التاسع: التبعيّة؛ وهي في موارد1:
(1) السيستاني: أصل النجاسة لميثبت في بعض هذه الموارد، فلا أثر للتبعيّة من هذه الجهة.
أحدها: تبعيّة فضلات الكافر المتّصلة ببدنه، كما مرّ1.
(1) المکارم: علی القول بنجاسة الکفّاره وکذا الذي بعده؛ هذا مضافاً إلی أنّ في کفایة إسلام غیر الأب إشکالاً؛ وکذا الإشکال في الأسیر.
الثاني: تبعيّة ولد الكافر1 له في الإسلام2، أباً كان أو جدّاً أو اُمّاً أو جدّة.
(1) الخوئي: بشرط أن لايكون الولد مظهراً للكفر مع تمييزه؛ وكذا الحال في تبعيّة الأسير للمسلم الذي أسره.
التبريزي: هذه إذا لميظهر الولد الكفر مع تمييزه، وإلّا فلا تبعيّة؛ وكذا الحال في تبعيّة الأسيرللمسلم الذي أسره.
(2) السيستاني: بشرط كونه محكوماً بالنجاسة تبعاً، لا بها أصالةً ولا بالطهارة كذلک، كما لو كان مميّزاً واختار الكفر أو الإسلام؛ هذا، ولايبعد اختصاص طهارة التبعيّة في الولد بما إذا كان مع من أسلم بأن يكون تحت كفالته ورعايته، بل وأن لايكون معه كافر أقربمنه إليه.
الثالث: تبعيّة الأسير1 للمسلم الذي أسره، إذا كان غير بالغ2 ولميكن معه أبوه أو جدّه.
(1) الإمام الخميني: فيه إشكال، بل عدم التبعيّة لايخلو من قوّة.
الگلپايگاني، النوري: فيه إشكال.
(2) السيستاني: بالشرط المتقدّم في سابقه.
الرابع: تبعيّة ظرف الخمر له بانقلابه خلاّ.
الخامس: آلات تغسيل الميّت1 من السدّة والثوب الذي يغسله فيه2 ويد الغاسل3 دون ثيابه، بل الأولى والأحوط الاقتصار على يد الغاسل.
(1) المكارم: لا يخفى أنّ طهارة الآلات وشبهها ليست من باب التبعيّة، بل من باب غسلها مع شرائطه ضمناً.
(2) السيستاني: والخرقة التي يستر بها عورته.
(3) الإمام الخميني، اللنكراني، النوري: والخرقة الملفوفة بها حين غسله.
السادس: تبعيّة أطراف البئر والدلو والعدّة وثياب النازح1، على القول بنجاسة البئر؛ لكنّ المختار عدم تنجّسه بما عدا التغيّر، ومعه أيضاً يشكل جريان حكم التبعيّة2.
(1) الگلپايگاني: فيه تأمّل.
(2) المكارم: إلّا في أطراف البئر.
السابع: تبعيّة الآلات المعمولة في طبخ العصير، على القول بنجاسته1؛ فإنّها تطهر تبعاً له بعد ذهاب الثلثين.
(1) المكارم: لكن عرفت أنـّه لاينجّس عند المصنّف وعندنا.
الثامن: يد الغاسل1 وآلات2 الغسل في تطهير النجاسات، وبقيّة الغُسالة الباقية في المحلّ بعد انفصالها.
(1) المكارم: قد عرفت أنّ هذا وشبهه ليست من باب التبعيّة، بل من التطهير ضمناً بشرائطه.
(2) الخوئي: الحكم بطهارتها إنّما هو لأجل غسلها بالتبع؛ وأمّا بقيّة الغسالة فقد مرّ أنـّها طاهرة في نفسها.
التبريزي: طهارة اليد والآلات لغسلهما بالتبع؛ وحيث إنّ الغسالة المتعقّبة لطهارة المحلّ طاهرة، فلا موجب للالتزام بطهارة المتخلّفة في اليد وغيرها أو في المغسول بالتبع.
التاسع: تبعيّة ما يجعل1 مع العنب أو التمر2 للتخليل كالخيار3 والباذنجان ونحوهما كالخشب4 والعود5، فإنّها تنجس تبعآ له عند غليانه، على القول بها، وتطهر تبعآ له بعد صيرورته خلاّ.
(1) الخوئي: في تبعيّته في الطهارة إشكال بل منع. والذي يسهل الخطب ما مرّ من أنّ العصيرلاينجس بالغليان.
الأراكي: الأقوى الاقتصار على ما تعارف جعله فيه من الصدر الأوّل.
(2) التبريزي: عدم البأس بما يجعل مع العنب لعدم تنجّسه بالغليان.
(3) الإمام الخميني: وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه.
(4) المكارم: تقدّم آنفاً في بحث الانقلاب، الإشكال في ذلک.
(5) الگلپايگاني: في مثل الخشب والعود ممّا لميتعارف وضعه فيه للتخليل إشكال، إلّا إذا كان للعلاج.