انهار
انهار
مطالب خواندنی

احدها: الماء

بزرگ نمایی کوچک نمایی

هي اُمور :

أحدها: الماء، وهو عمدتها، لأنّ سائر1 المطهّرات مخصوصة بأشياء خاصّة، بخلافه؛ فإنّه مطهّر لكلّ متنجّس حتّى الماء المضاف بالاستهلاک2، بل يطهّر بعض الأعيان النجسة كميّت الإنسان، فإنّه يطهر بتمام غُسله. و يشترط في التطهير به اُمور؛ بعضها شرط في كلّ من القليل والكثير، وبعضها مختصّ3 بالتطهير بالقليل.

 (1) الإمام الخميني: غير المطر.

(2) السيستاني: بل بالامتزاج بعد زوال الإضافة وإن لم ‌يستهلک.

التبريزي: فيه تأمّل، بل هو مع استهلاكه في الماء المعتصم غير منجّس للماء كاستهلاک البول فيه ويتبع الماء في الحكم مادام مستهلكاً.

(3) الإمام الخميني: يأتي التفصيل وعدم تماميّة ما ذكر.

 أمّا الأوّل: فمنها: زوال العين والأثر1، بمعنى الأجزاء الصغار منها، لا بمعنى اللون والطعم ونحوهما؛ ومنها: عدم تغيّر الماء2 في أثناء الاستعمال3؛ ومنها: طهارة الماء ولو في ظاهر الشرع؛ ومنها: إطلاقه بمعنى عدم خروجه عن الإطلاق في أثناء الاستعمال.

 (1) السيستاني: أي من الأعيان النجسة، وإلّا ففي إطلاقه مع وصول الماء المطلق إليه منع.

(2) الإمام الخميني، الگلپايگاني: بالنجاسة.

الخوئي: لايشترط عدم تغيّره بأوصاف المتنجّس بالاستعمال، بل ولا بأوصاف النجس أيضاً في غير الغسلة المتعقّبة بطهارة المحلّ.

السيستاني: بأوصاف النجاسة في الغسلة المتعقّبة بطهارة المحلّ حتّى في حال الانفصال، ولا يعتبر عدم التغيّر بأوصاف المتنجّس مطلقاً.

(3) المكارم: بأحد أوصاف النجاسة، كما مرّ في باب المياه؛ أمّا صيرورته كذلک بالاستعمال، أعني بعد غسله به، فلايضرّ.

التبريزي: بأوصاف النجس على الأحوط؛ أمّا التغيّر بأوصاف المتنجّس فلا بأس به مالم‌يصل إلى حدّ الإضافة.

النوري: بأوصاف النجس.

 وأمّا الثاني1: فالتعدّد في بعض المتنجّسات، كالمتنجّس بالبول2 وكالظروف3؛ والتعفير4، كما فيالمتنجّس بولوغ‌الكلب؛ والعصر5 في مثل الثياب والفرش ونحوها ممّا يقبله؛ والورود، أي ورود الماء على المتنجّس دون العكس، على الأحوط6.

 (1) السيستاني: الظاهر عدم اختصاص الأوّلين بالقليل، والورود لايعتبر مطلقاً على الأظهر؛ وأمّا العصر فلايعتبر بعنوانه ولا لدخله في تحقّق الغسل، فإنّه يتقوّم باستيلاء الماء على المحلّ بحيث تنحلّ فيه النجاسة حقيقةً أو اعتباراً، بل حيث إنّ الغسالة في الماء القليل محكومة بالنجاسة، فلابدّ من انفصالها عرفاً، فإذا كان ممّا ينفذ فيه الماء وممّا يتعارف عصره يجب العصر مقدّمةً للانفصال، وإلّا فلا.

(2) الخوئي: الظاهر اعتبار التعدّد في الثوب المتنجّس بالبول حتّى فيما إذا غسل بالماء الكثير؛نعم، لايعتبر ذلک في الجاري.

التبريزي: الأظهر اعتبار التعدّد في الثوب المتنجّس بالبول وإن غسل في الكرّ؛ نعم، لا يعتبر في غسله في الماء الجاري.

(3) الإمام‌الخميني: سيأتي عدم ‌اختصاص‌ التعدّد والتعفير بالقليل ‌على‌ الأحوط، وكذا العصر.

النوري: سيأتي البحث عن اختصاص التعدّد والتعفير بالقليل وعدمه، وكذا العصر.

(4) الخوئي: سيجيء منه قدس سرُّه اعتبار التعفير عند الغسل بالماء الكثير أيضاً، وهو الصحيح.

الگلپايگاني: في اختصاصه بالقليل إشكال يأتي بيانه إن شاء اللّه.

التبريزي: لايختصّ اعتبار التعفير بالغسل بالماء القليل، وكذا العصر أو الدلک في غسل الثياب والفرش على الأحوط.

(5) الخوئي: إذا توقّف صدق الغسل على العصر أو ما بحكمه كالدلک، فلابدّ من اعتبار هو لو كان الغسل بالماء الكثير، وإلّا فلا وجه لاعتباره في الماء القليل أيضاً.

اللنكراني: الأحوط فيما يقبل العصر اعتباره أو اعتبار مايقوم مقامه من الفرک والغمز ونحوهما حتّى مثل الحركة العنيفة في الماء حتّى تخرج الماء الداخل.

المكارم: لايشترط العصر، لا في القليل ولا في الكثير، لعدم اعتباره في مفهوم الغسل وعدم قيام دليل آخر عليه؛ نعم، يعتبر زوال الغُسالة، فلو صبّ عليه الماء بحيث أخرج غسالته من غير عصر، كفى وإن بقي فيه ماء آخر.

(6) الخوئي: وإن كان الأظهر عدم اعتباره في غير الغسلة المتعقّبة بطهارة المحلّ.

الأراكي: بل الأقوى.

 مسألة 1: المدار في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها؛ فلو بقيت الريح أواللون مع العلم بزوال العين كفى، إلّا أن يستكشف من بقائهما بقاء الأجزاء1 الصغار2 أو يشکّ في بقائها، فلايحكم حينئذٍ بالطهارة.

 (1) الإمام الخميني: عرفاً، لا عقلا وبرهاناً.

اللنكراني: بحسب نظر العرف

(2) المكارم: بحسب‌ نظر العرف، لا بالدقّة‌ العقليّة ‌أو الاستدلالات الواهية ‌كعدم‌ انتقال‌ العرض.

 مسألة 2: إنّما يشترط في التطهير طهارة الماء قبل الاستعمال؛ فلايضرّ تنجّسه بالوصول إلى المحلّ النجس؛ وأمّا الإطلاق، فاعتباره إنّما هو قبل الاستعمال وحينه، فلو صار بعد الوصول إلى المحلّ مضافآ1 لم ‌يكف، كما في الثوب المصبوغ، فإنّه يشترط في طهارته بالماء القليل بقاؤه على الإطلاق حتّى حال العصر2، فما دام يخرج منه الماء الملوّن لايطهر إلّا إذا كان اللون قليلا3 لم‌ يصر إلى حدّ الإضافة . وأمّا إذا غسل في الكثير فيكفي فيه نفوذ الماء4 في جميع أجزائه بوصف الإطلاق5 وإن صار بالعصر مضافآ6، بل الماء المعصور المضاف أيضاً محكوم بالطهارة7. وأمّا إذا كان بحيث يوجب إضافة الماء بمجرّد وصوله إليه ولاينفذ فيه إلّا مضافاً، فلايطهر مادام كذلک؛ والظاهر أنّ اشتراط عدم التغيّر8 أيضاً كذلک9 فلو تغيّر بالاستعمال، لم يكف مادام كذلک ولا يحسب غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدّد.

 (1) السيستاني: سواءً أكانت الإضافة بالنجس أم بالمتنجّس.

(2) المكارم: على الأحوط.

(3) السيستاني: في غير الملوّن بنجس العين.

(4) الخوئي: لا فرق بين الماء الكثير والقليل في ذلک، كما مرّ؛ ومنه يظهر الحال في المعصور المضاف.

المكارم: مجرّد نفوذ الماء فيه غير كافٍ في الطهارة في الكثير، بل لابدّ من خروج الغُسالة ولو بتحريكه في الماء أو بغلبة الماء الطاهر عليه.

التبريزي: قد تقدّم اعتبار العصر في غسل مثل الثوب المتنجّس؛ وعليه فإن كان بالعصر مضافاً لا يطهر على الأحوط ويجري الاحتياط في الماء المعصور المضاف.

(5) الإمام الخميني: إلى تحقّق الغسل عرفآ، ويأتي اعتبار العصر أو ما يقوم مقامه احتياطاً

(6) السيستاني: أي بغير النجس، وكذا الحال في الماء المعصور.

(7) المكارم: مشكل، لما عرفت آنفاً.

(8) الإمام الخميني: بالنجاسة.

السيستاني: مرّ الكلام فيه.

(9) الگلپايگاني: يعني يشترط في التطهير عدم تغيّر الماء بالنجاسة حين الاستعمال مثل ما في الإطلاق؛ لكنّ الظاهر الفرق، حيث إنّه يشترط فيه عدم التغيّر مادام متّصلا بالمحلّ، فلو تغيّر ولو بالعصر لم‌يحكم بطهارة المغسول بخلاف الإطلاق.

الخوئي: مرّ حكم التغيّر آنفاً.

المكارم: إلّا أنـّه لو تغيّر في المحلّ بأوصاف النجاسة، أوجب نجاسة محلّه.

التبريزي: قد تقدّم أنّ الشرط عدم التغيّر بأوصاف النجاسة ولايضرّ التغيّر بأوصا فالمتنجّس.

 مسألة 3: يجوز استعمال1 غُسالة الاستنجاء في التطهير2 على الأقوى3، وكذا غُسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها4؛ وأمّا على المختار5، من وجوب الاجتناب عنها احتياطاً6، فلا7.

 (1) اللنكراني: بالشرائط المذكورة في محلّها.

(2) السيستاني: على القول بطهارتها، وقد مرّ منعه.

(3) الإمام الخميني: لايخلو من إشكال، والأحوط عدم الجواز.

المكارم: قد عرفت في بحث المياه عدم الدليل على جواز التطهير به.

النوري: فيه إشكال، والأحوط عدم الجواز.

المظاهري: بل الأقوى ـ كما مرّ ـ عدم جواز الاستعمال في رفع الحدث والخبث.

(4) الخوئي: وهو الصحيح في الغسلة المتعقّبة بطهارة المحلّ.

المكارم: لكنّ الحقّ ـ كما مرّ في فصل المياه ـ نجاستها وأنـّها بحكم المحلّ قبل انفصال الغُسالة وأنـّها حاملة للنجاسة بارتكاز العرف.

التبريزي: وهو الصحيح بالإضافة إلى الغسالة التي يطهر المغسول بخروجها.

(5) الگلپايگاني: وقد مرّ المختار منّا، فراجع.

(6) الأراكي: بل لزوماً.

الإمام الخميني، اللنكراني، النوري: بل على الأقوى.

السيستاني: بل هو الأقوى في بعض أقسامها، كما مرّ.

(7) المظاهري: قد مرّ الكلام أنّ الغسلة المزيلة للعين نجس دون غيرها، فيجوز رفع الحدث والخبث بغيرها.

 مسألة 4: يجب في تطهير الثوب1 أو البدن2 بالماء القليل3 من بول غير الرضيع، الغسل مرّتين؛ وأمّا من بول الرضيع غير المتغذّي بالطعام فيكفي صبّ الماء مرّة وإن كان المرّتان أحوط؛ وأمّا المتنجّس بسائر النجاسات4، عدا الولوغ5، فالأقوى كفاية الغسل مرّة بعد زوال العين6، فلاتكفي7 الغسلة8 المزيلة لها9 إلّا أن يصبّ الماء مستمرّآ بعد زوالها، والأحوط التعدّد في سائر النجاسات أيضاً، بل كونهما غير الغسلة المزيلة10.

 (1) الگلپايگاني: بل في مطلق المتنجّس بالبول عدا الآنية التي يأتي حكمها إن شاء اللّه.

(2) المكارم: وغيرهما.

التبريزي: أو غيرهما ممّا يقبل العصر كالثوب أو لايقبله كالبدن على‌ الأحوط عند تنجّسهما بالبول غير الرضيع.

(3) المكارم: أمّا في الكثير وشبهه من الجاري وماء المطر وماء الحمام، فيكفي مرّة واحدة

السيستاني: بل وغيره سوى الجاري.

(4) السيستاني: وكذا بالبول في غير الثوب والبدن، عدا الإناء؛ وسيجيء حكمه إن شاء الله تعالى.

(5) الخوئي: ذكر كلمة « الولوغ » من سهو القلم، والصحيح « عدا الإناء».

التبريزي: عدا الأواني.

(6) الخوئي: الظاهر كفاية الغسلة المزيلة للعين أيضاً.

(7) الگلپايگاني: على‌الأحوط.

اللنكراني: كفايتها لاتخلو عن قوّة.

(8) الأراكي: الأقوى كفايتها.

(9) النوري: مع تغيّر الماء بوصف النجس في الغسلة الاولى، وإلّا فتكفي وتحسب من العدد.

المكارم: بل يكفي، لإطلاق دليل الغسل ولما ذكرنا في محلّه أنّ القذارات ليست اُموراً اختراعيّة في الشرع، بل هي موجودة في الخارج عند أهل العرف، وطريق رفعهما ما هو المتداول بينهم إلّا أن يصرّح الشرع بخلافه، ومن الواضح أنـّهم يحكمون بالطهارة بالغسلة المزيلة.

المظاهري: الأقوى كفايتها واحتسابها من العدد في ما يعتبر فيه التعدّد.

(10) السيستاني: الأظهر كفايتها.

 مسألة 5: يجب في الأواني إذا تنجّست بغير الولوغ، الغسل ثلاث مرّات في الماء على الأقوى القليل1 وإذا تنجّست بالولوغ، التعفير2 بالتراب مرّة وبالماء بعده مرّتين، والأولى3 أن يطرح4 فيها التراب من غير ماء ويمسح به، ثمّ يجعل فيه شيء من الماء ويمسح به وإن كان الأقوى كفاية الأوّل5 فقط، بل الثاني6 أيضاً7؛ ولابدّ من التراب، فلايكفي عنه الرماد والإشنان والنورة ونحوها؛ نعم، يكفي الرمل8، ولافرق بين أقسام التراب. والمراد من الولوغ9 شربه الماء أو مايعاً آخر بطرف لسانه، ويقوى10 إلحاق11 لطعه12 الإناء بشربه؛ وأمّا وقوع لعاب فمه، فالأقوى فيه عدم اللحوق وإن كان أحوط13، بل الأحوط14 إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته ولو كان بغير اللسان من‌سائرالأعضاء، حتّى وقوع شعره أو عرقه في الإناء.

 (1) السيستاني: أو غيره على الأحوط.

(2) المكارم: والأولى أن يقال: الغسل بالتراب، كما في الحديث.

(3) المظاهري: بل المتعيّن.

(4) الخوئي: والأظهر أن يجعل في الإناء مقدار من التراب، ثمّ يوضع فيه مقدار من الماء في مسح الإناء به، ثمّ يزال أثر التراب بالماء، ثمّ يغسل الإناء بالماء مرّتين.

المكارم: هذا احتمال ضعيف؛ والمعتبر صدق الغسل بالتراب الحاصل بإضافة الماء إليه ثمّ ذهاب أثره بالماء، مثل الغسل بالصابون وغيره.

(5) التبريزي: فيه تأمّل، والأحوط الاقتصار بالثاني، وأحوط منه الجمع بينهما.

النوري: بل الظاهر اعتبار الثاني، فلايكفي التراب بدون الماء بشرط كون الماء بقدر لا يخرجه عن صدق التعفير بالتراب.

(6) الإمام الخميني: بشرط كون الماء لايخرجه عن صدق التعفير بالتراب.

الأراكي: الأقوى تعيّن الثاني.

الگلپايگاني: الأحوط عدم الاقتصار عليه.

اللنكراني: بحيث لايخرجه عن اسم التراب.

السيستاني: بحيث لم‌ يخرج عن اسم التراب حين المسح به.

(7) المظاهري: لايكفي، بل يكفي الأوّل.

(8) الإمام الخميني: لايخلو من إشكال.

الخوئي: الظاهر أنـّه لايكفي.

اللنكراني: محلّ إشكال.

المكارم، النوري: الظاهر عدم كفايته.

السيستاني: إذا كان دقيقاً بحيث يصدق عليه إسم التراب، وإلّا ففي كفايته إشكال.

المظاهري: لا يكفي.

(9) المكارم: لايدور الحكم مدار الولوغ، بل يدور كما ورد في النصّ مدار فضل مائه إذا شرب من الإناء؛ ويلحق به اللطع عرفاً، بل الأحوط إلحاق لعاب فمه به، واللازم غسله ثلاثاً بعد التراب جمعاً بين الحُكمين.

(10) الگلپايگاني: القوّة ممنوعة، لكنّه أحوط.

اللنكراني: في القوّة تأمّل؛ نعم، لايُترک الاحتياط في خصوص الشرب بلا ولوغ.

(11) الإمام الخميني: في القوّة تأمّل، ولايُترک الاحتياط بإلحاقه، بل بإلحاق وقوع ‌لعاب فمه.

(12) الخوئي: في القوّة إشكال؛ نعم، هو الأحوط.

السيستاني: إن بقي فيه شيء يصدق أنـّه سؤره، بل مطلقاً على الأظهر.

(13) الگلپايگاني: لايُترک الاحتياط فيه بالجمع بين التعفير وغسل ثلاث مرّات في الماء القليل.

السيستاني: بل الأحوط فيه الغسل بالتراب أوّلا ثمّ بالماء ثلاث مرّات، ولايُترک، وكذا فيما بعده.

النوري: لايُترک.

المظاهري: بل الأقوى هو اللحوق.

(14) المكارم: يجوز تركه، ومع رعايته فاللازم غسله ثلاثاً بالماء المطلق أيضاً.

المظاهري: لا دليل عليه، ولا يجب مراعاته.

 مسألة 6: يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرّات، وكذا في ]موت[ الجُرَذ وهو الكبير من الفأرة البرّيّة؛ والأحوط في الخنزير، التعفير قبل السبع أيضآ، لكنّ الأقوى عدم وجوبه1.

 (1) المكارم: بل الاحتياط فيه ضعيف، لعدم صدق عنوان الكلب عليه وبطلان القياس.

 مسألة 7: يستحبّ في ظروف الخمر الغسل سبعاً، والأقوى كونها كسائر الظروف1 في كفاية الثلاث2.

(1) الخوئي: ولكنّها تمتاز عنها بلزوم غسلها ثلاث مرّات حتّى في الماء الجاري والكرّ.

التبريزي: ولكنّها تغسل ثلاث مرّات حتّى في الكثير والجاري على‌الأحوط.

(2) المكارم: ويعتبر فيه الدلک، إلّا أن يزول بدونه كما ورد في الموثّق.

 مسألة 8: التراب الذي يعفّر به، يجب1 أن يكون طاهراً2 قبل الاستعمال.

 (1) الإمام الخميني: على الأحوط.

(2) الخوئي: على الأحوط.

 مسألة 9: إذا كان الإناء ضيّقاً لايمكن مسحه بالتراب، فالظاهر كفاية1 جعل التراب2  فيه وتحريكه3 إلى أن يصل4 إلى جميع أطرافه؛ وأمّا إذا كان ممّا لايمكن فيه ذلک5، فالظاهر بقاؤه6 على النجاسة أبداً، إلّا عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير.

 (1) اللنكراني: بناءً على كفاية مزج الماء بالتراب وعدم لزوم المسح، لا حاجة إلى مثله.

(2) الخوئي: مع إضافة مقدار من الماء إليه، كما تقدّم.

المكارم: مع شيء من الماء.

(3) الإمام الخميني: في كفايته إشكال؛ نعم، لو وضع خرقة على رأس عود وأدخل فيه وحرّكها عنيفاً حتّى حصل التعفير والغسل بالتراب، يكفي.

السيستاني: تحريكاً عنيفاً.

النوري: في كفايته تأمّل، والظاهر أنـّه لابدّ لحصول التعفير والغسل بالتراب من وضع خرقة على رأس عود وشبهه والإدخال فيه وتحريكها عنيفاً.

(4) التبريزي: بعد إضافة مقدار من الماء ليغسل داخله بالتراب الممتزج بالماء.

(5) المكارم: مع فرض إمكان شرب الكلب منه أو لطعه، وحينئذٍ فالأحوط بقاؤه على النجاسة وإن كان عدم اعتباره فيه لايخلو من وجه.

(6) السيستاني: على الأحوط.

 مسألة 10: لا يجري حكم التعفير في غيرالظروف1 ممّا تنجّس بالكلب ولو  بماء ولوغه أو بلطعه؛ نعم، لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير، حتّى مثل الدلو2 لو شرب الكلب منه، بل والقربة والمطهرة وما أشبه ذلک3.

 (1) الگلپايگاني: الأحوط لزوم التعفير فيما يصدق عليه أنـّه ولغ فيه أو شرب منه وإن لم ‌يصدق عليه الظرف، كما لو شرب من قطعة حجر جمع فيه الماء فيجمع بين التعفير وغسل ثلاث مرّات في الماء القليل عند التطهير.

المكارم: ليس عنوان الظرف ولا الإناء في الرواية التي هي مدرک الحكم؛ إنّما المعتبر صدق فضل مائه، ولكنّ القدر المتيقّن منه الظروف ويبعد شموله لمثل القربة، ولكن لايُترک الاحتياط فيه، لاحتمال إلغاء الخصوصيّة.

النوري: والأحوط إجراؤه في كلّ ما يصدق أنـّه ولغ فيه أو شرب منه، كما لوشرب منحجر جمع فيه الماء فيلزم التعفير في تطهيره.

(2) الخوئي: إسراء الحكم إلى ما لايصدق عليه الإناء مبنيّ على الاحتياط.

(3) السيستاني: عموم الحكم لما لايصدق عليه عنوان الإناء كالقربة والمطهرة مبنيّ على الاحتياط.

 مسألة 11: لايتكرّر التعفير بتكرّر الولوغ من كلب واحد أو أزيد، بل يكفي التعفير مرّة واحدة.

مسألة 12: يجب تقديم التعفير على الغسلتين؛ فلو عكس، لم‌يطهر.

مسألة 13: إذا غسل الإناء بالماء الكثير لايعتبر فيه التثليث1، بل يكفي مرّة واحدة حتّى في إناء الولوغ؛ نعم، الأحوط2 عدم سقوط التعفير فيه، بل لايخلو عن قوّة، والأحوط3 التثليث4 حتّى في الكثير.

 (1) التبريزي: قد تقدّم اعتباره في الإناء المتنجّس بالخمر على الأحوط.

(2) اللنكراني: بل الأقوى.

(3) السيستاني: لزومآ حتّى في الماء الجاري والمطر؛ هذا في غير الولوغ، وأمّا فيه فيكفي المرّتان.

(4) الإمام الخميني: لايُترک حتّى في الجاري.

اللنكراني: أمّا في المطر فلا حاجة إلى التعدّد؛ وأمّا في الكثير والجاري، فلا يُترک الاحتياط بالتعدّد.

 مسألة 14: في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صبّ الماء فيه وإدارته إلى أطرافه، ثمّ صبّه على الأرض ثلاث مرّات، كما يكفي أن يملأه ماء ثمّ يفرغه ثلاث مرّات.

مسألة 15: إذا شکّ في متنجّس أنـّه من الظروف1 حتّى يعتبر غسله ثلاث مرّات، أو غيره حتّى يكفي فيه المرّة، فالظاهر2 كفاية المرّة3.

 (1) السيستاني: بل من الأواني، كما مرّ.

(2) الإمام الخميني: في الشبهات المفهوميّة في بعض النجاسات؛ ولمّا كان تشخيص الموارد شأن الفقيه، فالأحوط لغيره عدم الاكتفاء بالمرّة.

الأراكي: فيما إذا لم‌تكن الشبهة مصداقيّة، ويعتبر الثلاث فيما إذا كانت كذلک.

اللنكراني: فيما إذا كانت الشبهة مفهوميّة؛ وأمّا إذا كانت مصداقيّة، فالظاهر عدم ‌كفاية المرّة.

(3) الگلپايگاني: إذا كانت الشبهة في المفهوم، وإلّا فالأقوى اعتبار التثليث.

المكارم: لايدور الحكم مدار صدق عنوان الظرف، بل الإناء الذي هو أخصّ منه؛ وأمّا عند الشکّ، فالأقوى التعدّد في الشبهة المصداقيّة، كما أنّ الأحوط ذلک في الشبهة المفهوميّة.

السيستاني: إلّا مع سبق وصف الإنائيّة.

النوري: والظاهر عدم الكفاية؛ أمّا في الشبهة المفهوميّة، فحيث كان تشخيص الموارد شأن الفقيه فالأحوط لغيره عدم الاكتفاء بالمرّة؛ وأمّا في الشبهة المصداقيّة، فاللازم عدم كفاية المرّة، لاستصحاب النجاسة بعدها.

المظاهري: بل الظاهر عدم الكفاية.

 مسألة 16: يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغُسالة على المتعارف؛ ففي مثل البدن ونحوه ممّا لاينفذ فيه الماء يكفي صبّ الماء عليه وانفصال معظم الماء؛ وفي مثل الثياب والفرش ممّا ينفذ فيه الماء لابدّ من عصره1 أو ما يقوم مقامه، كما إذا داسه برجله أو غمزه بكفّه أو نحو ذلک، ولايلزم انفصال تمام الماء، ولايلزم الفرک والدلک إلّا إذا كان فيه عين النجس أو المتنجّس2؛ وفي مثل الصابون والطين ونحوهما ممّا ينفذ فيه الماء ولايمكن عصره، فيطهر ظاهره بإجراء الماء عليه، ولايضرّه بقاء نجاسة الباطن على فرض نفوذها فيه. وأمّا فيالغسل بالماءالكثير، فلايعتبر انفصال الغُسالة3 ولاالعصر4 ولاالتعدّد5 وغيره، بل بمجرّد غمسه6 في الماء بعد زوال العين يطهر ويكفي في طهارة أعماقه إن وصلت النجاسة إليها نفوذ الماء7 الطاهر فيه في الكثير، ولايلزم تجفيفه8  أوّلا؛ نعم، لونفذ فيه عين البول مثلا مع بقائه فيه، يعتبر تجفيفه، بمعنى عدم بقاء مائيّته فيه، بخلاف الماء النجس الموجود فيه، فإنّه بالاتّصال بالكثير يطهر9، فلاحاجة فيه إلى التجفيف.

 (1) المكارم: قد عرفت إمكان خروج الغُسالة منه بتداوم صبّ الماء عليه من غير عصر وشبهه.

(2) التبريزي: إذا كان المتنجّس الموجود على الشيء ممّا ينفذ فيه الماء ويطهر بغسله مع الثوب كما في الطين المتنجّس الذي أصاب الثوب، فلايعتبر إزالته بالدلک أو بغيره.

(3) المكارم: بل يعتبر في الجملة بحيث يصدق الغسل عليه.

(4) اللنكراني: لايُترک الاحتياط بالعصر أو ما يقوم مقامه.

السيستاني: مرّ الكلام في الجميع.

(5) الخوئي: الظاهر اعتبار العصر أو ما بحكمه في غسل الثياب ونحوها بالماء الكثير أيضاً، وقد مرّ حكم التعدّد وغيره [في صدر هذا الفصل]

التبريزي: الأحوط اعتبار العصر ونحوه في غسل الثياب حتّى في غسلها في الماء الكرّ والجاري. ويعتبر التعدّد في غسل الثياب المتنجّسة بالبول، سواء غسلت بالماء القليل أوفي الكرّ.

(6) الإمام الخميني: لايخلو من‌ إشكال وإن لايخلو من‌وجه، فلا يُترک ‌الاحتياط‌ بمثل ‌العصرو ما قام مقامه؛ هذا فيما يمكن ذلک فيه، وأمّا فيما لا يمكن كالصابون والطين ونحوهما فيطهر ظواهرها بالتغسيل؛ و أمّا بواطنها فلا تطهر إلّا بوصول الماء المطلق عليها و لا يكفي وصول الرطوبة، فتطهير بواطن كثير من الأشياء غير ممكن أو في غاية الإشكال

السيستاني: الأظهر عدم كفايته؛ وقد مرّ في أوّل الفصل ما يرتبط بالمقام

(7) المكارم: بحيث يغلب عليها ويصدق معه الغسل؛ وكذا في البول النافذ فيه.

(8) الخوئي: الظاهر أنـّه يعتبر في صدق الغسل تجفيفه أو ما يقوم مقامه من التحريک في الماء أو إبقائه فيه بمقدار يعلم بخروج الأجزاء المائيّة النجسة من باطنه.

السيستاني: هذا في مثل الكوز والآجر ممّا ينفذ فيه الماء بوصف الإطلاق، وأمّا مثل الصابون والطين المتنجّس ممّا لاينفذ فيه بوصف الإطلاق فالظاهر عدم إمكان تطهير باطنه إن وصلت النجاسة إليه، لا بالكثير ولا بالقليل وإن جفّف.

(9) الگلپايگاني: فيه إشكال، إلّا مع الامتزاج، ومعه يستهلک النجس أيضاً ويطهر، لكنّ الفرض مستبعد، فلايُترک الاحتياط بالتجفيف مطلقاً.

المكارم: بل يعتبر فيها الغلبة والمزج؛ نعم،يستفاد من روايات غسل أواني الخمر وطهارة أعماقها بغسل ظاهرها بالتّبع، ولايبعد ذلک في تطهير الأواني من النجاسات كلّها، إلّا أنـّه لا ينبغي ترک الاحتياط.

السيستاني: بل لابدّ من الامتزاج.

 مسألة 17: لايعتبر العصر ونحوه فيما تنجّس ببول الرضيع وإن كان مثل الثوب والفرش ونحوهما، بل يكفي صبّ الماء عليه مرّة على وجه يشمل جميع أجزائه وإن كان الأحوط مرّتين، لكن يشترط أن لايكون متغذّياً معتاداً بالغذاء، ولايضرّ تغذّيه اتّفاقاً نادراً، وأن يكون ذكراً لا اُنثى على الأحوط1، ولايشترط2 فيه أن يكون في الحولين3، بل هو كذلک مادام يعدّ رضيعاً غير متغذٍّ؛ وإن كان بعدهما، كماأنـّه لوصار معتاداً بالغذاء قبل الحولين لايلحقه الحكم المذكور، بل هو كسائر الأبوال؛ وكذا يشترط4 في لحوق5 الحكم6 أن يكون اللبن من المسلمة7،فلو كان من الكافرة8 لم‌يلحقه9، وكذا لوكان من الخنزيرة.

 (1) المكارم: استحباباً.

السيستاني: والأقوى هو التعميم.

(2) اللنكراني: الاشتراط لايخلو عن وجه، بل عن قوّة.

(3) المكارم: الأحوط الاشتراط بذلک.

(4) الخوئي: على الأحوط، والأظهر عدم الاشتراط.

اللنكراني: في هذا الاشتراط تأمّل.

النوري: على الأحوط، ولكنّ الأقوى عدم الاشتراط.

(5) السيستاني: الأظهر عدم الاشتراط فيه وفيما بعده.

(6) المكارم: على الأحوط فيه وفيما بعده.

(7) التبريزي: في اعتبار كون المرضعة مسلمة تأمّل، بل لايبعد المنع.

(8) الإمام الخميني: الأقوى الإلحاق وإن كان الأحوط عدمه.

(9) الگلپايگاني: على الأحوط.

 مسألة 18: إذا شکّ في نفوذ الماء النجس1 في الباطن في مثل الصابون ونحوه، بني على عدمه؛ كما أنـّه إذا شکّ بعد العلم بنفوذه في نفوذ الماء الطاهر فيه2، بني على عدمه، فيحكم ببقاء الطهارة في الأوّل وبقاء النجاسة في الثاني.

 (1) السيستاني: وأمّا النداوة فلا عبرة بها لا في التنجيس ولا في التطهير.

(2) السيستاني: مرّ عدم نفوذ الماء الطاهر بوصف الإطلاق في الصابون ونحوه.

 مسألة 19: قد يقال بطهارة الدهن المتنجّس إذا جعل في الكرّ الحارّ، بحيث اختلط معه ثمّ اُخذ من فوقه بعد برودته؛ لكنّه مشكل، لعدم حصول العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه وإن كان غير بعيد1 إذا غلى الماء مقداراً من الزمان.

 (1) الإمام الخميني: بعيد.

الخوئي: بل هو بعيد جدّاً.

اللنكراني، النوري: بل بعيد.

المكارم: بل بعيد، لاسيّما إذا كان كثيراً.

السيستاني: بل ‌بعيد؛ نعم، لوفرض‌انحلاله في الماء بحيث عدّ من‌ عوارضه بالنظر العرفي، كما هو الحال في الخبز إذا اُضيف إلى‌ عجينه شيء من‌الدُهن، حكم ‌بطهارته، ولكنّه فرض‌ بعيد.

التبريزي: بل هو بعيد، لعدم وصول الماء إلى كلّ جزء من أجزاء الدهن ظاهره وجوفه دفعةً؛ ومع إمكان وصوله فرضاً لا يطهر، فإنّ المطهّر هو غسل المتنجّس بالماء أو في الكرّ، والدهن غير قابل للغسل.

المظاهري: الأقوى عدم إمكان طهارة مثل الدُهن إذا نفذ النجاسة فيه.

       

مسألة :20 إذا تنجّس الاُرز أو الماش أو نحوهما، يجعل في وصلة ويغمس في الكرّ؛ وإن نفذ فيه الماء النجس، يصبر حتّى يعلم1 نفوذ2 الماء الطاهر إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس3، بل لايبعد4 تطهيره بالقليل5، بأن يجعل في ظرف ويصبّ عليه، ثمّ يراق غسالته ويطهر الظرف أيضاً بالتبع، فلاحاجة إلى التثليث6 فيه وإن كان هو الأحوط7؛ نعم، لوكان الظرف أيضاً نجساً فلابدّ من الثلاث.

 (1) اللنكراني: لكنّ العلم بنفوذ الماء الطاهر لا يكفي، لعدم كون الرطوبة النافذة الطاهرة مطهّرة، بخلاف الرطوبة النافذة النجسة فإنّها منجّسة، ولأجل ذلک لايطهر بواطنها وإن كان في الماء الكثير.

(2) الإمام الخميني: قد مرّ أنّ تطهير بواطن مثل الحبوب والصابون في الماء الكثير، فضلا عن القليل، غير ميسور ووصول الرطوبة إليها غير كافٍ، بل لابدّ من حصول الغسل واستيلاء الماء المطلق عليها، والعلم بذلک ممّا لا طريق إليه غالباً.

(3) المكارم: بالشرط المذكور في المسألة السادسة عشرة.

(4) الأراكي: بل يبعد إذا نفذ النجاسة في أعماقه.

(5) الگلپايگاني: يعني ظاهره؛ وأمّا تطهيرالباطن في الحبوب فمشكل، إلّا إذا نفذ الماء الكرّفيه بوصف إطلاقه، ولايكفي مجرّد النداوة؛ وكذا في مثل الخبز والجبن وغيرهما.

السيستاني: إذا لم‌ يتنجّس باطنه، وإلّا ففي إمكان تطهيره بالماء القليل إشكال.

النوري: بل هو بعيد.

المظاهري: إذا لم‌ ينفذ فيه الماء النجس.

(6) الخوئي: بل الحاجة إليه هو الأظهر إذا كان إناء

(7) المكارم: لايُترک إذا صدق عليه الإناء.

 مسألة :21 الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت وصبّ الماء عليه1، ثمّ عصره وإخراج غسالته؛ وكذا اللحم النجس. ويكفي المرّة في غير البول، والمرّتان فيه2 إذا لم‌ يكن الطشت نجساً قبل صبّ الماء3، وإلّا فلابدّ من الثلاث4، والأحوط التثليث مطلقاً.

 (1) السيستاني: ويكفي العكس أيضاً، لما مرّ من عدم اعتبار الورود.

(2) السيستاني: في خصوص الثوب؛ وأمّا في اللحم فتكفي المرّة الواحدة.

(3) السيستاني: من غير ناحية وضع الثوب المتنجّس فيه.

التبريزي: حتّى ما لوكانت نجاسته برطوبة مسرية ممّا يجعل فيه قبل صبّ الماء على ‌الأحوط.

(4) الخوئي، المكارم: على الأحوط.

 مسألة :22 اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجّس بعد الطبخ يمكن تطهيره1 في الكثير، بل والقليل2 إذا صبّ عليه الماء3 ونفذ فيه إلى المقدار الذي  وصل إليه الماء النجس4.

 (1) الإمام الخميني: مع الشکّ في نفوذ الماء النجس في باطنه لا إشكال في إمكان تطهيره ظاهراً؛ وأمّا مع‌العلم به فلابدّ من العلم بغسله بنحو يصل الماء المطلق إلى باطنه. ولا يبعد ذلک في اللحم دون الشحم؛ و مع ‌الشکّ فالأحوط لو لم‌ يكن الأقوى، لزوم الاجتناب عنه

(2) الأراكي: قد مرّ ما فيه في التطهير بالقليل.

السيستاني: فيه إشكال، كما مرّ.

المظاهري: لا يمكن تطهيره به، كما مرّ.

(3) النوري: واُخرجت غسالته بالعصر أو الدلک.

(4) الگلپايگاني: واُخرجت غسالته بالدلک أو العصر.

اللنكراني: مع بقاء إطلاقه وإخراج الغسالة.

المكارم: ويغلب على النجس ويصدق معه الغسل، ولكن كلّ ذلک مجرّد فرض غالباً بحيث لايسقط اللحم عن قابليّة الانتفاع.

 مسألة 23: الطين النجس اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه في الكرّ1 ونفوذ الماء2 إلى أعماقه3، ومع عدم النفوذ يطهر ظاهره؛ فالقطرات التي تقطر منه بعد الإخراج من الماء طاهرة؛ وكذا الطين اللاصق بالنعل، بل يطهر ظاهره بالماء القليل أيضآ، بل إذا وصل إلى باطنه بأن كان رخواً طهر باطنه4 أيضاً5 به.

 (1) الخوئي: في حصول الطهارة بذلک قبل تجفيفه إشكال وإن كان لايبعد حصول الطهارة للباطن بنفوذ الماء فيه، وأولى منه بالإشكال طهارته بالماء القليل؛ نعم، لا إشكال في طهارة ظاهره بالغسل بالماء القليل أو الكثير.

(2) الإمام الخميني: المطلق، وكذا في التطهير بالقليل.

اللنكراني: بوصف الإطلاق.

(3) المكارم: بالشرط المذكور في المسألة التي قبلها، وكذا في التطهير بالقليل.

السيستاني: تقدّم أنـّه لاينفذ الماء فيه بوصف الإطلاق، فلايمكن تطهير باطنه، لابالقليل ولا بالكثير.

(4) الأراكي: فيما إذا صبّ عليه تدريجآ وانفصل كذلک حتّى وصل إلى أعماقه.

(5) الگلپايگاني: قد مرّ الإشكال فيه.

 مسألة 24: الطحين والعجين النجس يمكن1 تطهيره2 بجعله خبزاً، ثمّ وضعه في الكرّ حتّى يصل الماء إلى جميع أجزائه3؛ وكذا الحليب4 النجس، بجعله جبناً ووضعه في الماء كذلک5.

 (1) الإمام الخميني: مشكل، خصوصاً في الثاني.

(2) اللنكراني: مشكل، وكذا في الثاني، بل هو أشدّ إشكالا.

(3) المكارم: بالشرط الماضي في المسألة السابقة؛ ولكن كلّ ذلک مجرّد فرض مع عدم سقوطها عن الانتفاع، لاسيّما في الجبن، لأنّ وصول الأجزاء المائيّة ( لا الرطوبة ) مع وصف إطلاقها وغلبتها على النجس مشكل فيها جدّاً.

(4) المظاهري: لايمكن تطهيره، كما مرّ في الدُهن المتنجّس.

(5) السيستاني: لكن وصول الماء إلى جميع أجزائه لا يخلو عن بُعد.

 مسألة 25: إذا تنجّس التنور، يطهر بصبّ الماء في أطرافه من فوق إلى تحت، ولاحاجة فيه إلى التثليث، لعدم كونه من الظروف؛ فيكفي المرّة في غير البول، والمرّتان فيه1، والأولى أن يحفر فيه حفيرة يجتمع الغُسالة فيها، وطمّها بعد ذلک بالطين الطاهر.

 (1) السيستاني: على الأحوط؛ والأظهر كفاية المرّة الواحدة.

 مسألة 26: الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الحجر تطهر بالماء القليل إذا اُجري عليها، لكن مجمع الغسالة1 يبقى نجساً2؛ ولو اُريد تطهير بيت أو سكّة، فإن أمكن إخراج ماء الغُسالة، بأن كان هناک طريق لخروجه فهو، وإلّا يحفر حفيرة3 ليجتمع فيها، ثمّ يجعل فيها الطين الطاهر كما ذكر في التنور. وإن كانت الأرض رخوة بحيث لايمكن إجراء الماء عليها فلاتطهر إلّا4  بإلقاء الكرّ5 أو المطر أو الشمس؛ نعم، إذا كانت رملا6 يمكن تطهير ظاهرها بصبّ الماء عليها ورسوبه في الرمل، فيبقى الباطن نجساً بماء الغُسالة وإن كان لايخلو عن إشكال7 من جهة احتمال عدم صدق8 انفصال الغُسالة9.

 (1) التبريزي: هذا بناءً على نجاسة الغسالة مطلقاً، وإلّا تكون نجاسة المجمع منحصرة بكون الغسلة مزيلة للعين أو كانت نجاسته قبل وصول الغسالة إليه.

(2) الخوئي: بناءً على نجاسة الغسالة، وقد مرّ الكلام فيها [في صدر فصل الماء المستعمل]

الإمام الخميني: يمكن تطهيره ظاهراً بإخراج ماء الغُسالة ولو بمغرفة أو خرقة تجذبه، ثمّ صبّ الماء الطاهر وإخراجه بعد التطهير احتياطاً، وما ذكره هو الأحوط.

اللنكراني: ويمكن إخراجها بخرقة ونحوها ثمّ صبّ الماء الطاهر وإخراجه احتياطاً.

السيستاني: والأظهر طهارته مع انفصال الغسالة بمغرفة أو خرقة أو نحوهما، وهي تعدّ منآلات التطهير فتطهر بالتبعيّة.

النوري: وتطهيره أيضاً بإخراج ماء الغُسالة ولو بوضع خرقة فيه تجذبه ثمّ صبّ الماء الطاهر وإخراجه بعد التطهير، ممكن.

المظاهري: قد مرّ الكلام في أنّ غسالة غير المزيلة لعين النجس طاهرة، فبناءً عليه إذا زال عين النجاسة بغير الماء ثمّ صبّ عليه الماء، مجمع الغسالة أيضاً طاهر.

(3) السيستاني: علم ممّا مرّ عدم لزومه.

(4) الأراكي: الأقوى طهارة ظاهرها بالقليل.

(5) السيستاني: بل يطهر بالقليل أيضاً إذا نفذ في باطنه معظم الماء.

(6) اللنكراني: لا فرق بين الرمل وغيره في إمكان تطهير ظاهرها بصبّ الماء عليها، وعدم صدق انفصال الغسالة لا يضرّ.

(7) المكارم: لا إشكال ‌فيه؛ وانفصال الغسالة أمر عرفي، ملاكه ذهاب‌ الماء القذر المغسول‌ به.

السيستاني: ضعيف.

التبريزي: لاإشكال في طهارة ظاهر الأرض وماجرى الماء على باطنه عند رسوبه فيه. والمعتبر في الغسل انتقال الغسالة عن موضع المغسول، لا انتقالها عن تمام الشيء المغسول بعضه.

المظاهري: لا إشكال أصلا، والاحتمال ضعيف جدّاً.

(8) الإمام الخميني: طهارة الظاهر لا يتوقّف على انفصال الغُسالة، فلا إشكال فيها.

الگلپايگاني: الظاهر كفاية الانتقال سريعاً وعدم الحاجة إلى الانفصال.

الخوئي: المعتبر في تحقّق مفهوم الغسل هو انفصال الغسالة عن المحلّ المغسول لا انفصالها عن المغسول نفسه، وقد مرّ حكم الغُسالة [في صدر فصل الماء المستعمل]

(9) النوري: طهارة الظاهر لايتوقّف على انفصال الغُسالة.

 مسألة 27: إذا صبغ ثوب بالدم، لايطهر مادام يخرج1 منه الماء الأحمر؛ نعم، إذا صار بحيث لايخرج2 منه3، طهر بالغمس4 في الكرّ أو الغسل بالماء القليل، بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس، فإنّه إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف الإطلاق، يطهر وإن صار مضافاً5 أو متلوّناً بعد العصر6، كما مرّ سابقاً7.

(1) اللنكراني: مع زوال العين.

(2) السيستاني: مع زوال العين.

(3) الإمام الخميني، الگلپايگاني، النوري: وزالت عينه.

المكارم: يعني لايبقى منه إلّا لونه.

(4) الإمام الخميني: وحصول الغسل بالعصر احتياطآ، وكذا في الفرع الآتي.

(5) الخوئي: تقدّم الكلام فيه وفيما قبله [في هذا الفصل، المسألة  2]

(6) التبريزي: إذا صار مضافاً بالعصر ففي طهارته تأمّل، بل منع؛ وأمّا التلوّن فلا بأس به.

(7) المكارم: مرّ حكمه في المسألة الثانية.

 مسألة 28: فيما يعتبر فيه التعدّد، لايلزم توالي الغسلتين أو الغسلات؛ فلو غسل مرّة في يوم ومرّة اُخرى في يوم آخر، كفى؛ نعم، يعتبر في العصر الفوريّة1 بعد صبّ الماء على الشيء المتنجّس.

 (1)  الخوئي: الظاهر عدم اعتبارها.

المكارم: قد عرفت الإشكال في أصل وجوب العصر، وأنّ المدار خروج الماء المستقذر ولو بكثرة ورود الماء عليه، وبناءً على ذلک يجوز إخراجه ولو بعد حين.

السيستاني: الظاهر عدم اعتبارها؛ نعم، لابدّ من عدم التراخي بحدّ يجفّ مقدار معتدّ به ممّا يخرج لو عصر فوراً.

التبريزي: لايعتبر الفوريّة في العصر أيضاً إذا خرج معظم الغسالة والمقدار المتعارف عند عصره ولو بتأخير، لصدق الغسل، كما لايخفى.

 مسألة 29: الغسلة المزيلة للعين، بحيث لايبقى بعدها شيء منها، تعدّ من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدّد، فتحسب مرّة؛ بخلاف ما إذا بقي بعدها شيء من أجزاء العين، فإنّها لاتحسب. وعلى هذا، فإن أزال العين بالماء المطلق في ما يجب فيه مرّتان، كفى غسله مرّة اُخرى، وإن أزالها بماء مضاف يجب بعده مرّتان اُخريان.

مسألة 30: النعل المتنجّسة تطهر بغمسها في الماء الكثير1، ولاحاجة فيها إلى العصر لا من طرف جلدها ولا من طرف خيوطها؛ وكذا البارية، بل في الغسل بالماء القليل أيضاً كذلک2، لأنّ الجلد والخيط3 ليسا ممّا يعصر؛ وكذا الحزام من الجلد، كان فيه خيط أو لم‌ يكن.

 (1) المكارم: وإن رسب فيه النجس، يجب غلبة الماء الطاهر عليه.

(2) الگلپايگاني: يطهر ظاهره، وأمّا الباطن فلايطهر إلّا بما مرّ في الحبوب.

(3) السيستاني: الظاهر أنّ مراده قدس سرُّه من الخيط لايعمّ مثل الخيط المنفصل الذي يشدّ به فتقبعض الخفاف.

 مسألة 31: الذهب المذاب ونحوه من الفلزّات إذا صبّ في الماء النجس1 أو  كان متنجّسآ فاُذيب، ينجس ظاهره وباطنه2، ولايقبل التطهير إلّا ظاهره، فإذا اُذيب ثانيآ بعد تطهير ظاهره تنجّس ظاهره ثانياً3؛ نعم، لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه وأنّ ما ظهر منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهرة، يحكم بطهارته4؛ وعلى أىّ حال، بعد تطهير ظاهره لامانع من استعماله وإن كان مثل القدر من الصفر.

 (1) الإمام الخميني: ووصل الماء إلى تمام أجزائه؛ وأمّا تنجّسه بوصول النجس إليه كسائر المايعات فمحلّ تأمّل، والأحوط الاجتناب عنه، وكذا حال المتنجّس المذاب فإنّ تنجّس سائره بالسراية محلّ تأمّل، والأحوط الاجتناب.

(2) الخوئي: بل ينجّس ظاهره فقط إذا صبّ في الماء النجس.

الگلپايگاني: المتيقّن نجاسة ما لاقى من سطحه الظاهر، وأمّا الباطن منه فتنجّسه غيرمعلوم.

اللنكراني: نجاسة باطنه محلّ نظر بل منع، وعليه فلا تبقى نجاسته بعد الإذابة الثانية إذا طهّر قبلها.

المكارم: لا دليل عليه، فيسقط ما فرّع عليه، فإنّ السراية غير معلوم أو معلوم العدم.

السيستاني: إطلاق الحكم بنجاسة ظاهره في الفرض الثاني وبنجاسة باطنه في كلا الفرضين ممنوع.

التبريزي: فيه تأمّل، بل منع، والأظهر الحكم بتنجّس ظاهره فقط إذا صبّ في الماء النجس. وفي إذابة المتنجّس لايحكم بطهارة شيء من ظاهره وباطنه.

النوري: تنجّس الظاهر منه معلوم؛ وأمّا تنجّس باطنه فغير معلوم، فإنّ المذاب من الذهب وغيره من الفلزّات ليس مثل الماء موجباً للسراية إلى باطنه.

(3) السيستاني: لايحكم بنجاسته مطلقاً في الفرض‌الأوّل إذا انجمد بمجرّد الوصول إلى الماء المتنجّس؛ وأمّا في الفرض‌ الثاني فقد يحصل العلم الإجماليّ بنجاسة بعض أجزائه الظاهرة.

(4) الخوئي: الحكم بطهارته لا يخلو من إشكال ظاهر؛ نعم، لاينجّس ملاقيه على الأظهر.

التبريزي: يعني يحكم بطهارة ملاقيه.

 مسألة 32: الحليّ الذي يصوغه الكافر1 إذا لم‌يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته، ومع العلم بها يجب غسله، ويطهر ظاهره وإن بقي باطنه2 على النجاسة إذا كان متنجّساً قبل الإذابة3.

 (1) السيستاني: المحكوم بالنجاسة.

(2) السيستاني: في الجملة.

(3) المكارم: مرّ حكمه في المسألة السابقة.

 مسألة 33: النبات المتنجّس1 يطهر بالغمس في الكثير، بل والغسل بالقليل إذا علم جريان2 الماء3 عليه4 بوصف الإطلاق، وكذا قطعة الملح؛ نعم، لو صنع النبات من السكّر المتنجّس أو انجمد الملح بعد تنجّسه مايعآ، لايكون حينئذٍ قابلا للتطهير.

 (1) الگلپايگاني: يعني ظاهره.

(2) الخوئي: والمرجع عند الشکّ في بقاء الإطلاق هو الاستصحاب.

(3) السيستاني: أو شکّ في زوال وصف الإطلاق.

(4) التبريزي: لايعتبر العلم، بل يحكم بطهارته حتّى مع الشکّ في خروجه إلى الإضافة عند جريانه عليه، فإنّه مقتضى الاستصحاب في كونه ماءً.

 مسألة 34: الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعاً للكافر، يطهر ظاهره بالقليل، وباطنه أيضاً إذا وضع في الكثير فنفذ الماء في أعماقه1.

 (1) اللنكراني: ولايحتاج إلى التجفيف.

 مسألة 35: اليد الدسمة إذا تنجّست، تطهر في الكثير والقليل إذا لم‌يكن لدسومتها جرم، وإلّا فلابدّ من إزالته1 أوّلا؛ وكذا اللحم الدسم والإلية؛ فهذا المقدار من الدسومة لايمنع من وصول الماء.

 (1) السيستاني: إذا لم‌يكن المتنجّس هو ظاهر الدسومة فقط، وإلّا لم‌ يلزم إزالتها.

 مسألة 36: الظروف الكبار1 التي لايمكن نقلها كالحبّ المثبت في الأرض ونحوه إذا تنجّست، يمكن تطهيرها بوجوه :

 (1) السيستاني: مع صدق الإناء يجب التثليث، وإلّا فتكفي المرّة.

 أحدها: أن تملأ ماءً، ثمّ تفرّغ ثلاث مرّات1.

 (1) المكارم: في صدق الآنية عليها إشكال وإن كان الأحوط معاملتها معها.

 الثاني: أن يجعل فيها الماء، ثمّ يدار إلى أطرافها بإعانة اليد أو غيرها، ثمّ يخرج منها ماء الغُسالة ثلاث مرّات.

الثالث: أن يدار الماء إلى أطرافها مبتدئاً بالأسفل إلى الأعلى، ثمّ يخرج الغُسالة المجتمعة ثلاث مرّات.

الرابع: أن يدار كذلک، لكن من أعلاها إلى الأسفل، ثمّ يخرج ثلاث مرّات. لا يشكل بأنّ الإبتداء من أعلاها يوجب اجتماع الغُسالة في أسفلها قبل أن يغسل، ومع اجتماعها لا يمكن إدارة الماء في أسفلها؛ وذلک لأنّ المجموع يعدّ غسلا واحدآ، فالماء الذي ينزل من الأعلى يغسل كلّ ما جرى عليه إلى الأسفل، وبعد الاجتماع يعدّ المجموع غُسالة.

ولا يلزم تطهير1 آلة2 إخراج الغُسالة3 كلّ مرّة4 وإن كان أحوط5، ويلزم المبادرة6 إلى إخراجها7 عرفاً في كلّ غسلة، لكن لايضرّ الفصل بين الغسلات الثلاث، والقطرات التي تقطر من الغُسالة فيها لابأس بها. وهذه الوجوه تجري في الظروف غير المثبتة أيضاً، وتزيد بإمكان غمسها في الكرّ أيضاً؛ وممّا ذكرنا يظهر حال تطهير8 الحوض9 أيضاً بالماء القليل10.

 (1) الخوئي: بل يلزم ذلک، إلّا إذا غسلت الآلة مع الظرف أيضاً.

الأراكي: الأقوى لزوم طهارة اليد والآلة في كلّ غسلة.

(2) الگلپايگاني: فيما كانت مغسولة بالتبع، وإلّا فلا يُترک الاحتياط.

(3) التبريزي: فيه تأمّل، بل يجب تطهيرها على ‌الأحوط.

(4) المكارم: أي في إخراج غُسالة واحدة إذا أخرجها مرّات؛ وأمّا في الغُسالات المتعدّدة لا ينبغي الشکّ في وجوب تطهيرها، إلّا أن يغسل معها.

(5) الإمام الخميني، اللنكراني، النوري: لايُترک.

(6) المكارم: لا دليل على وجوبه بعد صدق الغسل مع إخراج غُسالتها بعد حين.

السيستاني: قد مرّ جواز التراخي في الجملة.

(7) الخوئي: على الأحوط الأولى.

(8) اللنكراني: وإن كان اعتبار التثليث فيه محلّ إشكال.

(9) الأراكي: الحوض ليس من الظروف، فيكفي فيه المرّة في غير البول والمرّتان فيه.

التبريزي: ولكن تطهيره لايحتاج إلى التثليث في الغسل، لعدم كونه إناءً.

النوري: والحوض ليس من الظروف ظاهراً؛ فيكفي فيه المرّة في غير البول والمرّتان فيه في التطهير بالقليل.

(10) المكارم: ولكن لايجب تطهيرها إلّا مرّة واحدة في غير البول، لعدم صدق الإناء عليه قطعاً.

السيستاني: ولكن لايجب فيه التثليث، لعدم كونه من الأواني.

 مسألة 37: في تطهير شعر المرأة ولحية الرجل لاحاجة إلى العصر1 وإن غسلا بالقليل، لانفصال2 معظم الماء3 بدون العصر4.

 (1) المكارم: قد عرفت أنّ العصر لا أصل له؛ والملاک إخراج الماء القذر منه عرفاً، فلو كان الشعر خفيفاً خرج منه ولو كان كثيفاً يحتاج إلى تداوم الماء أو العصر؛ وبالجملة إحالة هذه الاُمور إلى العرف أولى، لأنـّها ليست اُموراً تعبديّة ولا يوجب كثرة البحث عنها إلّا وسوسة وبعداً.

(2) اللنكراني: غير معلوم، خصوصاً في الشعر الكثيف.

(3) الگلپايگاني: غير معلوم، فلايُترک الاحتياط في القليل.

السيستاني: فيما إذا لم‌يكن كثيفاً جدّاً يمنع عنه.

(4) الإمام الخميني: في الشعر الكثيف غير معلوم، فلابدّ من إخراج الغسالة في القليل.

النوري: ولابدّ من إخراج الغُسالة بالعصر إذا كان كثيفاً.

 مسألة 38: إذا غسل ثوبه المتنجّس، ثمّ رأى بعد ذلک فيه شيئاً من الطين أو من دقاق الإشنان الذي كان متنجّساً، لايضرّ1 ذلک2 بتطهيره، بل يحكم بطهارته3 أيضاً، لانغساله4 بغسل الثوب.

 (1) الإمام الخميني: مع العلم بحصول التطهير وعدم المنع، ولا يكفي الشکّ على الأحوط؛ وكذا الحال في الحكم بطهارة الطين وغيره، ومع الشکّ محكوم بالنجاسة على الأقوى.

(2) الگلپايگاني: إن لم‌يحتمل منعه من وصول الماء إلى الثوب.

اللنكراني، النوري: مع العلم بعدم منعه عن وصول الماء إلى الثوب.

السيستاني: إن لم‌ يحتمل كونه مانعاً عن وصول الماء.

(3) الخوئي: مرّ الإشكال في طهارة باطن‌ الطين من‌ دون ‌تجفيف [في هذا الفصل، المسألة  23]

السيستاني: أي بطهارة ظاهره؛ وأمّا باطنه فمع فرض نفوذ الماء المتنجّس فيه، فقد مرّ عدم إمكان تطهيره إذا كان من قبيل الطين.

(4) اللنكراني: مع العلم به، ولا يكفي الاحتمال على الأحوط.

 مسألة 39: في حال إجراء الماء على المحلّ النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلک الماء إلى ما اتّصل به من المحلّ الطاهر على ما هو المتعارف لا يلحقه حكم ملاقي الغُسالة1 حتّى يجب غسله ثانياً2، بل يطهر ]بطهر[ المحلّ3 النجس بتلک الغسلة؛ وكذا إذا كان جزء من الثوب نجساً فغسل مجموعه؛ فلايقال: إنّ المقدار الطاهر تنجّس بهذه الغسلة، فلا تكفيه، بل الحال كذلک إذا ضمّ مع المتنجّس شيئاً آخر طاهراً، وصبّ الماء على المجموع؛ فلو كان واحد من أصابعه نجساً فضمّ إليه البقيّة وأجري الماء عليها بحيث وصل الماء الجاري على النجس منها إلى البقيّة ثمّ انفصل، تطهر بطهره؛ وكذا إذا كان زنده نجسآ فأجرى الماء عليه فجرى على كفّه ثمّ انفصل، فلايحتاج إلى غسل الكفّ، لوصول ماء الغُسالة إليها وهكذا؛ نعم، لو طفر الماء من المتنجّس حين غسله على محلّ طاهر، من يده أو ثوبه، يجب غسله، بناءً على نجاسة الغُسالة؛ وكذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحلّ إلى طاهر منفصل4. والفرق أنّ المتّصل بالمحلّ النجس يعدّ معه مغسولا واحداً، بخلاف المنفصل.

 (1) الخوئي: الظاهر أنـّه يلحقه حكم ملاقيها، فإذا كانت الغسالة نجسة يحكم بنجاسته.

التبريزي: لو كانت الغسالة محكومة بالنجاسة، كما في تطيهر المتنجّس بالبول بالماء القليل، يتنجّس المحلّ الطاهر بالغسالة، فاللازم إجراء الماء عليه في الغسلة الثانية حتّى يطهر الجميع.

(2) السيستاني: بل يطهر بالتبعيّة.

(3) اللنكراني: ولو كان ذلک في الغسلة الاُولى يعتبر وصول الماء إليه في الغسلة الثانية أيضاً.

(4) المكارم: في إطلاقه تأمّل وإن كان أحوط.

 مسألة 40: إذا أكل طعاماً نجساً، فما يبقى منه بين أسنانه باقٍ على نجاسته، ويطهر1  بالمضمضة2. وأمّا إذا كان الطعام طاهراً فخرج دم من بين أسنانه، فإن لم ‌يلاقه لا يتنجّس وإن تبلّل بالريق الملاقي للدم، لأنّ الريق لايتنجّس بذلک الدم3؛ وإن لاقاه، ففي الحكم بنجاسته إشكال4، من حيث إنّه لاقى النجس في الباطن، لكنّ الأحوط5  الاجتناب عنه6، لأنّ القدر المعلوم أنّ النجس في الباطن لاينجّس ما يلاقيه ممّا كان في الباطن، لا ما دخل إليه من الخارج؛ فلو كان في أنفه نقطة دم، لايحكم بتنجّس باطن الفم ولايتنجّس رطوبته، بخلاف ما إذا أدخل إصبعه فلاقته، فإنّ الأحوط غسله7.

 (1) الگلپايگاني: ظاهره؛ وأمّا الباطن فقد مرّ الإشكال فيه.

(2) الإمام الخميني: مع استيلاء الماء على جميعه ظاهراً وباطناً، والعصر إذا احتاج إليه.

الخوئي: بشرط صدق الغسل.

الأراكي: مع إحراز وصول الماء إلى جميع سطوحه وباطنه.

اللنكراني: مع مراعاة شرائط التطهير.

المكارم: إذ اغلب الماء على جميع أجزائه، يطهر ظاهره وباطنه، وإلّا فظاهره فقط.

السيستاني: مع إحراز وصول الماء إلى جميع أجزائه.

المظاهري: نفوذ الماء بالمضمضة في الطعام في غاية الإشكال، فلابدّ من خروجه عن بين أسنانه؛ نعم، لو بقي فيه، فلا يضرّ لا بالأكل ولا بالصلوة.

(3) المكارم: قد عرفت أنّ النجاسات قذارات عرفيّة أمضاها الشرع، لافرق فيها بين الداخل والخارج؛ وكذا في السراية وسائر أحكامها على الأحوط لولا الأقوى (راجع المسألة الاولى من نجاسة البول والغائط).

(4) التبريزي: ولكنّ الأظهر عدم الحكم بنجاسته.

(5) السيستاني: استحباباً، وكذا فيما بعده.

(6) المظاهري: قد مرّ الكلام في أنّ مراعاة هذا الاحتياط غير لازم.

(7)  اللنكراني: والأقوى عدم لزومه.

 مسألة 41: آلات التطهير كاليد والظرف الذي يغسل فيه، تطهر بالتبع1، فلاحاجة إلى غسلها، وفي الظرف لايجب غسله ثلاث مرّات2، بخلاف ما إذا كان نجساً قبل الاستعمال في التطهير، فإنّه يجب غسله ثلاث مرّات، كما مرّ.

 (1) الخوئي، التبريزي: إذا غسلت مع المغسول.

(2) الخوئي: تقدّم الكلام فيه [في هذا الفصل، المسألة  20]

المكارم: إذا كان مثل المركن؛ وإن كان من قبيل الإناء، وجب.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

ویژه نامه ماه مبارک رمضان




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -