انهار
انهار
مطالب خواندنی

الوضوآت المستحبّة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

مسألة 1: الأقوى1 ـ كما2 اُشير إليه سابقاً ـ كون الوضوء مستحبّاً في نفسه3 وإن لم ‌يقصد غاية من الغايات، حتّى الكون على الطهارة4 وإن كان الأحوط قصد إحداها5.

 (1) الإمام الخميني: مرّ الإشكال فيه.

(2) اللنكراني: قد مرّ الإشكال في ذلک، ولكنّ الظاهر صحّة إتيان الوضوء بقصد القربة، في ترتّب عليه الكون على الطهارة وإن لم‌ يقصده.

(3) الگلپايگاني: قد مرّ الإشكال في استحبابه للمحدث بالأصغر، والظاهر أنّ المستحبّ لههو الطهارة وسائر الغايات مترتّب عليها.

السيستاني: مرّ عدم ثبوته، وكونه عبادة لايدلّ على تعلّق الأمر به، فإنّه يكفي في عباديّته قصد التوصّل به إلى محبوب شرعي ولو بتوسّط أثره وهي الطهارة.

النوري: قد مرّ الإشكال فيه، وأنّ المحدث بالأصغر لابدّ أن ينوي إحدى الغايات ولو الكون على الطهارة.

(4) التبريزي: بل الكون على الطهارة من المحدث بالأصغر عين كونه على وضوء، حيث إنّ الوضوء منه عين الطهارة.

(5) المكارم: قد عرفت أنّ الأقوى استحبابه للكون على الطهارة لا أقلّ، وأنّ نفس الوضوء لا دليل على استحبابه.

 مسألة 2: الوضوء المستحبّ1 أقسام :

 (1) السيستاني: لايراد به الاستحباب بالمعنى الأخصّ، فإنّه غير ثابت في جملة من الموارد المذكورة.

 أحدها: ما يستحبّ في حال الحدث الأصغر، فيفيد الطهارة منه.

الثاني: ما يستحبّ في حال الطهارة منه، كالوضوء التجديديّ.

الثالث: ما هو مستحبّ في حال الحدث الأكبر، وهو لايفيد طهارة1؛ وإنّما هو لرفع الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به، كوضوء الجنب للنوم ووضوء الحائض للذكر في مصلّاها.

أمّا القسم الأوّل، فلاُمور2:

 (1) السيستاني: من المحتمل إفادته مرتبةً منها.

المظاهري: لايبعد حصول الطهارة به أيضاً.

(2) الإمام الخميني: في بعضها مناقشة كاستحبابه للصلاة المندوبة وأمثالها، بل هو شرط لها بما هو عبادة. وفي بعضها لم‌نجد دليلا على الاستحباب، كدخول المشاهد وإن كان الاعتبار يوافقه، وكجلوس القاضي مجلس القضاء وكتكفين الميّت وكالاختصاص في التدفين بما ذكر.

السيستاني: لم‌ يثبت استحبابه في جملة من الموارد المذكورة، كجلوس القاضي في مجلس القضاء ودخول المشاهد وغيرهما؛ نعم، لا إشكال في استحبابه من جهة كونه محصّل اللطهارة، وهي محبوبة على كلّ حال.

المظاهري: إيجاب بعض تلک الاُمور استحباب الوضوء لا يفي الدليل به، إلّا قاعدة التسامح، ولا بأس به كما مرّ، ولكن لا يبعد أن يقال: يظهر من الروايات استحباب الوضوء لكلّ أمرٍ قربي، فيشمل ما لا يعدّه المصنّف قدس سرُّه، كالوضوء لمطالعة كتب معارف الإسلام من الفقه والتفسير و... وتصنيفها وكالوضوء لقضاء حوائج الناس و....

 

الأوّل: الصلوات المندوبة، وهو شرط في صحّتها أيضاً.

الثاني: الطواف المندوب، وهو ما لايكون جزءً من حجّ أو عمرة ولو مندوبين، وليس شرطاً في صحّته1؛ نعم، هو شرط في صحّة صلاته.

 (1) المكارم: يأتي حكمه في محلّه إن شاء اللّه تعالى.

 الثالث: التهّيؤ1 للصلاة2 في أوّل وقتها3، أو أوّل زمان إمكانها إذا لم‌ يمكن إتيانها في أوّل الوقت؛ ويعتبر أن يكون قريباً4 من الوقت أو زمان الإمكان بحيث يصدق عليه التهيّؤ.

 (1) اللنكراني: في استحبابه بهذا القصد إشكال.

(2) المكارم: لا دليل عليه يعتدّ به، فاللازم إتيانه قبل الوقت بقصد الكون على الطهارة.

التبريزي: التهيّؤ للصلاة ليس قيداً للوضوء المستحبّ ولا قيداً لاستحبابه، بل الوضوء من المحدث بالأصغر مستحبّ نفسيّ وبما أنّ المعتبر في الوضوء قصد التقرّب فقصد التهيّؤلها يوجب تحقّق قصد التقرّب ولذا لا يختصّ ذلک بالقريب من الوقت؛ وممّا ذكر يظهر الحالفي بعض ساير الاُمور.

النوري: في ثبوت الاستحباب بهذا العنوان إشكال.

(3) الگلپايگاني: ويستفاد من بعض الروايات أنّ تأخير الوضوء إلى دخول الوقت منافٍ لتوقير الصلاة.

(4) الخوئي: على الأحوط الأولى.

 الرابع: دخول المساجد1.

 (1) المكارم: وهوأيضاً لا يخلو عن ‌إشكال، فالأحوط‌ الوضوء بقصد غاية ‌اُخرى؛ وكذا ما بعده.

 الخامس1 : دخول المشاهد المشرّفة.

 (1) النوري: ولكن إقامة الدليل عليه كالثامن والثامن عشر مشكل، والأولى الإتيان به بقصد الكون على الطهارة.

 السادس: مناسک الحجّ ممّا عدا الصلاة والطواف.

السابع: صلاة الأموات1.

 (1) المكارم: الأحوط عدم تركه، لإمكان صدق الصلاة عليه.

 الثامن: زيارة أهل القبور1.

 (1) المكارم: رجاءً.

 التاسع: قراءة القرآن أو كَتبه أو لمس حواشيه أو حمله1.

 (1) المكارم: الأحوط أن يقصد الرجاء فيه ولمسّ حواشيه وكتابته.

 العاشر: الدعاء وطلب الحاجة من اللّه تعالى1.

 (1) المكارم: فيه وفي بعض ما سيأتي إلى آخر هذا القسم إشكال، لعدم دليل يعتدّ به عليها، فالأحوط قصد الرجاء أو مع قصد غاية اُخرى مثل الكون على الطهارة.

 الحادي عشر: زيارة الأئمّة : ولو من بعيد.

الثاني عشر: سجدة الشكر أو التلاوة.

الثالث عشر: الأذان والإقامة؛ والأظهر1 شرطيّته في الإقامة.

 (1) اللنكراني: لم يثبت ذلک.

السيستاني: بل الأحوط.

 الرابع عشر: دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف، بالنسبة إلى كلّ منهما.

الخامس عشر: ورود المسافر على أهله، فيستحبّ قبله.

السادس عشر: النوم.

السابع عشر: مقاربة الحامل.

الثامن عشر: جلوس القاضي في مجلس القضاء.

التاسع عشر: الكون على الطهارة.

العشرين: مسّ كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه، وهو شرط في جوازه كما مرّ، وقد عرفت أنّ الأقوى1 استحبابه نفساً2 أيضاً.

 (1) اللنكراني: قد مرّ الإشكال في ذلک.

(2) السيستاني، النوري: مرّ الكلام فيه.

المكارم: قد مرّ عدم قوّته.

 وأمّا القسم الثاني: فهو الوضوء للتجديد1، والظاهر جوازه2 ثالثاً3 ورابعاً4 فصاعداً أيضاً؛ وأمّا الغسل فلايستحبّ فيه التجديد5، بل ولاالوضوء بعد غسل الجنابة وإن طالت المدّة.

 (1) السيستاني: القدر المتيقّن من استحبابه، التجديد لصلاتي الصبح والمغرب، ولا يبعد استحبابه لكلّ صلاة، فيؤتى به في غير ذلک رجاءً.

(2) المكارم: إطلاقه لايخلو عن تأمّل؛ نعم، تجديده لكلّ صلوة لا مانع منه.

(3) اللنكراني: والأولى الإتيان به رجاءً

(4) السيستاني: وعلى ما تقدّم يمكن فرضه بأن يجدّده أوّلا للظهر ثمّ للعصر ثمّ للمغرب ثمّ للعشاء.

التبريزي: لايخلو عن تأمّل، إلّا أن يبنى على التسامح في أدلّة السنن؛ ويجيء ذلک في تكرارالغسل ثانياً.

(5) الخوئي: لايبعد الاستحباب فيه أيضاً، والأولى الإتيان به رجاءً.

 وأمّا القسم الثالث، فلاُمور1:

 (1) المكارم: بعضها لا دليل عليه يعتدّ به، فالأولى فعلها بقصد الرجاء.

السيستاني: لم‌ يثبت استحبابه فيبعضها، وقد تقدّم الكلام في الوضوء لأكل ‌الجنب ‌وشربه.

 الأوّل: لذكر الحائض في مصلّاها مقدار الصلاة.

الثاني: لنوم الجنب وأكله وشربه وجماعه وتغسيله الميّت.

الثالث: لجماع مَن مسّ الميّت ولم‌يغتسل بعدُ.

الرابع: لتكفين الميّت أو تدفينه بالنسبة إلى من غسّله ولم‌يغتسل غسل المسّ.

مسألة 3: لايختصّ القسم الأوّل من المستحبّ بالغاية التي توضّأ لأجلها، بل يباح به جميع الغايات المشروطة به1، بخلاف الثاني والثالث، فإنّهما إن وقعا على نحو ما قصدا لم ‌يؤثّرا إلّا فيما قصدا لأجله2؛ نعم، لو انكشف الخطأ، بأن كان محدثاً بالأصغر فلم يكن وضوؤه تجديديّاً ولا مجامعاً للأكبر، رجعا إلى الأوّل وقوى القول3  بالصحّة4 وإباحة جميع الغايات به إذا كان قاصداً لامتثال الأمر

الواقعيّ5 المتوجّه إليه في ذلک الحال بالوضوء. وإن اعتقد أنـّه الأمر بالتجديديّ منه مثلا، فيكون من باب الخطأ في التطبيق، وتكون تلک الغاية مقصودة له على نحو الداعي لا التقييد، بحيث لو كان6 الأمر الواقعيّ على خلاف ما اعتقده، لم ‌يتوضّأ7؛ أمّا لوكان على نحو التقييد كذلک، ففي صحّته حينئذٍ إشكال8.

 (1) المکارم: إلّا فیما مرّ الإشکال من جهة عدم قیام دلیل علی الاستحباب، إلّا إذا قصد الکون علی الطهارة معها. 

(2) المكارم: على الأحوط في بعضها.

السيستاني: هذا تامّ في القسم الثاني، فلو توضّأ تجديديّاً للمغرب مثلا لم‌ يعدّ هذا وضوءً تجديديّاً للعشاء؛ ولكن لايتمّ في القسم الثالث.

النوري: أي لاتباح به الغايات المعتبرة فيها الطهارة صحّةً أو كمالاً؛ وأمّا لو توضّأ الجنب بقصد الأكل، جاز له الاكتفاء به في الشرب والنوم والجماع.

(3) الگلپايگاني: مشكل، كما مرّ.

(4) النوري: فيه إشكال، كما مرّ.

(5) السيستاني: بل يكفي وقوعه بقصد القربة بأىّ نحو كان.

(6) الگلپايگاني: التقييد هو اقتصار الداعي فعلا على الأمر المتخيّل؛ سواء كان عازماً على الفعل عند عدمه أم لا.

(7) المكارم: التقييد هو أن يكون الباعث له فعلا هو الأمر الخاصّ، لغفلته عن غيره أو لأمر آخر؛ وإن كان على فرض التوجّه يتجدّد له داعٍ إلى غيره، فليس الملاک فيه ما ذكره في المتن.

السيستاني: ليس ما ذكره قدس سرُّه ضابطاً للتمييز بين التقييد والتوصيف، ولا أثر للعزم على عدم الإتيان بالفعل عند عدم الخصوصيّة أصلا، بل الفارق بينهما أنّ في التقييد يكون الأمرخياليّاً لا واقعيّة له، لتحديده بالخصوصيّة المتوهّمة في الرتبة السابقة على جعله مرآةً للواقع وحاكياً عنه؛ وأمّا في التوصيف، فذات الأمر لها واقعيّة دون الخصوصية، لأنّ توصيفه بها يأتي في الرتبة المتأخّرة عن جعله مرآةً للواقع.

(8) الخوئي: الأظهر الصحّة، ولا أثر للتقييد.

السيستاني: بل منع، كما تكرّر منه قدس سرُّه بناءً على عدم تحقّق العباديّة إلّا بالانبعاث عن الأمر الواقعي، ولكنّ المبنى ممنوع، بل يكفي وقوع العمل على وجه الانقياد والتخضّع له تعالى، وهو متحقّق في الفرض، ولايضرّ به كون الأمر خياليّاً؛ نعم، مع التشريع في ذات الأمر الم نبعث عنه لا في صفته لا محيص من الحكم بالبطلان، والتفصيل موكول إلى محلّه.

التبريزي: لا إشكال في الصحّة بعد ما ذكرنا أنّ الوضوء حقيقة واحدة وإذا صدر عن المحدث مع قصد التقرّب يكون طهارة؛ وبهذا يظهر الحال في المسألة الرابعة، فإنّ التقييد بمعنى أنّه لو كان عالماً بأنّ حدثه الموجب الفلاني لم‌ يتوضّأ لا أثر له بعد تحقّق الوضوء وحصول التقرّب فيه.

المظاهري: قد مرّ الكلام في باب التقليد أنّ التقييد في مثل هذه الموارد لايضرّ أصلا.

 مسألة 4: لايجب في الوضوء قصد موجبه، بأن يقصد الوضوء لأجل خروج البول أو لأجل النوم، بل لوقصد أحد الموجبات وتبيّن أنّ الواقع غيره صحّ، إلّا أن يكون1 على وجه التقييد2.

 (1) الإمام الخمیني: الظاهر صحّته مطلقاً، وتقييده لغو.

اللنكراني: لا وجه لهذا الاستثناء.

(2) الخوئي: لا أثر للتقييد في أمثال المقام.

الگلپايگاني: إذا قصد الوضوء صحّ مطلقاً، ولا معنى للتقييد هنا.

المكارم: لا أثر للتقييد إذا قصد امتثال الأمر بالوضوء.

السيستاني: مرّ الكلام فيه.

النوري: لايؤثّر فيه التقييد شيئاً ولايوجب بطلان الوضوء.

 مسألة 5: يكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعدّدة1 إذا قصد رفع طبيعة الحدث، بل لوقصد رفع أحدها صحّ وارتفع الجميع، إلّا إذا قصد2 رفع البعض دون البعض3 فإنّه يبطل4، لأنّه يرجع إلى قصد عدم الرفع.

 (1) السيستاني: الحدث الأصغر لا يتعدّد، والوضوء على وجه قربيّ رافع له، ولا يعتبر قصد الرافعيّة، كما أنّ قصد رفع البعض دون البعض لغو.

(2) اللنكراني: لا وجه لهذا الاستثناء أيضاً، إلّا أن يرجع إلى عدم قصد الامتثال.

(3) المظاهري: هذا القصد لايكون إلّا لغوآ، لحصول الطهارة به قهراً.

(4) الإمام الخميني: الأقوى الصحّة، إلّا إذا رجع إلى عدم قصد الامتثال.

الأراكي: بل الظاهر لغويّة قصده وصحّة وضوئه إذا قصد الامتثال.

الخوئي: لاتبعد صحّته ولغويّة القصد المزبور.

المكارم: إذا قصد امتثال الأمر بالوضوء، فلا أثر لمثل هذه القيود؛ والإنصاف أنـّها فروض نادرة ينبغي الضرب عليها.

التبريزي: الأظهر صحّة الوضوء في الفرض وأنّه لا أثر لقصد الرفع، فإنّ الوضوء بعد الحدث رافع، قصد ذلک أم لا؛ نعم، لو كان قصد البعض دون البعض بنحو التشريع في الوضوء في حكم ببطلانه.

النوري: بل يصحّ وضوؤه ويلغو قصده.

 مسألة 6: إذا كان للوضوء الواجب1 غايات متعدّدة فقصد الجميع، حصل امتثال الجميع2 واُثيب عليها كلّها؛ وإن قصد البعض، حصل الامتثال بالنسبة إليه ويثاب عليه، لكن يصحّ بالنسبة إلى الجميع ويكون أداء بالنسبة إلى مالم يقصد؛ وكذا إذا كان للوضوء المستحبّ غايات‌عديدة. وإذااجتمعت الغايات الواجبة والمستحبّة أيضآ يجوز قصد الكلّ ويثاب عليها، وقصد البعض دون البعض ولوكان ما قصده هو الغاية المندوبة، ويصحّ معه إتيان جميع الغايات،ولايضرّ في ذلک كون الوضوء عملا واحدآ لايتّصف بالوجوب والاستحباب معاً، ومع وجود الغاية الواجبة لايكون إلّا واجباً3، لأنّه على فرض صحّته لاينافي جواز قصد الأمر الندبيّ، وإن كان متّصفآ بالوجوب فالوجوب الوصفيّ لاينافي الندب الغائيّ4، لكنّ التحقيق5 صحّة6 اتّصافه7 فعلا8 بالوجوب والاستحباب من جهتين9.

     (1) الإمام الخميني: الوضوء لايتّصف بالوجوب الشرعيّ في حال من الحالات، لا من باب المقدّمة على‌الأقوى ولا بنذر وشبهه، كما مرّ؛ فيسقط الإشكال الآتي رأساً، ومع اتّصافه به لا يدفع بما ذكره، كما هو واضح.

(2) السيستاني: بشرط كونه موصلا إليها، وكذا الحال‌في الأداء لاختصاص‌ الوجوب‌ بالمقدّمة الموصلة كما هو مختاره أيضاً، وعليه يبتني ما ذكره من توقّف الامتثال على قصد الغاية.

(3) اللنكراني: لكنّ الظاهر عدم اتّصاف الوضوء بالوجوب أصلا؛ لا من باب المقدّمة، لعدم وجوبها، ولا من باب تعلّق النذر، لما عرفت.

(4) النوري: بمعنى أنـّه يأتيبه بداعي غايته المندوبة ولو لم‌يكن هو مندوباً بالفعل، في توضّأ بداعي قرائة القرآن مثلاً؛ وهذا هو المراد من قوله: لاينافي جواز قصد الأمر الندبيّ.

(5) اللنكراني: من الواضح أنّ تعدّد الجهة بهذه الكيفيّة لايجدي في الاتّصاف بالحكمين

(6) الأراكي: بل هو أفضل الأفراد.

(7) الخوئي:  بل التحقيق أنّ المقدّمة لاتتّصف بشيء من الوجوب أو الاستحباب الغيري وأنّ عباديّة الوضوء إنّما هي لاستحبابه في نفسه، ولو سلّم فالأمر الاستحبابي يندکّ في الوجوبي فيمكن التقرّب به بذاته لا بحدّه.

(8) السيستاني: لأنّ مختاره قدس سرُّه أنّهما خلافان ولا تضادّ بينهما بالمعنى المعقول في الوجوب والحرمة حتّى في مرحلة الاتّصاف وإن ادّعاه المحقّق صاحب الحاشية قدس سرُّه وقد أشار إليه في  المتن وبيّنه في رسالة اجتماع الأمر والنهي (الصفحة 94) وليس كلامه مبنيّاً على جوازاجتماع الأمر والنهي ومبتنياً على أساسه من تعدّد الحيثيّة، كما ادّعاه جمع وأنكروا عليه بأنـّه أجنبي عن المقام؛ والحقّ عندنا صحّة المدّعى في الوجوب المقدّمي والاستحباب النفسي ببيان ذكرناه في محلّه، وأمّا حديث الإندكاک والتأكّد فلا محصّل له.

النوري: اتّصاف المقدّمة بالوجوب أو الاستحباب الغيريّ ممنوع، كما أنّ خروج المقام منباب اجتماع حكمين في موضوع واحد ذي عنوانين أيضاً واضح، لأنّ المقدميّة حيثيّة تعليليّة لا تقييديّة، ولكن لا مانع فيما إذا اجتمعت الغايات الواجبة والمندوبة من إتيانه بداعي الواجبة أو المندوبة أو كلتيهما لوجود الملاک المصحّح للتقرّب في جميع الصور.

(9) الگلپايگاني: كون الوضوء مقدّمة للواجب والمستحبّ لايصحّح اتّصافه بالوجوب والاستحباب، لكن لامانع من إتيانه بقصد كلّ منهما، ويصحّ.

المكارم: يجوز له قصد الغاية المستحبّة ويتّصف عمله بالاستحباب إذا لم‌ يكن له داعٍ إلى ‌الواجب، فلو توضّأ لقرائة القرآن فيسعة الوقت‌كان مستحبّاً لعدم كونه بصدد الصلاة فعلا، ولا ينافي ذلک وجوبه للصلوة الواجبة، وإن لم‌يحدث جاز له فعل الواجب بعده.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

ویژه نامه ماه مبارک رمضان




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -