضوء الأوّل، ولا يعارضه جريان القاعدة في الثاني أيضاً لعدم لزوم المخالفة القطعيّة العمليّة.

(5) المكارم: بناءً على‌ إطلاق القاعدة وعدم لزوم ‌احتمال ‌الذكر حين الفعل، ولكنّه محلّ الكلام.

السيستاني: بل في الوضوء، فيحكم بصحّة الصلاة أيضآ.

التبريزي: بل لجريان قاعدة الفراغ في الوضوء الأوّل بلا معارض، حيث لا أثر لبطلان الوضوء الثاني؛ والإتيان بالوضوء الثالث مشروع، لأنّه تجديد للوضوء على كلّ تقدير.

  مسألة 40: إذا توضّأ وضوئين وصلّى بعدهما1، ثمّ علم بحدوث حدث بعد أحدهمايجب الوضوء2 للصلوات الآتية3، لأنـّه يرجع إلى العلم بوضوء وحدث والشکّ في المتأخّر منهما؛ وأمّا صلاته فيمكن الحكم بصحّتها من باب قاعدة الفراغ، بل هو الأظهر4.

(1) الگلپايگاني: وكذا لو صلّى بعد أحدهما.

(2) الأراكي: إن لم‌يعلم تاريخ الوضوء الثاني، كما مرّ في المتن.

الگلپايگاني: إن كان تاريخ الوضوء الثاني معلوماً فيستصحب للاتية.

(3)  المكارم: إلّا إذا علم تاريخ الوضوء الثاني فيستصحب، كما مرّ قريباً.

(4) الگلپايگاني: مع احتمال التذكّر حين العمل، ويراعى ذلک في جميع فروع القاعدة على الأحوط.

المكارم: بالشرط الذي مرّ في المسألة السابقة.

 مسألة 41: إذا توضّأ وضوئين وصلّى بعد كلّ واحد صلاةً، ثمّ علم حدوث حدث بعد أحدهما1، يجب الوضوء للصلوات2 الآتية وإعادة الصلاتين3 السابقتين4 إن كانا مختلفتين في العدد، وإلّا يكفي صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة جهراً إذا كانتا جهريّتين وإخفاتآ إذا كانتا إخفاتيّتين ومخيّرآ بين الجهر والإخفات5 إذا كانتا مختلفتين، والأحوط6 في هذه الصورة إعادة كليهما.

 (1) الإمام الخميني: قبل إتيان الصلاة، وإلّا فلايجب إعادة الصلاتين؛ سواء علم لكونه بعد الصلاة أو احتمل.

اللنكراني: وقبل الصلاة.

(2) الگلپايگاني: هذا إذا لم‌يكن تاريخ أحد الوضوئين معلوماً دون الآخر، وإلّا فيستصحب معلوم التاريخ ويترتّب عليه آثاره.

المكارم: إلّا إذا علم تاريخ الوضوء الثاني، كما مرّ.

(3) الخوئي: بل تجب إعادة الثانية فقط، لأنّ استصحاب الطهارة في الاُولى بلامعارض، بخلاف الثانية فإنّها مسبوقة بالحالتين؛ و بذلک يظهر الحال في المسألة الآتية

السيستاني: إذا بقي وقت أحدهما فقط فالأظهر أنـّه لايجب إلّا الإتيان بها، كما إذا صلّىصلاتين أدائيّتين ولكن مضى وقت إحداهما فقط، أو صلاة قضائيّة واُخرى أدائيّة معمضيّ وقت الثانية؛ نعم، تجب إعادة الصلاتين إن مضى أو بقي وقتهما معاً

التبريزي: لعلمه إجمالا إمّا بوجوب إعادة الصلاة الاولى أو يحرم عليه مسّ كتابة القرآن فعلا، و هذا العلم الإجمالي يوجب سقوط الاستصحاب في ناحية بقاء وضوئه إلى تمام الصلاة الاولى و أصالة البرائة في ناحية مسّه فعلا الكتابة؛ نعم، إذا كانت حالته الفعليّة الحدث، لايجب إعادة الاولى

(4) النوري: بل الواجب إعادة الثانية فقط، لأنّ استصحاب بقاء الطهارة إلى انتهاء الصلوة الاُولى مقتضٍ لصحّتها ولايعارضه الاستصحاب في الثانية، لأنـّها مسبوقة بالحالتين؛ ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية.

(5) السيستاني: هذا فيما إذا لم‌تجب إعادة إحداهما خاصّة، وإلّا فلابدّ من مراعاة حالها في الجهر والإخفات

(6) المكارم: لايُترک.

 مسألة 42: إذا صلّى بعد كلّ من الوضوئين نافلة1، ثمّ علم حدوث حدث بعد بأحدهما فالحال على منوال الواجبين، لكن هنا يستحبّ الإعادة، إذ الفرض كونهما نافلة؛ وأمّا إذا كان في الصورة المفروضة إحدى الصلاتين واجبة والاُخرى نافلة، فيمكن أن يقال بجريان قاعدة الفراغ في الواجبة وعدم معارضتها بجريانها في النافلة أيضآ، لأنـّه لايلزم من إجرائهما فيهما طرح تكليف منجّز، إلّا أنّ الأقوى2 عدم جريانها3  للعلم الإجماليّ4  فيجب إعادة الواجبة ويستحبّ إعادة النافلة.

 (1) السيستاني: غير مبتدئة؛ وأمّا فيها فلا معنى للإعادة وإجراء قاعدة الفراغ.

(2) الأراكي: لا أقوائيّة فيه

(3) المكارم: إذا كانت النافلة من النوافل الموظّفة التي يوجب إتيانها سقوط أمرها، وإلّا فيجري القاعدة في الواجبة دون النافلة.

(4) السيستاني: بل الظاهر جريانها، فلا تجب إعادة الواجبة.

النوري: بل الأقوى أنّ العلم الإجماليّ بمجرّده ليس مانعاً عن إجراء الاُصول في الأطراف وأنّ المانع هو لزوم طرح تكليف منجّز.

 مسألة 43: إذا كان متوضّئاً وحدث منه بعده صلاة وحدث ولايعلم أيّهما المقدّم، وأنّ المقدّم هي الصلاة حتّى تكون صحيحة أو الحدث حتّى تكون باطلة، الأقوى صحّة الصلاة، لقاعدة الفراغ، خصوصاً إذا كان1 تاريخ الصلاة2 معلوماً، لجريان استصحاب بقاء الطهارة أيضاً إلى ما بعد الصلاة.

 (1) النوري: لاخصوصيّة لذلک؛ وقد تقدّم .

(2) الخوئي، السيستاني: لا خصوصيّة لذلک.

التبريزي: لا خصوصيّة لصورة العلم بتاريخ الصلاة، بل الاستصحاب المزبور يجري حتّى مع العلم بتاريخ الحدث، حيث إنّ العلم به لاينافي احتمال بقاء الوضوء زمان الصلاة ولو لاحتمال كون زمانها قبل ذلک التاريخ.

 مسألة 44: إذا تيقّن بعد الفراغ من الوضوء أنـّه ترک جزءً منه ولايدري أنّه الجزء الوجوبيّ أو الجزء الاستحبابيّ، فالظاهر الحكم بصحّة وضوئه، لقاعدة الفراغ، ولاتعارض1 بجريانها في الجزء الاستحبابيّ، لأنـّه لا أثر لها2 بالنسبة إليه؛ ونظير ذلک ما إذا توضّأ وضوءً لقراءة القرآن وتوضّأ في وقت آخر وضوءً للصلاة الواجبة، ثمّ علم ببطلان أحد الوضوئين3، فإنّ مقتضى قاعدة الفراغ صحّة الصلاة، ولاتعارض بجريانها في القراءة أيضاً، لعدم أثر لها بالنسبة إليها4.

 (1) السيستاني: لمّا كان مجرى قاعدة الفراغ مجموع العمل، فلا محلّ للمعارضة.

(2) الخوئي: بل لا موضوع لقاعدة الفراغ، لأنّ موضوعها الشکّ في الصحّة.

التبريزي: لا موضوع لقاعدة الفراغ بالإضافة إلى الشکّ في الجزء الاستحبابي، بل يمكنأن يتوهّم جريان قاعدة التجاوز في نفس الجزء الاستحبابي؛ وحيث إنّه لا أثر لقاعدة التجاوز بالإضافة إليه في الفرض، فلا تعارض قاعدة الفراغ.

(3) السيستاني: مع تحقّق الحدث قبل الوضوء الثاني، وإلّا فتقطع بصحّة الصلاة؛ وفي هذه الصورة لايبعد جريان قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الوضوء الثاني، لأنـّه لا أثر لصحّة الوضوء الأوّل.

(4) المكارم: إلّا إذا كان له أمر موظّف خاصّ ولو استحبابآ يسقط بفعلها، كما في بعض الليالي أو الأيّام.

 مسألة 45: إذا تيقّن ترک جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء، فإن لم‌تفت الموالاة رجع وتدارک وأتى بما بعده1. وأمّا إن شکّ في ذلک، فإمّا أن يكون بعد الفراغ أو في الأثناء؛ فإن كان في الأثناء، رجع وأتى2 به3 وبمابعده4 وإن كان الشکّ قبل مسح الرجل اليسرى في غسل الوجه مثلا أو في جزء منه؛ وإن كان بعد الفراغ في غير الجزء الأخير، بنى على الصحّة، لقاعدة الفراغ؛ وكذا إن كان الشکّ في الجزء الأخير إن كان بعد الدخول5 في عمل آخر6 أو كان بعد ما جلس طويلا 7 أو كان بعد القيام8 عن محلّ الوضوء، وإن كان قبل  ذلک أتى به إلم‌تفت الموالاة، وإلّا استأنف9.

 (1) السيستاني: وإلّا فيحكم بالبطلان إذا أخلّ بالركن، بل مطلقاً على الأحوط.

(2) الإمام الخميني: إن كان الشکّ في الجزء، كما لو شکّ في غسل الوجه حين اشتغاله بغسل الذراع مثلا؛ وأمّا إن كان الشکّ في الشرائط فالأقوى هو البناء على الصحّة، فلو شکّ في الغسل منكوساً لايعتنى به، بل لو شکّ في إطلاق الماء بني على الصحّة بالنسبة إلى الأجزاء الماضية، لكن يجب إحراز الإطلاق بالنسبة إلى الأجزاء الآتية، وجزء الجزء جزء في الحكم لا شرط.

(3) اللنكراني: هذا إنّما يتمّ في الأجزاء؛ وأمّا في الشرائط فلا؛ سواء كان شرط صحّة الجزء أو شرط أصل الوضوء؛ فلو شکّ في غسل اليد منكوسآ لايعتنى به، وكذا لو شکّ في إطلاق الماء، فإنّه لا يعتنى به بالإضافة إلى ما مضى وإن كان يجب إحرازه بالنسبة إلى ما يأتي.

(4) السيستاني: فيما إذا كان المشكوک فيه نفس الجزء؛ وأمّا إذا كان شرطه فالأظهر الحكم بالصحّة، وهكذا الحكم في الشکّ في شرط الجزء الأخير بعد الإتيان به.

(5) المكارم: لايعتبر الدخول في عمل آخر ولا الفصل الطويل، بل المعتبر الانصراف عن العمل وعنوان الإتمام، كما ذكره الأصحاب.

(6) السيستاني: المناط صدق الفراغ العرفيّ عن الوضوء، ولا خصوصيّة للاُمور الثلاثة المذكورة، ومنه يظهر أنـّه يحكم بالصحّة مع فوات الموالاة أيضاً.

(7) الخوئي: بمقدار تفوت به الموالاة فيه وفيما قبله وبعده، إلّا إذا دخل في عمل مترتّب عليه كالصلاة ونحوها.

التبريزي: الأحوط رعاية فوت الموالاة.

(8) الإمام الخميني: والانصراف عنه.

(9) الگلپايگاني: على‌الأحوط.

الخوئي: لايبعد عدم وجوبه.

التبريزي: لايبعد عدم لزوم الالتفات مع فوت الموالاة.

النوري: الأظهر عدم وجوب الاستيناف حينئذٍ.

 مسألة 46: لا اعتبار بشکّ كثير الشکّ1؛ سواء كان في الأجزاء أو في الشرائط أو الموانع.

 (1) الخوئي: فيه إشكال، والأظهر اختصاص هذه ‌القاعدة ‌بالصلاة‌ وعدم‌ جريانها في غيرها.

 مسألة 47: التيمّم الذي هو بدل عن الوضوء لايلحق حكمه في الاعتناء بالشکّ إذا كان في الأثناء، وكذا الغسل والتيمّم بدله، بل المناط فيها التجاوز عن محلّ المشكوک فيه وعدمه، فمع التجاوز تجري قاعدة التجاوز؛ وإن كان في الأثناء، مثلا إذا شکّ بعد الشروع في مسح الجبهة في أنـّه ضرب بيديه على الأرض أم لا، يبني على أنـّه ضرب بهما؛ وكذا إذا شکّ بعد الشروع في الطرف الأيمن في الغسل أنـّه غسل رأسه أم لا، لايعتني به1، لكنّ الأحوط2 إلحاق المذكورات أيضاً بالوضوء.

 (1) التبريزي: الأحوط إلحاق الغسل بالوضوء في لزوم الاعتناء بالشکّ في الأثناء، كما يستفاد ذلک من ذيل صحيحة زرارة.

(2) الگلپايگاني: بل الأقوى، لأنّ الظاهر اختصاص قاعدة التجاوز بالصلاة.

المكارم: لايُترک.

 مسألة 48: إذا علم بعد الفراغ من الوضوء أنـّه مسح على الحائل، أو مسح في موضع الغسل، أو غسل في موضع المسح، ولكن شکّ في أنـّه هل كان هناک مسوّغ لذلک من جبيرة أوضرورة1 أو تقيّة أو لا، بل فعل‌ذلک على غيرالوجه الشرعيّ؟ الظاهر الصحّة2، حملا للفعل على الصحّة، لقاعدة الفراغ أو غيرها؛ وكذا لوعلم أنـّه مسح بالماء الجديد ولم‌يعلم أنـّه من جهة وجود المسوّغ أو لا، والأحوط3 الإعادة في الجميع4.

 (1) السيستاني: تقدّم أنّ الإجزاء في موردها محلّ إشكال.

(2) المكارم: وإن كان مثل هذه الفروض نادرة.

(3) الإمام الخميني، اللنكراني: لايُترک

(4) الخوئي: لايُترک ذلک، بل وجوب الإعادة هو الأظهر.

التبريزي: لايترک.

 مسألة 49: إذا تيقّن أنـّه دخل في الوضوء وأتى ببعض أفعاله ولكن شکّ في أنـّه أتمّه على الوجه الصحيح أو لا، بل عدل عنه اختيارآ أو اضطرارآ، الظاهر عدم جريان قاعدة الفراغ1، فيجب الإتيان به، لأنّ مورد القاعدة ما إذا علم كونه بانياً على إتمام العمل وعازماً عليه، إلّا أنـّه شاکّ في إتيان الجزء الفلاني أم لا، وفي المفروض لايعلم ذلک؛ وبعبارة اُخرى: مورد القاعدة صورة احتمال عروض النسيان لا احتمال العدول عن القصد.

 (1) السيستاني: بل الظاهر جريانها مع إحراز إيجاد الماهيّة الجامعة بين الصحيحة والفاسدة، وتحقّق الفراغ على النحو المذكور في التعليق السابق.

المظاهري: وإن كان الأقوى هو جريانها، والتعليل عليل.

 مسألة 50: إذا شکّ1 في وجود الحاجب وعدمه قبل الوضوء أو في الأثناء، وجب الفحص2 حتّى يحصل اليقين أو الظنّ3 بعدمه4 إن لم‌يكن مسبوقاً بالوجود، وإلّا وجب تحصيل اليقين ولايكفي الظنّ؛ وإن شکّ بعد الفراغ في أنـّه كان موجوداً أم لا، بنى على عدمه5 ويصحّ وضوؤه؛ وكذا إذا تيقّن أنـّه كان موجوداً وشکّ في أنـّه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا؛ نعم، في الحاجب الذي قد يصل الماء تحته وقد لايصل، إذا علم أنّه لم‌يكن ملتفتاً إليه حين الغسل، ولكن شکّ في أنّه وصل الماء تحته من باب الاتّفاق أم لا، يشكل6 جريان قاعدة الفراغ7 فيه8، فلا يُترک الاحتياط9 بالإعادة10؛ وكذا إذا علم بوجود الحاجب المعلوم أو المشكوک حجبه وشکّ في كونه موجوداً حال الوضوء أو طرأ بعده، فإنّه يبني على الصحّة، إلّا إذا علم أنـّه في حال الوضوء لم ‌يكن ملتفتاً إليه، فإنّ الأحوط الإعادة حينئذٍ.

 (1) الگلپايگاني، النوري: وكان لشكّه منشأ عقلائيّ.

المكارم: وكان له منشأ عقلائيّ، لا الاحتمالات الموجودة في حق كلّ أحدٍ التي لا يعتني بها العقلاء.

(2) الإمام الخميني: مع كون منشأ الاحتمال أمراً يعتني به العقلاء، وحينئذٍ لا يكفي حصول الظنّ بعدمه، بل لابدّ من الاطمينان وإن لم‌يكن مسبوقاً بالوجود.

اللنكراني: مع كون منشأه أمراً يعتني به العقلاء، ومعه لا يكفي مجرّد الظنّ بالعدم، بل لابدّمن الاطمينان، كما مرّ.

(3) الگلپايگاني: بل الاطمينان.

المظاهري: والمناط هو الاطمينان، لا اليقين ولا الظنّ.

(4)  الأراكي: بل الاطمينان بعدمه.

الخوئي: مرّ أنـّه لا اعتبار بالظنّ ما لم‌ يصل إلى مرتبة الاطمينان، ومعه لا فرق في اعتباره بين كون الشيء مسبوقاً بالوجود وعدمه.

المكارم: بل الاطمينان، ومجرّد الظنّ غير كافٍ.

السيستاني: لايلحق الظنّ باليقين؛ نعم، الاطمينان حجّة في المقام وفيما بعده.

التبريزي: تقدّم أنّه لا اعتبار بمجرّد الظنّ ما لم‌يصل إلى حدّ الاطمينان، ومع الوصول إليه يكتفى به وإن كان المانع مسبوقاً بالوجود.

النوري: بل لابدّ من الاطمينان؛ سواء كان مسبوقاً بالوجود أم لا.

(5) الخوئي: هذا مع احتمال الالتفات حال العمل، وإلّا فلا تجري القاعدة.

(6) الإمام الخميني: بل الظاهر عدم الجريان.

(7) النوري: بل الظاهر عدم الجريان في مثله.

(8) اللنكراني: بل الظاهر عدم الجريان.

(9) المظاهري: قد مرّ الكلام في أنّ الأقوى جريان القاعدة فيه وفي ما قبله وفي ما بعده؛ وكذافي الفروع الآتية.

(10) الخوئي: بل الظاهر وجوبها فيه وفي نظائره الآتية.

السيستاني: لابأس بتركه؛ وكذا الأمر فيما بعده.

 مسألة 51: إذا علم بوجود مانع وعلم زمان حدوثه وشکّ في أنّ الوضوء كان قبل حدوثه أو بعده، يبني على الصحّة، لقاعدة الفراغ، إلّا إذا علم عدم الالتفات إليه حين الوضوء، فالأحوط1 الإعادة2 حينئذٍ.

 (1) اللنكراني: بل الظاهر.

(2) السيستاني: وإن كان الأظهر عدم لزومها.

مسألة 52: إذا كان محلّ وضوئه من بدنه نجساً فتوضّأ وشکّ بعده في أنـّه طهّره ثمّ توضّأ1 أم لا، بنى على بقاء النجاسة2، فيجب غسله3 لما يأتي من الأعمال؛ وأمّا وضوؤه فمحكوم بالصحّة عملا بقاعدة الفراغ، إلّا مع علمه بعدم التفاته4 حين الوضوء إلى الطهارة والنجاسة؛ وكذا لوكان عالمآ بنجاسة الماء الذي توضّأ منه سابقاً على الوضوء ويشکّ في أنـّه طهّره بالاتّصال5 بالكرّ أو بالمطر، أم لا، فإنّ وضوئه محكوم بالصحّة والماء محكوم بالنجاسة، ويجب عليه غسل كلّ ما لاقاه؛ وكذا في الفرض الأوّل يجب غسل جميع ما وصل إليه الماء حين التوضّؤ أو لاقى محلّ الوضوء مع الرطوبة6.

 (1) السيستاني: مرّ عدم اعتبار التطهير قبل الوضوء؛ نعم، يعتبر عدم انفعال ماء الوضوء بالنجاسة.

(2) اللنكراني: مع عدم كون الغسل الوضوئي كافياً في تطهيره.

(3) السيستاني: إذا لم‌يكن الغسل الوضوئي كافياً في تطهيره.

(4) السيستاني: على الأحوط الأولى.

(5) المكارم: والامتزاج.

(6) المكارم: إلّا إذا غسلت الأعضاء النجسة بالتوضّي فتطهر.

 مسألة 53: إذا شکّ بعد الصلاة في الوضوء لها وعدمه، بنى على صحّتها، لكنّه محكوم ببقاء حدثه، فيجب عليه الوضوء للصلوات الآتية؛ ولو كان الشکّ في أثناء1 الصلاة، وجب الاستيناف2 بعد الوضوء، والأحوط 3 الإتمام مع تلک الحالة ثمّ الإعادة بعد الوضوء.

 (1) المظاهري: قد مرّ الكلام في أنّ الأقوى جريان القاعدة في الأثناء أيضاً

(2) السيستاني: على الأحوط.

(3) الگلپايگاني، المكارم: لايُترک.

 مسألة 54: إذا تيقّن بعد الوضوء أنـّه ترک منه جزءً أو شرطآ أو أوجد مانعاً ثمّ تبدّل يقينه بالشکّ، يبني على الصحّة عملا بقاعدة الفراغ، ولايضرّها اليقين بالبطلان بعد تبدّله بالشکّ؛ ولوتيقّن بالصحّة ثمّ شکّ فيها، فأولى بجريان القاعدة.

مسألة 55: إذا علم قبل تمام المسحات أنـّه ترک غسل اليد اليسرى، أو شکّ في ذلک فأتى به وتمّم الوضوء، ثمّ علم أنـّه كان غسله، يحتمل الحكم ببطلان الوضوء من جهة كون المسحات أو بعضها بالماء الجديد1، لكنّ الأقوى صحّته، لأنّ الغسلة الثانية مستحبّة2 على الأقوى حتّى في اليد اليسرى، فهذه الغسلة كانت مأموراً بها في الواقع فهي محسوبة من الغسلة المستحبّة ولايضرّها نيّة الوجوب، لكنّ الأحوط إعادة الوضوء3، لاحتمال اعتبار قصد كونها ثانية في استحبابها. هذا، ولو كان آتياً بالغسلة الثانية المستحبّة وصارت هذه ثالثة، تعيّن البطلان، لما ذكر من لزوم المسح بالماء الجديد.

 (1) السيستاني: إذا وقع بعض المسحات به، وإلّا كما إذا غسل اليسرى في المرّة الثانية من غيردخالة اليمنى ومسح كلا الرجلين كالرأس باليد اليمنى ـ وقد مرّ جوازه ـ فلا إشكال في صحّة وضوئه.

(2) الإمام الخميني: في استحبابها إشكال، بل لايخلوعدمه من قوّة، لكنّها مشروعة ويصحّ وضوؤه على الأقوى.

اللنكراني: قد مرّ الإشكال في استحبابها، ولكن شرعيّتها بالمعنى المتقدّم خالية عن الإشكال، فيصحّ الوضوء.

التبريزي: في استحبابها تأمّل، فلايترک الاحتياط.

(3) المكارم: لايُترک، لأنّ الغسلة الثانية لا دليل على جوازها، كما عرفت فيبحث مستحبّات الوضوء.

السيستاني: لايُترک، لا لما ذكره قدس سرُّه، بل لأنّ ما دلّ على مشروعيّة الغسلة الثانية أو استحبابها لا يعمّ فرض الفصل بينها وبين الاولى ببعض المسحات.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

ویژه نامه ماه مبارک رمضان




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -