السابع: الانتقال1؛ كانتقال دمالإنسان أوغيره ممّا له نفس إلى جوف مالانفس له2 كالبَقّ والقمّل، وكانتقال البول3 إلى النبات والشجر ونحوهما، ولابدّ من كونه على وجه لايسند إلى المنتقل عنه4، وإلّا لميطهر كدم العلق بعد مصّه من الإنسان.
(1) السيستاني: لايبعد اختصاص الحكم بالدم.
(2) السيستاني: بشرط أن لايكون له دم عرفآ؛ وأمّا فيما له دم، في توقّف الحكم بالطهارة على الاستحالة.
(3) السيستاني: هذا من الاستحالة، لا الانتقال.
(4) الگلپايگاني: الظاهر كفاية الاستناد إلى المنتقل إليه.
التبريزي: أو اسند إليه ولكن كان في ناحية المنتقل إليه إطلاق يقتضي طهارته، فإنّ مع الإطلاق كذلک وفرض معارضته بالإطلاق في ناحية المنتقل عنه تصل النوبة إلى أصالة الطهارة لا إلى الاستصحاب في ناحية نجاسته لكون الشبهة حكميّة، وبهذا يشكل الحكم بطهارة ما يصير جزءً من بدن الحيّ في ترقيع عضو من أعضاء الميّت أو الحيّ ببدنه، حيث لا إطلاق في ناحية المنتقل إليه حتّى يعارض الإطلاق الموجب لنجاسته.
مسألة 1: إذا وقـع البـقّ علـى جسـد الـشـخص، فقـتله وخـرج منـه الـدم، لـميحكم بنـجاسته، إلّا إذا علـم1 أنّـه هـو الـذي مصّـه مـن جسـده بحـيث اُسند إليه2، لا إلى البقّ3، فحينئذٍ يكون4 كدم العلق.
(1) الأراكي: بل إذا شکّ أيضاً.
(2) الإمام الخميني: ومع العلم بأنـّه هو الذي مصّه والشکّ في إسناده، يحكم بالنجاسة على الأحوط .
اللنكراني: قطعاً أو احتمالا.
المكارم: وكذا إذا شکّ أنـّه منه أو من البقّ، فإنّه يحكم بطهارته؛ أمّا لوشکّ في أنّ الدم الذي مصّه صار جزءً لبدنه أو لا، فإنّه يشكل طهارته.
السيستاني: هذا فرض بعيد، لأنّ الدم يعدّ غذاءً لمثل البقّ ولاينسب إليه عرفاً، بخلاف العلق، فإنّه يعدّ آلة لإخراج الدم، وهو ممّا له دم، وقد عرفت حكمه.
(3) النوري: وكذا مع الشکّ في استناده إليه.
المظاهري: وكذا لو شکّ في الاستناد، ولكنّ الأقوى هو الطهارة في الصورتين.
(4) الگلپايگاني: وكذا مع الشکّ في الانتقال والاستناد إلى البقّ.