انهار
انهار
مطالب خواندنی

أفعال الوضوء

بزرگ نمایی کوچک نمایی

الأوّل: غسل الوجه؛ وحدّه من قُصاص الشعر إلى الذَقَن طولا، وما اشتمل عليه الإبهام والوسطى عرضاً؛ والأنزع والأغمّ ومن خرج وجهه(1) أو يده عن المتعارف(2)، يرجع(3) كلّ منهم إلى المتعارف، فيلاحظ أنّ اليد المتعارفة(4) في الوجه المتعارف إلى أىّ موضع تصل(5) وأنّ الوجه المتعارف أين قصاصه، فيغسل ذلک المقدار. ويجب إجراء الماء، فلايكفي المسح به، وحدّه أن يجري من جزء إلى جزء آخر(6) ولو بإعانة اليد، ويجزي استيلاء الماء عليه وإن لم‌يجر، إذا صدق الغسل(7). و يجب(8) الابتداء(9) بالأعلى(10) والغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفاً(11)، ولايجوز النكس. ولايجب غسل ما تحت الشعر، بل يجب غسل ظاهره؛ سواء شعر اللحية والشارب والحاجب، بشرط صدق إحاطة الشعر على المحلّ(12)، وإلّا لزم غسل البشرة الظاهرة في خلاله.

 (1) المظاهري: لا إشكال في وجوب غسل الوجه صغيراً كان أو كبيراً، والعبارة لاتؤدّي هذا المعنى.

(2) الإمام الخميني: أي يلاحظ تناسب الأعضاء؛ فمن كان وجهه على خلاف المتعارف في الكبر مثلا ويده أيضاً كذلک لكنّهما متناسبتان لا يرجع إلى غيره، بل يجب غسل وجهه من ‌قصاص شعره إلى‌ ذقنه طولا وما اشتمل عليه إبهامه ووسطاه عرضاً، فالراجع إلى المتعارف هو غير متناسب الأعضاء كمن كان يده صغيرة دون وجهه وبالعكس.

المكارم: لا إشكال في وجوب غسل الوجه، سواء كان كبيراً أو صغيراً. وحدّه في الأفراد المتعارفة ما ذكر في المتن، فمن خرج وجهه أو أصابعه من المتعارف فلابدّ له أن يغسل الأعضاء التي يغسلها الفرد المتعارف، لأنـّه يغسل بعض وجهه أو يغسل وجهه ومازاد،والظاهر أنّ مراد الماتن أيضاً ليس إلّا هذا.

(3) اللنكراني: بمعنى مقايسة نفسه مع الناس، وملاحظة أنّ المقدار المحاط بالإصب عين المتعارفين إذا اُجريا على الوجه المناسب معهما أىّ مقدار، فيغسل من وجهه بنسبة ذلک المقدار.

(4) الخوئي: في العبارة قصور، والمقصود غير خفيّ.

(5) السيستاني: فإنّ التحديد العرضي بما بين الإصبعين لوحظ على نحو المرآتيّة إلى مواضع خاصّة هي الحدود الطبيعيّة للوجه، وعليه فيجب غسل ما بين الحدود المشار إليها، فإن كان الوجه خارجآ عن المتعارف فلابدّ من أن يكون ما بين الإصبعين متناسباً معه ولا عبرة بالمتعارف فيه.

(6) المكارم: والأولى إيكال حدّه إلى العرف، فإنّه من المفاهيم الواضحة في العرف.

(7) المكارم: ولكن صدق الغسل بدون الجريان، بعيد غالباً.

(8) اللنكراني: على الأحوط.

(9) الإمام الخميني: على الأحوط.

(10) السيستاني: على الأحوط لزوماً.

(11) السيستاني: ويكفي صبّ الماء من الأعلى ثمّ إجراؤه على كلّ من الجانبين على النهج المتعارف من كونه على نحو الخطّ المنحني ولا يلزم التدقيق فيه.

(12) المكارم: أي الشعر المانع من وصول الماء إلى البشرة بمجرّد إجرائه وإمرار اليد عليه، بل يحتاج إلى مزيد دقّة وتبطين.

السيستاني: بحيث توقّف إيصال الماء إلى البشرة على البحث والطلب؛ وأمّا إذا لم‌ يتوقّف عليه فلابدّ من غسله، كما إذا كان الشارب طويلا من الجانبين وساتراً لمقدار من البشرة.

 مسألة 1: يجب إدخال شيء1 من أطراف الحدّ من باب المقدّمة2، وكذا جزء من باطن الأنف ونحوه؛ وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق، من الباطن، فلايجب غسله.

 (1) المكارم: ليس هذا وجوبآ شرعيّآ ولا عقليّآ وإن اشتهر بينهم، بل أمر قهريّ إلزاميّ منباب أنـّه لايمكن عادةً غسل الحدّ الواجب إلّا ومعه شيء من أطرافه.

(2) السيستاني: أي إذا لم‌ يحصل اليقين بتحقّق المأمور به إلّا بذلک؛ وكذا الحال فيما بعده وفيمايأتي في المسألة الرابعة.

 مسألة 2: الشعر الخارج عن الحدّ كمسترسل اللحية في الطول1 وما هو خارج عمّا بين الإبهام والوسطى في العرض، لايجب غسله.

 (1)  المكارم: إذا كان طويلا جدّآ، وإلّا فالأحوط غسله.

 مسألة 3: إن كانت للمرأة لحية، فهي كالرجل.

مسألة 4: لايجب غسل باطن العين والأنف والفم، إلّا شيء منها من باب المقدّمة.

مسألة 5: في ما أحاط به الشعر، لايجزي غسل المحاط عن المحيط.

مسألة 6: الشعور الرقاق المعدودة من البشرة، يجب غسلها معها.

مسألة 7: إذا شکّ في أنّ الشعر محيط أم لا، يجب الاحتياط بغسله مع البشرة.

مسألة 8: إذا بقي ممّا في الحدّ ما لم‌يغسل ولو مقدار رأس إبرة1، لايصحّ الوضوء؛ فيجب أن يلاحظ آماقه وأطراف عينه، لايكون عليها شيء من القيح أو الكحل المانع، وكذا يلاحظ حاجبه لايكون عليه شيء من الوسخ2، وأن لايكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع.

 (1) المكارم: على الأحوط.

(2) المكارم: يعني ما يمنع من وصول الماء تحته.

 مسألة 9: إذا تيقّن وجود ما يشکّ في مانعيّته، يجب تحصيل اليقين1 بزواله أو وصول الماء إلى البشرة؛ ولو شکّ في أصل وجوده2 يجب الفحص3 أو المبالغة حتّى يحصل الاطمينان بعدمه، أو زواله أو وصول الماء4 إلى البشرة على فرض وجوده.

 (1) الخوئي: الظاهر كفاية الاطمينان بالزوال أيضاً.

السيستاني: أو الاطمينان.

المظاهري: بل الاطمينان.

(2) المكارم: لايكفي مجرّد الاحتمال الضعيف الحاصل لكلّ واحد، بل لابدّ أن يكون له منشأ عقلائيّ.

السيستاني: وكان لشكّه منشأ عقلائيّ، لا مثل الوسوسة.

(3) الإمام الخميني: إذا كان له منشأ يعتني به العقلاء.

الگلپايگاني، النوري: إن كان لاحتماله منشأ عقلائيّ.

اللنكراني: مع ثبوت منشأ عقلائيّ له.

(4) الگلپايگاني: بحيث يصدق عليه الغسل.

 مسألة 10: الثُقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لايجب غسل باطنها، بل يكفي ظاهرها؛ سواء كانت الحلقة فيها أو لا.

الثاني: غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع مقدّماً لليمنى على اليسرى، ويجب الابتداء بالمرفق والغسل منه إلى الأسفل عرفآ، فلايجزي النكس؛ والمرفق مركّب من شيء من الذراع وشيء من العضد، ويجب غسله بتمامه وشيء آخر من العضد من باب المقدّمة(1)، وكلّ ما هو في الحدّ يجب غسله(2) وإن كان لحماً زائداً أو إصبعاً زائدة. ويجب غسل الشعر مع البشرة. ومن قطعت يده من فوق المرفق لايجب عليه غسل العضد وإن كان أولى(3)؛ وكذا إن قطع تمام المرفق؛ وإن قطعت ممّا دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي؛ وإن قطعت من المرفق بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد، يجب غسل ما كان(4) من العضد جزءً من المرفق.

 (1) المكارم: قد عرفت الكلام فيه في غسل الوجه.

(2) السيستاني: مع صدق كونه من اليد عرفآ.

(3) السيستاني: وأحوط.

(4) الإمام الخميني: على الأحوط.

 مسألة 11: إن كانت له يد زائدة دون المرفق، وجب غسلها أيضاً1 كاللحم الزائد؛ وإن كانت فوقه، فإن علم زيادتها2 لايجب غسلها3 ويكفي غسل الأصليّة؛ وإن لم‌ يعلم الزائدة من الأصليّة وجب غسلهما، ويجب مسح الرأس والرجل بهما من باب الاحتياط، وإن كانتا أصليّتين4 يجب غسلهما أيضآ ويكفي المسح بأحدهما.

 (1) المكارم: لايُترک الاحتياط فيه وفيما بعده، بل وفي المسح بكليهما إن كانتا أصليّتين.

السيستاني: مع صدق اليد عليها حقيقةً.

(2) السيستاني: بحيث لاتطلق عليها اليد إلّا مسامحةً.

(3) الخوئي: في إطلاقه إشكال، بل منع.

التبريزي: إذا كانت متّصلة بالمرفق من فوق فلا يبعد وجوب غسلها، كما إذا كانت له يدواحدة كذلک.

(4) الإمام الخميني: كونهما أصليّتين محلّ إشكال ومنع، فحينئذٍ يجب غسلهما احتياطاً والمسح بهما كذلک.

 مسألة 12: الوسخ تحت الأظفار إذا لم‌يكن زائدآ على المتعارف لايجب إزالته، إلّا إذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر1، فإنّ الأحوط2 إزالته3؛ وإن كان زائداً  على المتعارف وجبت إزالته4، كما أنـّه لو قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً  وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه.

 (1) المكارم: الظاهر أنّ ما تحته ليس من الباطن غالبآ، ولذا لاينبغي الشکّ في وجوب غسله إذا لم‌ يكن عليه وسخ، كما أنـّه لايجب غسله إذا لم ‌يزد الوسخ على المتعارف؛ والذي يسهل الخطب وصول الماء إلى ما تحته غالبآ.

(2) الإمام الخميني: بل الأقوى حينئذٍ مع كونه مانعاً.

الأراكي، النوري: بل الأقوى.

(3) الخوئي: بل الأظهر وجوبها.

السيستاني: بل الأظهر مع كونه مانعاً.

(4) الإمام الخميني: مع كونه معدوداً من الباطن لا تجب الإزالة، ومع كونه معدوداً من الظاهر تجب مع المانعيّة؛ كان متعارفاً أو لا.

الگلپايگاني: عمّا يُعدّ من الظاهر.

اللنكراني: فيما إذا كان ما عليه الوسخ معدودآ من الظاهر.

السيستاني: عمّا يعدّ من الظاهر في فرض مانعيّته.

التبريزي: لايجب الإزالة إذا كان الوسخ الزايد على ما يعدّ من الباطن.

 مسألة 13: ما هو المتعارف بين العوامّ من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفّين بالغسل المستحبّ قبل الوجه، باطل.

مسألة 14: إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع، ويجب غسل ذلک اللحم1  أيضاً مادام لم ‌ينفصل وإن كان اتّصاله بجلدة رقيقة، ولا يجب قطعه أيضاً ليغسل ما تحت تلک الجلدة2 وإن كان أحوط3 لو عدّ ذلک اللحم4 شيئاً خارجيّاً ولم ‌يحسب جزءً من اليد.

 (1) السيستاني: فيما إذا لم ‌يعدّ شيئاً خارجيّاً، وإلّا فلايجب غسله، كما لايجب غسل الجلدة التي اتّصل بسببها إلّا بالمقدار الذي يعدّ من شؤون اليد، لا الزائد عليه؛ وكذا لايجب قطع اللحم عنها ليغسل موضع اتّصالها به وإن كان ذلک أحوط؛ نعم، مع فرض عدّ الجلدة شيئاً خارجيّاً بالكليّة يجب قطعها.

(2) المكارم: لاينبغي الشکّ في عدم وجوب قطعه لغسل محلّ القطع؛ أمّا لو ستر البدن بذلک اللحم الزائد فلاينبغي الشکّ في وجوب غسل ما تحته.

(3) الخوئي: لا يُترک ذلک.

النوري: بل أقوى لولم‌يوجب حرجاً.

(4) اللنكراني: الجمع بين وجوب غسل ذلک اللحم مادام لم‌ ينفصل مطلقاً وبين الاحتياط بالقطع فيما لوعدّ شيئاً خارجيّاً ولم ‌يحسب جزءً، لايكاد يتمّ أصلا.

 مسألة 15: الشقوق التي تحدث على ظهر الكفّ من جهة البرد، إن كانت وسيعة يُرى جوفها وجب إيصال الماء فيها1، وإلّا فلا؛ ومع الشکّ لايجب، عملا بالاستصحاب2 وإن كان الأحوط3  الإيصال4.


(1) التبريزي: على الأحوط.

(2) النوري: والاستصحاب في المقام، لعدم جريانه لكون الشبهة مفهوميّة على الظاهر أول كونه مثبتاً لأنّ الشرط هو الطهارة لا الوضوء، لاينفع شيئاً؛ وعليه فاللازم إيصال الماء.

(3) الگلپايگاني: لا يُترک.

(4) المكارم: لايُترک؛ وإجراء الاستصحاب هنا ممنوع، لأنـّه من قبيل الشبهة المفهوميّة غالباً.

السيستاني: لا يُترک.

 مسألة 16: ما يعلو البشرة مثل الجدريّ عند الاحتراق، مادام باقياً، يكفي غسل ظاهره وإن انخرق، ولايجب إيصال الماء تحت الجلدة، بل لوقطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلک البعض، ولايجب قطعه بتمامه؛ ولوظهر ماتحت الجلدة بتمامه، لكنّ الجلدة متّصلة قد تلزق وقد لاتلزق، يجب غسل ما تحتها1، وإن كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها.

 (1) اللنكراني: وغسل الجلدة أيضاً إذا لم‌تعدّ شيئآ زائداً خارجيّاً.

المكارم: كلّ ذلک مع عدم خوف الضرر.

 مسألة 17: ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد، لايجب رفعه وإن حصل البرء، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلا؛ وأمّا الدواء الذي انجمد عليه وصار كالجلد فمادام لم‌يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة1 يكفي غسل ظاهره؛ وإن أمكن رفعه بسهولة، وجب.

 (1) الإمام الخميني، الگلپايگاني، السيستاني: يأتي حكمها إن شاء الله.

الخوئي: يأتي حكم ذلک في بحث الجبيرة.

اللنكراني: بل هو من الجبائر بالمعنى الآتي.

 مسألة 18: الوسخ على البشرة إن لم‌يكن جرماً مرئيّاً، لايجب إزالته وإن كان عند المسح بالكيس في الحمّام أو غيره يجتمع ويكون كثيراً، مادام يصدق عليه غسل البشرة ؛ وكذا مثل البياض الذي يتبيّن على اليد من الجصّ أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته ويصدق معه غسل البشرة؛ نعم، لو شکّ في كونه حاجباً أم لا، وجب إزالته.

مسألة 19: الوسواسيّ الذي لايحصل له القطع بالغسل1، يرجع إلى المتعارف.

 (1) المكارم: أو يحصل ولكن من أسباب خاصّة زائداً على المتعارف.

 مسألة 20: إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل، لايجب إخراجها، إلّا إذا كان1 محلّها على فرض الإخراج محسوباً من الظاهر.

 (1) اللنكراني: أو كان إخراجها موجباً للعُسر والحرج.

 مسألة21: يصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى1، لكن في اليد اليسرى لابدّ أن يقصد2  الغسل3  حال الإخراج4 من الماء5، حتّى لايلزم المسح بالماء الجديد، بل وكذا في اليد اليمنى، إلّا أن يبقى شيئاً6 من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى7، حتّى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء.

 (1) السيستاني: خارجاً لا بمجرّد النيّة.

(2) الخوئي: في تحقّق مفهوم الغسل بذلک إشكال.

(3) السيستاني: في صدق الغسل على إخراج العضو من الماء إشكال، بل منع، بل يقصد التوضّي بنفس الارتماس التدريجي، وحيث إنّ الإخراج يعدّ من توابع الغسل فلا يصدق على المسح ببلّته أنـّه مسح بالماء الخارجي على الأظهر.

النوري: صحّة الوضوء مع هذا القصد أيضاً مشكل، لاختلاط الماء الذي على اليد مع ما هو خارج عن ماء الوضوء.

(4) الإمام الخميني: على سبيل التدريج من الأعلى فالأعلى قاصداً حصول الغسل بآخرتماسّ الماء، لئلّا يلزم المسح بالماء الجديد، والأحوط الأولى أن يدع جزء من اليد في غسله بعد الخروج أو يغسل اليد غسلة ثانية بعده.

اللنكراني: أو يقصد بكلّ من الإدخال والإخراج؛ غاية الأمر كان المقصود بالإدخال هوالغسل الأوّل الواجب وبالإخراج هو الغسل الثاني المستحبّ بناءً على استحبابه، أو يقصد كون المجموع عملا واحداً كما يساعده العرف، ولعلّه المنشأ لاستشكال بعضٍ فيما في المتن نظراً إلى أنّ الغمس لا يصدق معه الاستيناف عرفاً.

(5) المكارم: بل بجريان الماء الموجود عليه بعد خروجه من الماء.

(6) السيستاني: وفي حكمه في عدم استلزام المسح بالماء الجديد، إن لم‌ نقل بما في التعليق السابق، غسل اليسرى باليمنى ثانياً لاستحباب الغسلة الثانية، ولو قلنا بجواز إيجاد جميع المسحات بيد واحدة ـ كما سيجيء ـ جاز أن يغسل اليمنى بغير الرمس واليسرى بالرمس ثمّ المسح باليمنى فقط، كما يجوز غسل اليمنى بالرمس واليسرى بصبّ الماء عليها من دون غسلها باليمنى ثمّ المسح باليسرى فقط.

التبريزي: الأحوط وجوباً أن يبقى من يده اليسرى مقداراً ليغسله باليد اليمنى ليكون المسح بنداوة الوضوء، كما أنّ الأحوط كذلک أن ينوي الوضوء عند إدخال العضو في الماء مراعياً اعتبار كون الغسل من الأعلى فالأعلى.

(7) المكارم: الأحوط أن يكون كذلک مطلقاً، وعدم الاكتفاء بما يبقى من اليمنى بعد غسله.

 مسألة 22: يجوز الوضوء بماء المطر كما إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى، وكذلک بالنسبة إلى يديه، وكذلک إذا قام تحت الميزاب أو نحوه ولولم‌ينو من الأوّل، لكن بعد جريانه على جميع محالّ الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله1، وكذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضاً2، وكذا لو ارتمس في الماء ثمّ خرج وفعل ما ذكر3.

 (1)  المكارم: إن صدق عليه الغسل عرفاً، ولكنّه مشكل؛ وكذا ما بعده.

(2)  السيستاني: فيه وفيما بعده إشكال.

التبريزي: بأن كان المسح بيده بوقوع المطر على العضو ثانياً، وإلّا فالغسل لايكون حدوثياً.

(3)  اللنكراني: مع صدق الغسل في الصورتين.

 مسألة 23: إذا شکّ في شيء أنـّه من الظاهر حتّى يجب غسله أو الباطن فلا، الأحوط1 غسله2، إلّا إذا كان سابقاً3 من الباطن وشکّ في أنـّه صار ظاهراً  أم لا، كما أنـّه يتعيّن غسله لو كان سابقاً من الظاهر ثمّ شکّ في أنـّه صار باطناً أم لا.

 (1) اللنكراني: والأولى.

(2) الإمام الخميني: وإن كان عدم الوجوب لايخلو من قوّة.

الخوئي: والأقوى عدم وجوبه إلّا إذا كان سابقاً من الظاهر.

التبريزي: استحباباً، إلّا إذا كان سابقاً من الظاهر، فإنّ مقتضى الاستصحاب فيه وجوب غسله.

المظاهري: وإن كان الأقوى عدم الوجوب.

(3) الگلپايگاني: لايُترک الاحتياط فيه أيضاً.

السيستاني: بل مطلقاً.

النوري: الأحوط هو الغسل فيه أيضاً.

 الثالث: مسح الرأس بما بقي من البلّة في اليد، ويجب أن يكون على الربع المقدّم من الرأس فلا يجزي غيره(1)، والأولى والأحوط الناصية(2) وهي ما بين البياضين من الجانبين فوق الجبهة(3)؛ ويكفي المسمّى ولوبقدر عرض إصبع واحدة أو أقلّ(4)، والأفضل بل الأحوط أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع، بل الأولى أن يكون بالثلاثة؛ ومن طرف الطول أيضاً يكفي المسمّى وإن كان الأفضل أن يكون بطول إصبع(5)؛ وعلى هذا فلو أراد إدراک الأفضل، ينبغي أن يضع ثلاث أصابع على الناصية(6) ويمسح بمقدار إصبع من الأعلى إلى الأسفل(7) وإن كان لايجب كونه كذلک، فيجزي النكس وإن كان الأحوط(8) خلافه(9). ولايجب كونه على البشرة، فيجوز أن يمسح على الشعر النابت في المقدّم بشرط أن لايتجاوز بمدّه عن حدّ الرأس(10)، فلايجوز المسح على المقدار المتجاوز وإن كان مجتمعاً في الناصية؛ وكذا لايجوز على النابت في غير المقدّم وإن كان واقعاً على المقدّم؛ ولايجوز المسح على الحائل، من العمامة أو القناع أو غيرهما وإن كان شيئاً رقيقاً لم‌يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة؛ نعم، في حال الاضطرار(11) لا مانع من المسح(12) على المانع(13)، كالبرد، أو إذا كان شيئاً لايمكن رفعه. ويجب أن يكون المسح بباطن الكفّ(14)،  والأحوط(15) أن يكون باليمنى(16)، والأولى أن يكون بالأصابع(17).

 (1) المكارم: الوارد في روايات الباب وكلمات الأصحاب هو مقدّم الرأس، ويقابله مؤخّر هو وسطه وجانباه، ولعلّه أقلّ من الربع.

(2) الإمام الخميني: كون ‌المسح‌ عليها أولى وأحوط محلّتأمّل، ولعلّ الأولى‌ والأحوط فوقها.

(3) المكارم: كون الناصية بهذا المعنى، غير ثابت، بل لعلّ المعروف تفسيره بشعر مقدّم الرأس منطبق على عنوان المقدّم.

(4) المكارم: يشكل الأقلّ من الإصبع.

(5) المكارم: لا دليل على أفضليّته؛ وروايات الإصبع غير دالّة عليه، لإمكان حملها على إرادة الجنس أو الإصبع عرضاً؛ ولكنّه أحوط.

النوري: لم‌نجد له دليلاً صالحآ للاستناد إليه.

(6) الإمام الخميني: لا تكون الناصية بمقدار إصبع في النوع حتّى يمكن ما ذكره.

(7 ) المكارم: وأحوط منه مسح تمام الناصية وإن زادت على المقدار المذكور.

(8) الإمام الخميني: لاينبغي تركه.

(9) الخوئي: لا يُترک.

(10) اللنكراني: أي مقدّمةً.

المكارم: المعتبر صدق المسح على مقدّم الرأس الأعمّ من البشرة والشعر، والظاهر عدم‌ اعتبار ما ذكره في المتن؛ نعم، لو جمع ‌شعره ‌من‌ الأطراف على‌ مقدّمه، لا يجوز المسح‌ عليه.

السيستاني: بل عن حدّ مقدّم الرأس.

(11) التبريزي: الأظهر في غير موارد الجبيرة والدواء أنّه ينتقل الوظيفة إلى التيمّم.

(12) الخوئي: فيه إشكال، والأظهر عدم الاجتزاء به.

(13) المكارم: سيأتي الكلام إن شاء اللّه تعالى في مبحث الجبائر.

السيستاني: سيجيء الكلام فيه قريباً.

(14) الإمام الخميني: غير معلوم، بل جوازه بظاهره أقوى، بل الجواز بالذراع أيضاً لايخلو من‌ وجه وإن‌كان خلاف‌الاحتياط، بل‌لايُترک هذا الاحتياط. والأقوى عدم‌ تعيّن‌ اليمين.

الخوئي: على الأحوط.

اللنكراني: والأقوى جوازه بظاهره بل بالذراع.

السيستاني: لايجب وإن كان أحوط.

(15) اللنكراني: الأولى كما في الأصابع.

(16) السيستاني: والأظهر عدم لزومه.

المظاهري: بل الأقوى.

(17) المكارم: لايُترک الاحتياط فيه.

مسألة 24: في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولا أو عرضاً أو منحرفاً.

الرابع: مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين(1) وهما قبّتا القدمين على المشهور(2)، والمفصل بين الساق والقدم على قول بعضهم وهو الأحوط(3)؛ ويكفي المسمّى عرضاً ولوبعرض إصبع أو أقلّ(4)، والأفضل(5) أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع، وأفضل من ذلک مسح تمام ظهر القدم(6) ويجزي الابتداء بالأصابع وبالكعبين، والأحوط الأوّل، كما أنّ الأحوط(7) تقديم الرجل اليمنى(8) على اليسرى(9) وإن كان الأقوى جواز مسحهما معاً؛ نعم، لايقدّم اليسرى على اليمنى(10)؛ والأحوط(11)  أن يكون مسح اليمنى(12) باليمنى(13) واليسرى باليسرى وإن كان لايبعد جواز مسح كليهما بكلّ منهما. وإن كان شعر على ظاهر القدمين فالأحوط(14) الجمع(15) بينه(16) وبين البشرة(17) في المسح، ويجب إزالة الموانع والحواجب واليقين(18) بوصول الرطوبة إلى البشرة، ولايكفي الظنّ. ومن قطع بعض قدمه، مسح على الباقي ويسقط مع قطع تمامه(19).

(1) المكارم: على الأحوط في الاستيعاب طولا.

(2) الإمام الخميني: وهو المنصور، ولاينبغي ترک الاحتياط.

المكارم، النوري، المظاهري: وهو الأقوى.

(3) السيستاني: بل الأقوى؛ وفي نسبة الأوّل إلى المشهور تأمّل، بل منع.

(4) المكارم: يشكل الأقلّ.

(5) المكارم: بل الأحوط.

(6) الخوئي، المكارم، السيستاني: بتمام الكفّ.

(7) الخوئي: هذا الاحتياط لايُترک.

(8) التبريزي، النوري، المظاهري: لايترک.

(9) المكارم: لايُترک، وكذا ما بعده.

(10) السيستاني: على الأحوط لزوماً.

(11) الخوئي: لايُترک هذا الاحتياط.

الگلپايگاني: لايُترک.

(12) التبريزي، النوري: لايُترک.

(13) المظاهري: بل هو الأقوى.

(14) اللنكراني: وإن كان الأقوى كفاية المسح على البشرة فقط

(15) التبريزي: الأظهر كفاية مسح البشرة فيما كان الشعر خارجاً عن المتعارف ومع عدم خروجه عنه يكفي المسح عليه.

(16) الخوئي: إذا كان الشعر بالمقدار المتعارف فلا ريب في جواز المسح على ظاهر القدم على ما هي عليه، وإذا كان خارجاً عن المتعارف فلا ريب في تعيّن المسح على البشرة.

(17) المكارم: إذا كان الشعرالقليل ـ كما هو المتعارف ـ يمسح عليه، وإلّا كان الأحوط ما ذكره.

السيستاني: لا ريب في كفاية المسح عليها، والأظهر كفاية المسح على الشعر إذا عدّ من توابع البشرة بأن لايكون خارجآ عن المتعارف.

النوري: بمعنى المسح على الشعر مع إيصال النداوة إلى ماتحت الشعر، ولكنّ الأقوى كفاية المسح على ظاهر القدم إن كان الشعر بالمقدار المتعارف ولزوم المسح على البشرة إن كان خارجاً عن المتعارف.

المظاهري: إذا كان على نحو المتعارف، فلا إشكال في جواز المسح على الشعر، وإلّا فلا إشكال في وجوب المسح على البشرة.

(18)  المظاهري: بل الاطمينان.

(19)  الإمام الخميني: أي من قبّة القدم وإن كان الأحوط حينئذٍ مسح البقيّة إلى المفصل.

 مسألة 25: لا إشكال في أنـّه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء، فلايجوز المسح بماء جديد والأحوط1 أن يكون بالنداوة2 الباقية3 في الكفّ4، فلايضع يده بعد تماميّة الغسل على سائر أعضاء الوضوء، لئلّا يمتزج ما في الكفّ بما فيها، لكنّ الأقوى جواز ذلک5 وكفاية كونه برطوبة الوضوء وإن كانت من سائر الأعضاء فلايضرّ الامتزاج المزبور؛ هذا إذا كانت البلّة باقية في اليد، وأمّا لوجفّت فيجوز الأخذ من سائر الأعضاء6 بلا إشكال، من غير ترتيب بينها على الأقوى وإن كان الأحوط تقديم اللحية7 والحواجب على غيرهما من سائر الأعضاء؛ نعم، الأحوط عدم أخذها ممّا خرج من اللحية عن حدّ الوجه كالمسترسل منها8، ولوكان في الكفّ ما يكفي الرأس فقط مسح به الرأس، ثمّ يأخذ للرجلين من سائرها على الأحوط9، وإلّا فقد عرفت10  أنّ الأقوى11 جواز الأخذ12  مطلقاً.

 (1) الخوئي: بل هو الأظهر؛ وبه يظهر الحال في بقيّة المسألة.

(2) المظاهري: بل الأقوى.

(3) النوري: بل هو الأقوى.

(4) المكارم: لايُترک هذا الاحتياط.

(5) السيستاني: بل عدم جوازه، ولكن لا يعتبر كونه بالكفّ وبنداوته، فيكفي المسح بأىّ موضع من مواضع اليد التي يلزم غسلها في الوضوء حتّى الذراع وإن كان ذلک على خلاف الاحتياط.

التبريزي: فيه تأمّل، بل منع؛ نعم، لايبعد جواز امتزاج ما بيد اليمنى بإمرارها على الكفّ اليسرى وإن كان الأحوط ترک هذا أيضاً.

(6) الخوئي: الأظهر الاقتصار على الأخذ من بلّة اللحية الداخلة في حدّ الوجه؛ وبذلک يظهر الحال في بقيّة المسألة.

السيستاني: لايُترک الاحتياط بالاقتصار على الأخذ من بلّة اللحية.

التبريزي: الأحوط الاقتصار على الأخذ من بلّة اللحية الداخلة في حدّ الوجه، وإلّايستأنف الوضوء.

(7) المظاهري: بل تقديم اليد على اللحية واللحية على غيرها.

(8) المكارم: هذا الاحتياط ضعيف جدّاً.

السيستاني: وإن كان الأقوى جواز الأخذ من المسترسل إلّا ما خرج عن المعتاد.

(9) السيستاني: بل من خصوص اللحية، كما مرّ.

المظاهري: بل على الأقوى.

(10) الإمام الخميني: بل قد عرفت جواز المسح بظاهر الكفّ اختياراً، بل لجوازه بالذراع وجه، لكن لايُترک الاحتياط في الثاني.

(11) اللنكراني: بل قد عرفت جواز المسح بظاهر الكفّ بل بالذراع.

المكارم: قد عرفت عدم القوّة فيه.

السيستاني: وقد عرفت منعه.

(12) النوري: وقد عرفت عدم جوازه.

 مسألة 26: يشترط في المسح أن يتأثّر الممسوح برطوبة الماسح وأن يكون ذلک بواسطة الماسح1 لا بأمر آخر، وإن كان على الممسوح رطوبة خارجة فإن كانت قليلة غير مانعة من تأثير رطوبة الماسح فلا بأس2، وإلّا لابدّ من تجفيفها3؛ والشکّ في التأثير كالظنّ لايكفي، بل لابدّ من اليقين4.

 (1) المكارم: ولعلّه من قبيل توضيح الواضحات.

(2) السيستاني: إذا كانت نداوة محضة أو مستهلكة.

(3) السيستاني: أو تقليلها بالحدّ المتقدّم.

(4) المظاهري: بل الاطمينان.

 مسألة 27: إذا كان على الماسح حاجب ولو وصلة رقيقة، لابدّ من رفعه ولو لم‌يكن مانعاً من تأثير رطوبته في الممسوح.

مسألة 28: إذا لم‌يمكن المسح1 بباطن الكفّ، يجزي2 المسح بظاهرها؛ وإن  لم‌يكن عليه رطوبة، نقلها من سائر المواضع إليه3 ثمّ يمسح به، وإن تعذّر بالظاهر أيضاً مسح بذراعه4، ومع عدم رطوبته يأخذ من سائر المواضع، وإن كان عدم التمكّن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة وعدم إمكان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء؛ وكذا بالنسبة إلى ظاهر الكفّ، فإنّه إذا كان عدم التمكّن من المسح به عدم الرطوبة وعدم إمكان أخذها من سائر المواضع لاينتقل إلى الذراع، بل عليه أن يعيد.

 (1) السيستاني: قد مرّ كفاية المسح بأىّ جزء من أجزاء اليد اختياراً؛ وإن لم ‌يكن فيها رطوبة ولم ‌يتمكّن من الأخذ من رطوبة اللحية، فالأحوط إعادة الوضوء.

(2) الإمام الخميني: مرّ جوازه اختياراً، فتسقط الفروع المتفرّعة على عدمه؛ والأحوط ما ذكره، بل لايُترک في بعض الفروض.

اللنكراني: قد مرّ أنـّه لا ترتيب بين الباطن والظاهر، وكذا بين الكفّ والذراع، فتسقط الفروع المترتّبة عليه.

(3) الخوئي: تقدّم أنـّه لابدّ من أخذها من خصوص بلّة اللحية الداخلة في حدّ الوجه؛ وبذلک يظهر الحال في بقيّة المسألة.

(4) الخوئي: على الأحوط لزوماً.

 مسألة 29: إذا كانت رطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لايجب1  تقليلها، بل يقصد المسح بإمرار اليد وإن حصل به الغسل2،  والأولى3 تقليلها.

 (1) الإمام الخميني: إن كان بالمسح والإمرار حصل الغسل، لايُترک الاحتياط بالتقليل، بللزومه لايخلومن قوّة، لكنّه مجرّد فرض؛ وإن كان بعد رفع اليد يجري الماء على المحلّ بحيثي تحقّق أوّل مراتب الغسل، لايجب التقليل.

(2) المكارم: وهو فرد نادر لايخلو من إشكال.

(3) اللنكراني: بل الأحوط.

 مسألة 30: يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح، فلو عكس بطل1؛ نعم، الحركة اليسيرة في الممسوح لاتضرّ بصدق المسح.

 (1) المكارم: على الأحوط.

 مسألة 31: لو لم‌يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحرّ في الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلک ولو باستعمال ماء كثير بحيث كلّما أعاد الوضوء لم‌ينفع، فالأقوى جواز1 المسح2 بالماء الجديد3، والأحوط4 المسح5 باليد اليابسة6 ثمّ بالماء الجديد ثمّ التيمّم أيضاً.

 (1) المظاهري: بل الأقوى وجوب التيمّم.

(2) الخوئي: بل الأقوى وجوب التيمّم عليه، والاحتياط أولى.

التبريزي: فيه تأمّل، والأحوط الجمع بينه وبين التيمّم.

(3) النوري: بل الأقوى التوضّي مع المسح بالماء الجديد وضمّ التيمّم إليه.

(4) الگلپايگاني: لايُترک.

(5) الأراكي: لايُترک الاحتياط بالأخيرين.

المكارم: هذا الاحتياط ضعيف جدّاً، للعلم بعدم اعتبار الجفاف في الماسح.

(6) السيستاني: الاحتياط بالمسح بها ضعيف، لوهن احتمال مانعيّة الماء الجديد حينئذٍ

 مسألة 32: لايجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج؛ فيجوز1 أن2 يضع تمام كفّه3 على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرّها قليلا بمقدار صدق المسح.

 (1) اللنكراني: لكنّه محلّ تأمّل وإشكال، والأحوط الاقتصار على الأوّل.

(2) الخوئي: الأحوط أن لايمسح بهذه الكيفيّة.

(3) النوري: الأحوط ترک المسح بهذه الكيفيّة.

 مسألة 33: يجوز المسح على الحائل1 كالقناع والخفّ والجورب ونحوها في حال الضرورة، من تقيّة2 أو برد يخاف منه على رجله، أو لايمكن معه نزع الخفّ مثلا؛ وكذا لوخاف من سَبُع أو عدوّ أو نحو ذلک ممّا يصدق عليه الاضطرار؛ من غير فرق بين مسح الرأس والرجلين، ولوكان الحائل متعدّدآ لايجب نزع ما يمكن وإن كان أحوط3، وفي المسح على الحائل أيضاً لابدّ من الرطوبة المؤثّرة في الماسح وكذا سائر ما يعتبر في مسح البشرة.

 (1) الخوئي: في كفايته مع التقيّة فضلا عن غيرها إشكال؛ نعم، إذا اقتضت التقيّة ذلک مسح على الحائل ولكنّه لايجتزىء به في مقام الامتثال؛ وبذلک يظهر الحال في الفروع الآتية.

(2) السيستاني: الاجتزاء في حال التقيّة غير بعيد؛ وأمّا في غيرها من الضرورات فمشكل، فلا يُترک الاحتياط بضم التيمّم.

(3) النوري: لايلزم مراعاته.

 مسألة 34: ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضاً مسوّغ1 للمسح عليه، لكن لايُترک الاحتياط2 بضمّ التيمّم أيضاً3.

 (1) السيستاني: بل غير مسوّغ، فلايجزي سوى الوضوء التامّ، وإذا لزم منه وقوع الصلاة أو بعضها خارج الوقت يتعيّن التيمّم.

(2) التبريزي: الأظهر في الفرض لزوم التيمّم.

(3) اللنكراني: إذا لم‌يستلزم وقوع بعض أجزاء الصلاة في خارج الوقت، وإلّا فلا يجوز.

 مسألة 35: إنّما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقيّة إذا لم‌ يمكن رفعها ولم‌يكن بدّ من المسح على الحائل ولو بالتأخير إلى آخر الوقت؛ وأمّا في التقيّة فالأمر أوسع1، فلايجب الذهاب إلى مكان لاتقيّة فيه وإن أمكن بلا مشقّة؛ نعم، لوأمكنه وهو في ذلک المكان ترک التقيّة وإرائتهم2 المسح على الخفّ3 مثلا، فالأحوط بل الأقوى ذلک، ولايجب بذل المال4 لرفع التقيّة، بخلاف سائر الضرورات5، والأحوط في التقيّة6 أيضاً الحيلة7 في رفعها مطلقاً8.

 (1) السيستاني: الأمر في التقيّة المداراتيّة وإن كان أوسع، ولكن لم‌ تثبت في مقدّمات الصلاة؛ وأمّا في التقيّة الخوفيّة فلايبعد اعتبار صدق الاضطرار وعدم المندوحة بلحاظ الأفراد الطوليّة والعرضيّة.

(2) الإمام الخميني: مع العلم بعدم الكشف، وإلّا فلايجوز.

(3) اللنكراني: مع اقتضاء التقيّة له، وإلّا فالمسح على الخفّ لايكون واجباً متعيّناً عندهم.

(4) السيستاني: لايُترک الاحتياط بالبذل إذا لم ‌يستلزم الحرج.

(5) التبريزي: في إطلاقه تأمّل.

(6) الگلپايگاني: لايُترک في خصوص المسح على الخفّ.

المظاهري: بل الأقوى.

(7) الإمام الخميني: مع العلم بعدم الكشف ـ كما مرّ ـ وإلّا فلا يجوز.

(8) المكارم: إذا لم‌يكن مظنّة لظهور الحال وعود المحذور.

 مسألة 36: لوترک التقيّة في مقام وجوبها ومسح على البشرة، ففي صحّة الوضوء إشكال1.

 (1) الإمام الخميني: الصحّة لاتخلو من قوّة وإن عصى بترک التقيّة، والاحتياط سبيل النجاة.

الخوئي: أظهره عدم الصحّة.

اللنكراني: وإن كانت الصحّة لاتخلو عن قوّة.

المكارم: أقواه عدم الصحّة، لا لأنّ ترک التقيّة حرام وموجب لإلقاء النفس في التهلكة حتّى يقال: بعض مواردها ليس مصداقاً له، بل لأنّ المستفاد من أدلّتها أنـّه بحكم البدل عن الواجب الواقعي (وقد أوضحناه في القواعد الفقهيّة).

السيستاني: لاتبعد الصحّة.

التبريزي: لايبعد البطلان مع وجوب التقية، كما هو المفروض؛ حيث إنّ مخالفة التقية تنطبق على المسح على البشرة.

النوري: الأقوى هوالصحّة مع الغفلة، والبطلان مع خوف الضرر على النفس.

المظاهري: والأقوى هو الصحّة.

 مسألة 37: إذا علم بعد دخول الوقت أنـّه لوأخّر الوضوء والصلاة يضطرّ إلى المسح على الحائل، فالظاهر وجوب المبادرة إليه في غير ضرورة التقيّة1؛ وإن كان متوضّئاً وعلم أنـّه لو أبطله يضطرّ إلى المسح على الحائل، لايجوز له الإبطال؛ وإن كان ذلک قبل دخول الوقت، فوجوب المبادرة أو حرمة الإبطال2 غير معلوم3؛ وأمّا إذا كان الاضطرار بسبب التقيّة فالظاهر عدم وجوب المبادرة، وكذا يجوز الإبطال وإن كان بعد دخول الوقت، لما مرّ من الوسعة في أمر التقيّة4، لكنّ الأولى والأحوط فيها5  أيضاً المبادرة أو عدم الإبطال.

 (1) السيستاني: بل مطلقاً.

المظاهري: بل فيها أيضاً.

(2) النوري: بل الأقوى عدم وجوب المبادرة وجواز الإبطال.

(3) الإمام‌الخميني: لايُترک الاحتياط، بل لزوم‌المبادرة وعدم‌ جواز الإبطال لا يخلو من وجه.

الخوئي: بل الظاهر عدم وجوب المبادرة وجواز الإبطال.

اللنكراني: ولكنّه لايُترک الاحتياط بالمبادرة وعدم الإبطال، وكذا فيما إذا كان الاضطرار بسبب التقيّة.

السيستاني: لايُترک الاحتياط فيهما.

المظاهري: بل معلوم بوجوب المبادرة أيضاً.

(4) الخوئي: التوسعة في التقيّة إنّما هي في غير المسح على الحائل.

(5) الگلپايگاني: لايُترک في المسح على الخفّ، كما مرّ.

السيستاني: لايُترک.

 مسألة 38: لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب والمندوب.

مسألة 39: إذا اعتقد التقيّة أو تحقّق إحدى الضرورات الاُخر فمسح على الحائل ثمّ بان أنّه لم‌يكن موضع تقيّة أو ضرورة، ففي صحّة وضوئه إشكال1.

 (1) الخوئي، التبريزي: أظهره عدم الصحّة.

المكارم: لا إشكال في البطلان، لأنّ الاعتقاد ليس له موضوعيّة.

النوري: الظاهر صحّة الوضوء فيما إذا اعتقد تحقّق الضرورات الاُخر غير التقيّة وانكشف الخلاف، لتحقّق الخوف المأخوذ موضوعاً في ظاهر الدليل؛ وأمّا التقيّة فإن كان الباعث لها الخوف فحكمه حكمها، وإن كان الباعث لها جلب التحبّب والتودّد فالوضوء باطل في صورة انكشاف الخلاف.

المظاهري: الأقوى هو الصحّة.

 مسألة 40: إذا أمكنت التقيّة بغسل الرجل، فالأحوط1 تعيّنه2  وإن كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضاً.

 (1)  الإمام الخميني: بل التعيّن لايخلو من رجحان.

الأراكي: لايُترک.

(2)  الخوئي: بل هو الأظهر.

الگلپايگاني، التبريزي، المكارم، النوري: لايُترک.

اللنكراني: بل لايخلو عن قوّة.

السيستاني: بل لايخلو عن وجه إذا كان متضمّناً للمسح ولو بماء جديد؛ وأمّا مع دوران الأمر بين الغسل بلا مسح وبين المسح على الحائل فلايبعد التخيير بينهما.

 مسألة 41: إذا زال السبب المسوّغ للمسح على الحائل من تقيّة أو ضرورة1، فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب إعادته2 وإن كان قبل الصلاة3، إلّا إذا كانت بلّة اليد باقية فيجب إعادة المسح4، وإن كان في أثناء الوضوء فالأقوى الإعادة إذا لم‌تبق البلّة.

 

(1) الإمام الخميني: مع التأخير إلى آخر الوقت.

(2) الگلپايگاني، المكارم: بل لايُترک الاحتياط بالإعادة.

السيستاني: بل تجب على الأظهر.

التبريزي: والأحوط وجوبآ إعادته حتّى في مورد الاضطرار بسبب التقية.

النوري: بل الأقوى وجوب إعادته.

(3) اللنكراني: عدم الوجوب في هذه الصورة محلّ إشكال.

(4) الإمام الخميني: على الأحوط.

 مسألة 42: إذا عمل في مقام التقيّة بخلاف مذهب من يتّقيه، ففي صحّة وضوئه إشكال1 وإن كانت التقيّة ترتفع به، كما إذا كان مذهبه وجوب المسح على الحائل دون غسل الرجلين فغسلهما2 أو بالعكس، كما أنـّه لوترک المسح والغسل بالمرّة، يبطل وضوؤه وإن ارتفعت التقيّة به أيضاً.

 (1) الخوئي: أظهره الصحّة في غير المسح على الحائل.

اللنكراني: وإن كان الظاهر هي الصحّة مع ارتفاع التقيّة به.

المكارم: لا إشكال في صحّته إذا كان من مصاديق مايؤدّي به التقيّة، ولزوم كونها على وفق مذهب من يتّقيه ممّا لا دليل عليه، فيجوز العمل على وفق مذهب الشافعيّة إذا كانبين أتباع مذهب الحنفيّين وبالعكس، وإذا أدّت به التقيّة.

التبريزي: الأظهر الصحّة في فرض غسل الرجلين موضع مسح الخفّين.

النوري: أظهره الصحّة.

المظاهري: الأقوى هو الصحّة، وكذلک بعد ذلک.

(2) الگلپايگاني: للصحّة وجه في هذه الصورة، لكنّ الاحتياط لايُترک.

السيستاني: الظاهر الصحّة في هذا الفرض، بل‌هوالمتعيّن إذاكان متضمّناً للمسح، كما تقدّم.

 مسألة 43: يجوز في كلّ من الغسلات أن يصبّ على العضو عشر غرفات1 بقصد غسلة واحدة2؛ فالمناط في تعدّد الغسل ـ المستحبّ ثانيه3، الحرام ثالثه ـ ليس تعدّد الصبّ، بل تعدّد الغسل مع القصد4.

 (1) الإمام الخميني: إذا حصلت الغسلة الواحدة عرفاً بعشر غرفات بحيث يحيط العشر مجموعاً بتمام العضو، فلا إشكال؛ وأمّا إذا حصلت بدون العشر كالغرفة أو الغرفتين بحيث أحاط الماء و جرى على جميع العضو مع قصد التوضّؤ بها، فالظاهر حصول الغسلة الواجبة ولامدخليّة للقصد في ذلک، فالزائد عليها إلى إحاطة اُخرى وجريان آخريعدّ غسلة ثانية مشروعة والزائد عليهما بدعة، فوحدة الغسلة أمر خارجيّ عرفيّلا دخل للقصد في تحقّقها؛ نعم،له أن يقصد الوضوء بأخيرة الغرفات أو الغسلات، هذاإذا كان بين الغسلات والغرفات فصل؛ وأمّا مع عدم الفصل بحيث تعدّ عرفاً استمرار الغسلة الواحدة فلا إشكال، لكن إذا كان الاتّصال بنحو يكون بنظر العرف ـ كالصبّ من الإبريق ـ مستمرّاً

(2) المكارم: ملاكه تماميّة الغسل عرفاً وعدم تماميّته، ومجرّد النيّة غير كافٍ.

السيستاني: المناط في تحقّق الغسلة‌ الواحدة‌ مع‌ تعدّد الصبّ ـ كما هو مفروض كلامه قدس سرُّه ـ هو استيلاء الماء على جميع العضو المغسول بحيث لايبقى مجال للاستظهار، فالصبّ زائدآ على هذا المقدار لايعتبر جزءً من الغسلة وإن قصد جزئيّته لها، وأمّا مع استمرار الماء وعدم انقطاعه فالمناط عدم خروجه عن الحدّ المتعارف في الغسل، فإذا جاوز هذا الحدّ عدّ زائداً عن الغسلة الواحدة أيضاً وإن قصد كونه جزءً منها؛ نعم، حيث لاتكون الغسلة غسلة وضوئيّة إلّا مع قصدها كذلک، فله أن لا يقصدها إلّا بعد عدّة غسلات مالم‌تفت الموالاة العرفيّة؛ هذا في الغسلة الاولى، وأمّا الغسلة الثانية المستحبّة في الوضوء ففي توقّفها علىالقصد إشكال، فلايُترک الاحتياط بعدم الإتيان بعد الغسلة الوضوئيّة الاولى بأزيد منغسلة واحدة وإن خلت عن القصد.

(3) المكارم: قد مرّ أنـّه لا دليل على استحباب الغسل الثاني يعتدّ به، فالأحوط تركه.

(4) اللنكراني: في مدخليّة القصد في تعدّد الغسل ووحدته تأمّل وإشكال، بل منع.

 مسألة 44: يجب الابتداء في الغسل بالأعلى1، لكن لايجب الصبّ على الأعلى، فلو صبّ على الأسفل2 وغسل من الأعلى بإعانة اليد3 صحّ4.

 (1) السيستاني: مرّ أنّ اعتباره مبنيّ على الاحتياط.

(2) المكارم: لا بقصد الوضوء، بل بداعٍ آخر.

(3) التبريزي: وليكن المراد ردّ شيء من الماء إلى الأعلى بإعانتها ليتحقّق عنوان الغسل من الأعلى.

(4) السيستاني: صحّة الوضوء بهذا النحو محلّ إشكال، لأنّ إمرار اليد على محلّ الصبّ لا يحدث غسلا.

  مسألة 45: الإسراف في ماء الوضوء مكروه1، لكنّ الإسباغ مستحبّ؛ وقد مرّ أنّه يستحبّ أن يكون ماء الوضوء بمقدار مدّ2، والظاهر أنّ ذلک لتمام مايصرف فيه من أفعاله ومقدّماته من المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين.

 (1) المكارم: قد يكون حراماً.

(2) المكارم: مرّ الكلام فيه في فصل مستحبّات الوضوء.

 مسألة 46: يجوز الوضوء برمس الأعضاء1 كما مرّ، ويجوز برمس أحدها وإتيان البقيّة على المتعارف، بل يجوز التبعيض في غسل عضو واحد مع مراعاة الشروط المتقدّمة من البدأة بالأعلى وعدم كون المسح بماء جديد وغيرهما.

 (1) النوري: قد مرّ الإشكال في صحّة الوضوء بالارتماس في اليدين من جهة اختلاط الماء الذي على اليد مع ما هو خارج عن ماء الوضوء.

 مسألة 47: يشكل صحّة وضوء الوسواسيّ إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماء، من جهة لزوم المسح بالماء الجديد في بعض الأوقات، بل إن قلنا1 بلزوم كون المسح ببلّة الكفّ دون رطوبة سائر الأعضاء يجيء الإشكال في مبالغته في إمرار اليد، لأنـّه يوجب مزج رطوبة الكفّ برطوبة الذراع.

 (1) السیستاني: ولکن لم نقل به، کما مرّ.

 مسألة 48: في غير الوسواسيّ إذا بالغ في إمرار يده على اليد اليسرى لزيادة اليقين، لا بأس به مادام يصدق عليه أنـّه غسل واحد؛ نعم، بعد اليقين إذا صبّ عليها ماء خارجيّاً يشكل1 وإن كان الغرض منه زيادة اليقين، لعدّه في العرف غسلة اُخرى2، وإذا كان غسله لليسرى بإجراء الماء من الإبريق مثلا وزاد على مقدار الحاجة مع الاتّصال لايضرّ مادام يعدّ3 غسلة واحدة4.

 (1) المكارم: أو إمرار يده بعد ذلک وإن لم ‌يصبّ عليها الماء.

(2) السيستاني: زيادة ‌غسلة اُخرى لاتضرّ، خصوصآ إذا أتى‌به بقصد امتثال‌ الأمر المتعلّق‌ بها.

(3) الخوئي: هذا إذا لم‌يخرج عن الغسل المتعارف، وإلّا ففي صحّة الوضوء إشكال، بل منع.

التبريزي: في الاستمرار على الصبّ بعد إجراء الماء من المرفق إلى أطراف الأصابع إشكال، لأنّ الزايد ماء خارجي وليس بنداوة الوضوء.

(4) السيستاني: مرّ بيان الضابط لها.

 مسألة :49 يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين، أيّها كانت حتّى الخنصر منها1.

 (1) المكارم: لايخلو عن إشكال.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

ویژه نامه ماه مبارک رمضان




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -